انضم الى اقوى قروب في الفيس بوك 7كل اسبوع


أخر 10 مشاركات
حصرياً اقوي الأناشيد ياخوي ضايق ولا ادري وش مضيقني كامله حلوة كثير (بواسطة : بطل غزة - )           »          حل مشكلة فيرس الذي يمنعك من تتبيت أي مضاد للفيروسات (بواسطة : hamada - آخر مشاركة : g-tarcha - )           »          الدولار يرتفع مقابل الين بعد تخفيض التصنيف الائتماني الياباني 23/5/2012 من forexyard (بواسطة : fxyard - )           »          رنة لسيدنا النبي خير الأنام (بواسطة : الشوق للجنة - )           »          الكتاب النادر والرائع : إصلاح النظام بدون فورمات (بواسطة : hamada - آخر مشاركة : g-tarcha - )           »          كتاب أسباب بطئ الجهاز وكيفية معالجتها (بواسطة : hamada - آخر مشاركة : g-tarcha - )           »          التحليل اليومي للأسواق المالية 23/5/2012 من iOption (بواسطة : mouhalilfanie - )           »          الآن الموسوعة الحرة " ويكيبيديا " على جهازك بدون انترنت حملها على رابط واحد من الماجيكانو (بواسطة : الماجيكانو - آخر مشاركة : g-tarcha - )           »          شركة ايزي فوركس – التحليل الفنى للذهب , وأسعاره ليوم 23/5/2012 (بواسطة : masrfx2011 - )           »          جراتان البطاطس بالدجاج والباشاميل (بواسطة : ست الحبايب - )

هذا منتدى تجاري متخصص، يمنع نشر أي موضوع أو تعليق أو تعبير أو صورة أو بانر سياسي أو ديني، يمنع الدعوة لجمع التبرعات أو المساعدات العينية والمادية. نرجو من جميع الأعضاء تنبيهنا لأي مخالفة حتى يستفيد الجميع من خدماتنا

العودة   سفن إفري ويك > المنتدي العام > قسم مستشارك القانونى
هل نسيت كلمة المرور؟

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  { للتذكير : لا تخالف القوانين لكي لا تتعرض للعقوبة }1  
قديم 23-02-2009, 02:16 PM








اوسمتي

افتراضي القانون المدني المصري

القانون المدني المصري




الإصدار


مادة 1يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنيةوالصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطةوالصادر في 28 يونيو سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذاالقانون.

مادة 2 -على وزير العدل تنفيذ هذا القانونويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولةوأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 ( 16 يوليو 1948)
[
الوقائع المصرية – عدد رقم 108 مكرر ( أ )
صادر في 29-7-1948].

بابتمهيـــــــــــــدي - أحكام عامـــــــــــة


الفصلالأول - القانون وتطبيقه
1-
القانون والحق

مادة 1 (1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص فيلفظها أو في فحواها.
(2)
فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضيبمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ،فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

مادة 2لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أويشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أنقرر قواعده ذلك التشريع.

مادة 3تحسب المواعيدبالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 4من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك منضرر.

مادة 5يكون استعمال الحق غير مشروع فيالأحوال الآتية:
(
أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.

(
ب ) إذاكانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع مايصيب الغير من ضرر بسبها.
(
جـ ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غيرمشروعة.

2- تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان


مادة 6 (1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاصالذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
(2)
وإذا عاد شخص توافرت فيهالأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر فيتصرفاته السابقة.

مادة 7تسري النصوص الجديدةالمتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوصالقديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عنالمدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

مادة 8 (1) إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص التقديم سرت المدة الجديدةمن وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
(2)
أماإذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم
أقصر من المدة التيقررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

مادة 9تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بهافي الوقت الذي أعد فيه الدليل ، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيهإعداده.

تنازع القوانين من حيث المكان
مادة 10القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقاتعندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانونالواجب تطبيقه من بينها.

مادة 11 (1) الحالةالمدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها ، إذا كان أحدالطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل علىالطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
(2)
أما النظام القانونيللأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانونالدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ومع ذلك فإذاباشرت نشاطها الرئيسي في مصر ، فان القانون المصري هو الذي يسري.

مادة 12يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل منالزوجين.

مادة 13 - (1) يسري قانون الدولة التيينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، مما فيذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
(2)
أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التيينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التيينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.

مادة 14في الأحوالالمنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده ، فما عدا شرط الأهلية للزواج.

مادة 15يسري على الإلزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانونالمدين بها.

مادة 16يسري على المسائل الموضوعيةالخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورينوالغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته.

مادة 17 (1) يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، قانونالمورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
(2)
ومـع ذلك يسري على شكلالوصية ، قانون الموصي
وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وكذلكالحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

مادة 18 –يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيمايختص بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذاالمنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينيةالأخرى أو فقدها.

