انضم الى اقوى قروب في الفيس بوك 7كل اسبوع


أخر 10 مشاركات
حصرياً اقوي الأناشيد ياخوي ضايق ولا ادري وش مضيقني كامله حلوة كثير (بواسطة : بطل غزة - )           »          حل مشكلة فيرس الذي يمنعك من تتبيت أي مضاد للفيروسات (بواسطة : hamada - آخر مشاركة : g-tarcha - )           »          الدولار يرتفع مقابل الين بعد تخفيض التصنيف الائتماني الياباني 23/5/2012 من forexyard (بواسطة : fxyard - )           »          رنة لسيدنا النبي خير الأنام (بواسطة : الشوق للجنة - )           »          الكتاب النادر والرائع : إصلاح النظام بدون فورمات (بواسطة : hamada - آخر مشاركة : g-tarcha - )           »          كتاب أسباب بطئ الجهاز وكيفية معالجتها (بواسطة : hamada - آخر مشاركة : g-tarcha - )           »          التحليل اليومي للأسواق المالية 23/5/2012 من iOption (بواسطة : mouhalilfanie - )           »          الآن الموسوعة الحرة " ويكيبيديا " على جهازك بدون انترنت حملها على رابط واحد من الماجيكانو (بواسطة : الماجيكانو - آخر مشاركة : g-tarcha - )           »          شركة ايزي فوركس – التحليل الفنى للذهب , وأسعاره ليوم 23/5/2012 (بواسطة : masrfx2011 - )           »          جراتان البطاطس بالدجاج والباشاميل (بواسطة : ست الحبايب - )

هذا منتدى تجاري متخصص، يمنع نشر أي موضوع أو تعليق أو تعبير أو صورة أو بانر سياسي أو ديني، يمنع الدعوة لجمع التبرعات أو المساعدات العينية والمادية. نرجو من جميع الأعضاء تنبيهنا لأي مخالفة حتى يستفيد الجميع من خدماتنا

العودة   سفن إفري ويك > المنتدي العام > قسم مستشارك القانونى
هل نسيت كلمة المرور؟

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-02-2009, 03:20 PM   المشاركة رقم51
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

رهن المنقول
مادة 1117يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فىورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافياوهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن .
مادة 1118 – (1) الأحكامالمتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملهاتسرى على رهن المنقول
.
(2)
ويوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسكبحقه فى الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف فى الشيء المرهون كما يجوز من جهةأخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلكلاحقا لتاريخ الرهن
.
مادة 1119 – (1) إذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أوالتلف أو نقض القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهنرده إليه مقابل شئ أخر يقدم بدله ، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيصله فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق
.
(2)
ويفصل القاضى فىأمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع . وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشيءإلى ثمنه
.

مادة 1120يجوز للراهن إذا عرضت فرصةلبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذاالشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ، ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيعويفصل فى أمر إيداع الثمن
.

مادة 1121 (1) يجوزللدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع المرهونبالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق
.
(2)
ويجوز له أيضا أن يطلب منالقاضى أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقديرالخبراء
.
مادة 1122تسرى الأحكام المتقدمة بالقدرالذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليفالمرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن المنقول
.

3-
رهن الدين

مادة 1123 (1) لا يكون رهنالدين نافذا فى حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305 .
(2)
ولا يكون نافذا فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ،وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول
.

مادة 1124السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقةالخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت علىسبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان
.

مادة 1125إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه
.

مادة 1126 (1) للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقةعن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقاتالدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثممن أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره
.
(2)
ويلتزم الدائنالمرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضى شيئا من هذا الدين دونتدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأنيبادر بإخطار الراهن بذلك
.

مادة 1127يجوز للمدينفى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحقالمضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له قبل دائنه الأصلى ، كل ذلك بالقدرالذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه
.

مادة 1128 –(1) إذا حل الدين المرهون قبل حلولالدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين إلا للمرتهن والراهن معا ،ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الراهن إلى ما تمإيداعه
.
(2)
وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداء المدين ، وأنيكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرةإلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن
.

مادة 1129إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جازللدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أوأن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية .


الكتـــــاب الرابع - الباب الرابع - حقوقالامتياز


البابالرابع
حقوق الامتياز
الفصل الأول – أحكامعامة
مادة 1130(1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحقمعين مراعاة منه لصفته .
(2)
ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون
.
مادة 1131– (1) مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فإذا لم ينص صراحة فى حقممتاز على مرتبة امتيازه ، كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذاالباب
.
(2)
وإذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة ، فاتها تستوفى بنسبةقيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك
.

مادة 1132–ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أماحقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين
.

مادة 1133 (1) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية
.
(2)
ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولاتالموجودة فى العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاءفى فندقه
.
(3)
وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحقامتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة
.
مادة 1134– (1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار ، أحكام الرهن الرسمىبالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة الحقوق . وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيدوما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو
.
(2)
ومع ذلك فإن حقوقالامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ،ولا حاجة للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانةالعامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقاريآخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، أما فيما بينها ، فالامتياز الضامنللمبالغ المستحقة للخزانة بتقدم على حقوق الامتياز العامة
.

