أنا خريج معهد فنى تجارى عام 1992 وتم تعيينى بإحدى الوزارات بتاريخ 6/5/1995 ثم تقدمت بطلب لشئون العاملين فى عام 1996 لضم مدة الخدمة العسكرية ( سنة وسبعة اشهر ) وتم الرد علي بأنه لا يجوز ضم مدة الخدمة العسكرية وقتها حتى لا أسبق زملائى المعينين معى طبقاً للمادة 44 من القانون(127/1180)
ثم تقدمت بطلب آخر لضم مدة الخدمة العسكرية فى 8/6/2010 وتم الرد على بأنة لا تنطبق على الشروط طبقاً لاحكام المادة رقم 44 بالقانون رقم 152 لسنة 2009 للتقادم الطويل المسقط للحق ومدتة 15 عام
فماذا أفعل ؟؟
وكيف أسترد حقى فى ضم مدة الخدمة العسكرية ؟؟؟
أرجو الرد