رهن المنقول
مادة 1117 – يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فىورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا – وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن .
مادة 1118 – (1) الأحكامالمتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملهاتسرى على رهن المنقول .
(2) ويوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسكبحقه فى الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف فى الشيء المرهون كما يجوز من جهةأخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلكلاحقا لتاريخ الرهن .
مادة 1119 – (1) إذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أوالتلف أو نقض القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهنرده إليه مقابل شئ أخر يقدم بدله ، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيصله فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق .
(2) ويفصل القاضى فىأمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع . وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشيءإلى ثمنه .
مادة 1120 – يجوز للراهن إذا عرضت فرصةلبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذاالشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ، ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيعويفصل فى أمر إيداع الثمن .
مادة 1121 – (1) يجوزللدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع المرهونبالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق .
(2) ويجوز له أيضا أن يطلب منالقاضى أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقديرالخبراء .
مادة 1122 – تسرى الأحكام المتقدمة بالقدرالذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليفالمرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن المنقول .
3- رهن الدين
مادة 1123 – (1) لا يكون رهنالدين نافذا فى حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305 .
(2) ولا يكون نافذا فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ،وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .
مادة 1124 –السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقةالخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت علىسبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.
مادة 1125 –إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه .
مادة 1126 – (1) للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقةعن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقاتالدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثممن أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .
(2) ويلتزم الدائنالمرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضى شيئا من هذا الدين دونتدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأنيبادر بإخطار الراهن بذلك .
مادة 1127 –يجوز للمدينفى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحقالمضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له قبل دائنه الأصلى ، كل ذلك بالقدرالذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه .
مادة 1128 –(1) إذا حل الدين المرهون قبل حلولالدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين إلا للمرتهن والراهن معا ،ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الراهن إلى ما تمإيداعه .
(2) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداء المدين ، وأنيكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرةإلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن .
مادة 1129 – إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جازللدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أوأن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية .
الكتـــــاب الرابع - الباب الرابع - حقوقالامتياز
البابالرابع
حقوق الامتياز
الفصل الأول – أحكامعامة
مادة 1130– (1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحقمعين مراعاة منه لصفته .
(2) ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون .
مادة 1131– (1) مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فإذا لم ينص صراحة فى حقممتاز على مرتبة امتيازه ، كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذاالباب .
(2) وإذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة ، فاتها تستوفى بنسبةقيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
مادة 1132–ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أماحقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين .
مادة 1133– (1) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية .
(2) ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولاتالموجودة فى العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاءفى فندقه .
(3) وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحقامتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة 1134– (1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار ، أحكام الرهن الرسمىبالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة الحقوق . وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيدوما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.
(2) ومع ذلك فإن حقوقالامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ،ولا حاجة للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانةالعامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقاريآخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، أما فيما بينها ، فالامتياز الضامنللمبالغ المستحقة للخزانة بتقدم على حقوق الامتياز العامة .
مادة 1135–يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكاممتعلقة بهلاك الشيء أو تلفه .
مادة 1136 –ينقضي حقالامتياز بنفس الطرق التى ينقضي بها حق الرهن الرسمى وحق الرهن الحيازة ووفقالأحكام انقضاء هذين الحقين ، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك.
الفصل الثاني – أنواع الحقوق الممتازة
مادة 1137-الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتيازالمقررة بنصوص خاصة.
1- حقوق الامتياز العامة
وحقوق الامتياز الخاصة الواقعةعلى منقول
مادة 1138 – (1)المصروفات القضائية التى أنقتلمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذهالأموال.
(2) وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونابرهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم . وتتقدمالمصروفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك أنفقت فى إجراءات التوزيع .
مادة 1139 – (1) المبالغ المستحقة للخزانة العامةمن ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فىالقوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن .
(2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمنالأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق أخر ، ولو كان ممتازا أومضمونا برهن رسمى عدا المصرفات القضائية .