مادة 19 – (1) يسري على الالتزاماتالتعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحداموطنا ، فان اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفقالمتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه.
(2)
على أنقانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شان هذاالعقار.

مادة 20العقود ما بين الأحياء تخضع فيشكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري علىأحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنيالمشترك.






hgrhk,k hgl]kd hglwvd








Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إشترك معنا في أقوي جروب
 سفن افري ويك

اشتراك في جروبك وأحصل علي أفضل خدمة وأكبر استفادة

البريد الإلكتروني:

زيارة هذه المجموعة

قديم 23-02-2009, 02:17 PM   المشاركة رقم2
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

مادة 21 – (1) يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
(2) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وأن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.


مادة 22يسري على قواعد الاختصاصوجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيهالإجراءات.

مادة 23لا تسري أحكام المواد السابقةإلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانونخاص أو في معاهدة دولية نافذة فيمصر
.

مادة 24تتبع فيما لم يرد في شأنه نص فيالمواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص
.

مادة 25 (1) يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالةالأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقتواحد
.
(2)
على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسيةالمصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانونالمصري هو الذي يجب تطبيقه
.

مادة 26متي ظهر منالأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينةتتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منهذه يجب تطبيقها
.

مادة 27إذا تقرر أن قانوناأجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية ، دون التي تتعلقبالقانون الدولي الخاص
.

مادة 28لا يجوز تطبيقأحكام قانون أجنبي عينته – النصوص السابقة ، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظامالعام أو للآداب في مصر
.

الفصل الثانيالأشخاص
1-
الشخص الطبيعي


مادة 29 (1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهيبموته.
(2)
ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون
.

مادة 30 (1) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدةلذلك
.
(2)
فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جازالإثبات بأية طريقة أخرى
.

مادة 31دفاتر المواليدوالوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص
.

مادة 32يسري في شان المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانينخاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية
.

مادة 33الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص
.

مادة 34 (1) تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه
.
(2)
ويعتبر من ذوي القربى كل منيجمعهم أصل مشترك
.

مادة 35 (1) القرابة المباشرةهي الصلة ما بين الأصول والفروع
.
(2)
وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاصيجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر
.

مادة 36يراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعودللأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصلالمشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبردرجة
.

مادة 37أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفسالقرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر
.

مادة 38يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده
.

مادة 39ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغيرها
.

مادة 40 – (1) الموطن هو المكان الذي يقيد فيه الشخص عادة
.
(2)
ويجوز أن يكونللشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألا يكون له موطن ما
.

مادة 41يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنابالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة
.













   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-02-2009, 02:18 PM   المشاركة رقم3
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

مادة 42 - (1) موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هوموطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
(2)
ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنةومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلالمباشرتها
.

مادة 43 – (1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونيمعين
.
(2)
ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة
.
(3)
والموطنالمختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ،بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمالدون أخرى
.

مادة 44(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعابقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية
.
(2)
وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة
.

مادة 45 (1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السنأو عته أو جنون
.
(2)
وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز
.

مادة 46كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغسن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقررهالقانون
.

مادة 47يخضع فاقدو الأهلية وناقصوهابحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررةفي القانون
.

مادة 48ليس لحد النزول عن أهليته ولاالتعديل في أحكامها
.

مادة 49ليس لحد النزول عنحريته الشخصية
.

مادة 50لكل من وقع عليه اعتداءغير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويضعما يكون قد لحقه من ضرر
.

مادة 51لكل من نازعهالغير في استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذاالاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر
.

2- الشخصالاعتباري


مادة 52الأشخاص الاعتبارية هي :
1-
الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانونوالإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصيةاعتبارية.
2-
الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية
.
3-
الأوقاف

4-
الشركات التجارية والمدنية

5-
الجمعيات والمؤسسات المنشأةللأحكام التي ستأتي فيما بعد.
6-
كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لهاالشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون
.

مادة 53(1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفةالإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون
.
(2)
فيكون له
:
(
أ ) ذمة مالية مستقلة
.
(
ب ) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التييقررها القانون
.
(
جـ) حق التقاضي

(
د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكانالذي يوجد فيه مركز إدارته . والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولهانشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجدفيه الإدارة المحلية
.
(3)
ويكون له نائب يعبر عن إرادته
.

الجمعيات

المواد من 54 إلى 80 ملغاة(1)


الفصل الثالث – تقسيم الأشياء والأموال

مادة 81(1) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكمالقانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
(2)
والأشياء التي تخرج عن التعاملبطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانونفهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية
.

مادة 82 (1) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دونتلف ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول
.
(2)
ومع ذلك يعتبر عقارابالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أواستغلاله
.