مادة 1135يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكاممتعلقة بهلاك الشيء أو تلفه
.

مادة 1136ينقضي حقالامتياز بنفس الطرق التى ينقضي بها حق الرهن الرسمى وحق الرهن الحيازة ووفقالأحكام انقضاء هذين الحقين ، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك
.

الفصل الثاني – أنواع الحقوق الممتازة

مادة 1137-الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتيازالمقررة بنصوص خاصة.
1-
حقوق الامتياز العامة

وحقوق الامتياز الخاصة الواقعةعلى منقول
مادة 1138 – (1)المصروفات القضائية التى أنقتلمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذهالأموال.
(2)
وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونابرهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم . وتتقدمالمصروفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك أنفقت فى إجراءات التوزيع
.

مادة 1139 (1) المبالغ المستحقة للخزانة العامةمن ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فىالقوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن
.
(2)
وتستوفى هذه المبالغ من ثمنالأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق أخر ، ولو كان ممتازا أومضمونا برهن رسمى عدا المصرفات القضائية
.












   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إشترك معنا في أقوي جروب
 سفن افري ويك

اشتراك في جروبك وأحصل علي أفضل خدمة وأكبر استفادة

البريد الإلكتروني:

زيارة هذه المجموعة

قديم 23-02-2009, 03:21 PM   المشاركة رقم52
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

مادة 1140– (1) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، يكونلها امتياز عليه كله .
(2)
وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحقالامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة ، أمافيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها
.

مادة 1141 – (1) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدينمن منقول وعقار
:
(
أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر
.
(
ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستةالأشهر الأخيرة
.
(
جـ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهرالأخيرة
.
(2)
وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغالمستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، أما فيما بينها فتستوفى بنسبةكل منها
.

مادة 1142– (1)المبالغ المنصرفة فىالبذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغالمنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فىإنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة
.
(2)
وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصولمباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر
.
(3)
وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابلآلات الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات
.

مادة 1143 – (1) أجرة المبانى والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدةالإيجار إن قلت عن ذلك ، وكل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعاامتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجزومن محصول زراعي
.
(2)
ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجرأو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرةبوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أوالضائعة
.
(3)
ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجرمن الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترطذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمةالمستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر
.
(4)
وتستوفى هذه المبالغالممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر ، إلا ما كانمن هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية
.
(5)
وإذا نقلتالأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غيرعلم منه ولم يبق فى العين أمول كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائماعلى الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه غير الحسن النية على هذهالأموال ، ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلهاإذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانوني . ومع ذلك إذا بيعت هذهالأموال إلى مشتري حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد على أو ممن يتجر فى مثلها ، وجبعلى المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى
.

مادة 1144 – (1)المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجره الإقامة والمؤونةوما صرف لحسابه ، ويكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أوملحقاته
.
(2)
ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لميثبت صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلكالأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه ماداملم يستوف حقه كاملا . فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته او دون علمه ، فإن حق الامتيازيبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق كسبها الغير بحسن نية
.
(3)
ولامتياز صحبالفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم قدم الأسبق فى التاريخ ، مالم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر
.

مادة 1145- (1)ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشيء المبيع ، ويبقىالامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته . وهذا دون إخلال بالحقوق التى كسبهاالغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية
.
(2)
ويكون هذاالامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول ، إلاأنه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيعفى العين المؤجرة أو الفندق
.

مادة 1146 – (1)للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم فى الرجوع علىالآخرين بسبب القسمة ، وفى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل
.
(2)
وتكونلامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فىالتاريخ
.
2-
حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار

مادة 1147– (1) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاتها ، يكون له امتياز علىالعقار المبيع .
(2)
ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبتهمن وقت القيد
.

مادة 1148 (1) المبالغ المستحقةللمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم فى تشييد أبنية أو منشآت أخرى أوفى إعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها ، يكون لها امتياز على هذه المنشآت ،ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بعه
.
(2)
ويجب أنيقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد
.

مادة 1149– للشركاء الذين اقتسموا عقاراً ، حق امتياز عليه تأمينا لما تخولهالقسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة . ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .














   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2009, 11:55 PM   المشاركة رقم53
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية alkhwaja
 
 

إحصائية العضو






 

 

alkhwaja غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

مجهود رائع وتسلموا












   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ,, ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى

 

 جميع الأوقات بتوقيت السعودية + 3

Loading...

تغذيات الموقع
RSS RSS2 RSS3 ROR J-S PHP HTML XML


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
ظ„ظٹظ†ظƒط§طھ - ط¯ط¹ظ… : Search Engine Optimization by vBSEO 3.5.1

تعريب » 7everyweek