مادة 83(1) يعتبر مالا عقاريا كل حقعيني يقع على عقار ، بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحث عيني علىعقار
.
(2)
ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية
.

مادة 84 (1) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له ، في استهلاكها أو أنفاقها
.
(2)
فيعتبر قابلا للاستهلاك كل مااعد في المتاجر للبيع
.

مادة 85الأشياء المثلية هيالتي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناسبالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن
.

مادة 86الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة
.

مادة 87 (1) تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التيللدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أوبمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص
.
(2)
وهذه الأموال لا يجوزالتصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم(1
).

مادة 88تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وينتهيالتخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاءالغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة(2)













   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-02-2009, 02:19 PM   المشاركة رقم4
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

القســــــــــــــــــــــم الأول - الالتزامات أوالحقوق الشخصية

الكتـــــاب الاول - الالتزامات بوجه عام

الكتاب الاول - الباب الاول - مصادر الالتزام

الكتابالأول
الالتزامات بوجه عام

الباب الأول
مصادرالالتزام

الفصل الأول – العقد
1-
أركان العقد
الرضـاء :

مادة 89يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفانالتعبير عن ارادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينةلانعقاد العقد.

مادة 90 (1) التعبير عن الإرادةيكون باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروفالحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.
(2)
ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادةضمنيا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا
.

مادة 91ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيهبعلم من وجه إليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ، ما لم يقم الدليل علىعكس ذلك
.

مادة 92إذا مات من صدر منه التعبير عنالإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثرعند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو منطبيعة التعامل
.

مادة 93 (1) إذا عين ميعاد للقبولالتزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد
.
(2)
وقد يستخلصالميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة
.

مادة 94 (1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد القبول ، فانالموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عنشخص إلى آخر بطريق التليفون او بأي طريق مماثل
.
(2)
ومع ذلك يتم العقد ، واو لميصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترةما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد
.

مادة 95إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ،واحتفظا بمسائل تفصيلية عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاقعليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرفوالعدالة
.

مادة 96إذا اقترن القبول بما يزيد فيالإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا
.

مادة 97 (1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفيالزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضيبغير ذلك
.
(2)
ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصلإليه فيهما هذا القبول
.

مادة 98 (1) إذا كانتطبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظرتصريحا بالقبول ، فان العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض الإيجاب في وقتمناسب
.
(2)
ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا كان هناك تعامل سبق بينالمتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض إيجاب لمنفعة من وجه إليه
.

مادة 99لا يتم العقد في المزايدات إلا برسومالمزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا
.

مادة 100– القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعهاالموجب ولا يقبل مناقشة فيها
.

مادة 101 (1) الاتفاقالذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين

أو إحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل لاينعقد ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، والمدة التي يجبإبرامه فيها
.
(2)
وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكلتجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد
.

مادة 102إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخرطالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكلمتوافرة ، قام الحكم متي حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد
.

مادة 103 (1) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل منالمتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك
.
(2)
فإذا عدل مندفع العربون وقت ، فقده . وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب علىالعدول أي ضرر
.

مادة 104 (1) إذا تم العقد بطريقالنيابة ، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادةأو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتما
.
(2)
ومع ذلكإذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات

معينة صدرت له من موكله ، فليسللموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان المفروض حتما أنيعلمها
.

مادة 105إذا أبرم النائب في حدود نيابتهعقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلىالأصيل
.

مادة 106إذا لم يعلن العاقد وقت إبرامالعقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ، فان أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ،إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كانيستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب
.

مادة 107–إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ،فان أثر العقد الذي يبرمه ، حقا كان أو التزاما ، يضاف إلى الأصيل أوخلفائه
.

مادة 108لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسهباسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص منالأصيل . على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة مايخالفه ، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة
.

مادة 109–كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكمالقانون
.

مادة 110ليس للصغير غير المميز حق التصرففي ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة
.

مادة 111 (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلةمتى كانت ضارة ضرراً محضاً
.
(2)
أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصرالتصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من ولية أو من المحكمة يحسبالأحوال وفقا للقانون
.

مادة 112إذا بلغ الصبيالمميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكمالقانون ، كانت أعمال الإدارة منه صحيحة في الحدود التي رسمهاالقانون
.

مادة 113المجنون والمعتوه وذو الغفلةوالسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم – وفقا للقواعد وللإجراءات المقررةفي القانون
.

مادة 114- (1) يقع باطلا تصرف المجنونوالمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر
.












   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-02-2009, 02:20 PM   المشاركة رقم5
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

2) أما إذا صدر التصرف قبلتسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقتالتعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

مادة 115(1) إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سري علىهذا التصرف ما يسري على تصرفاته الصبي المميز من أحكام
.
(2)
أما التصرف الصادرقبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلالأو تواطؤ
.

مادة 116 (1) يكون تصرف المحجور عليهلسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متي آذنته المحكمة في ذلك
.
(2)
وتكونأعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة فيالحدود التي رسمها القانون
.

مادة 117- (1) إذا كانالشخص أصم أبكم ، أو أعمي أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جازللمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك
.
(2)
ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائيةفيها ، متي صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدرالتصرف بعد تسجيل قرار المساعدة
.

مادة 118التصرفاتالصادرة من الأوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمهاالقانون
.

مادة 119يجوز لناقص الأهلية أن يطلبأبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق احتياليةليخفي نقص أهليته
.

مادة 120-إذا وقع المتعاقد فيغلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذاالغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه
.

مادة 121(1) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيثيمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط
.
(2)
ويعتبر الغلطجوهريا على الأخص
.
(
أ ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدينأو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسننية
.
(
ب ) إذا وقع في ذات التعاقد أو في صفة صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذهالصفة السبب الرئيسي في التعاقد
.

مادة 122يكونالعقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاللمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره
.

مادة 123–لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكنيجب تصحيح الغلط
.

مادة 124 (1) ليس لمن وقع في غلطأن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية
.
(2)
ويبقي بالأخص ملزمابالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذاالعقد
.

مادة 125(1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذاكانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاهالما أبرم الطرف الثاني العقد
.
(2)
ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذهالملابسة
.

مادة 126إذا صدر التدليس من غيرالمتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب أبطال العقد ، ما لم يثبت أنالتعاقد الآخر كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس
.

مادة 127– (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطانرهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس
.
(2)
وتكونالرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها أن خطرا جسيمامحدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال
.
(3)
ويراعي فيتقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخرمن شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه
.

مادة 128إذاصدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لميثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذاالإكراه
.

مادة 129 (1) إذا كانت التزامات أحدالمتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أومع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأنالمتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلبالمتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد
.
(2)
ويجب أنترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة
.
(3)
ويجوز فيعقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيالرفع الغبن
.

مادة 130يراعي في تطبيق المادةالسابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بسعرالفائدة
.

المحـــل :

مادة 131– (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا
.
(2)
غير أن التعامل فيتركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه ،إلا في الأحوال التي نص عليها فيالقانون
.

مادة 132إذا كان محل الالتزام مستحيلا فيذاته كان العقد باطلا
.

مادة 133 (1) إذا لم يكن محلالالتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقدباطلا
.
(2)
ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ا يستطاع بهتعيين مقداره . وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته ولم يمكناستخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنفمتوسط
.

مادة 134-إذا كان محل الالتزام نقودا ،التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أولانخفاضها وقت الوفاء أي أثر
.

مادة 135-إذا كان محلالالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا
.

السبب
:
مادة 136إذا لم يكن للالتزام سبب ، أو كان سببهمخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا
.

مادة 137– (1) كل الالتزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ، مالم يقم الدليل على غير ذلك
.
(2)
ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقيحتىيقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلي منيدعي أن للالتزام سببا أخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه
.

البطلان
:
مادة 138إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فيإبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق
.

مادة 139- (1) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية
.
(2)
وتستندالإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إجلال بحقوق الغير
.

مادة 140- (1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبهخلال ثلاث سنوات
.
(2)
ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليومالذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ،وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أوتدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد
.

مادة 141- (1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسكبالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة
.
(2)
وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد
.

مادة 142- (1) في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التيكانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل
.
(2)
ومعذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليهمن منفعة بسبب تنفيذ العقد
.

مادة 143-إذا كان العقدفي شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أنالعقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع أو قابلا للأبطال فيبطل العقدكله
.

مادة 144-إذا كان العقد باطلا أو قابلاللإبطال وتوافرت فيه أركان عقد أخر ، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذيتوافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذاالعقد
.












   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-02-2009, 02:21 PM   المشاركة رقم6
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

2- أثار العقد
مادة 145يتصرف أثر العقدإلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبنمن العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلفالعام.

مادة 146إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاشخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلىهذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاصيعلم بها وقت انتقال الشيء إليه
.

مادة 147- (1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أوللأسباب التي يقررها القانون
.
(2)
ومع ذلك إذا طرأت حوادث استئنافية عامة لم يكنفي الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وأن لم يصبحمستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعدالموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلاكل اتفاق على خلاف ذلك
.

مادة 148 (1) يجب تنفيذالعقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية
.
(2)
ولا يقتصرالعقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ،وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام
.

مادة 149-إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أنيعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك
.

مادة 150- (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف علىإرادة المتعاقدين
.
(2)
أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النيةالمشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلكبطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرفالجاري في المعاملات
.

مادة 151- (1) يفسر الشك في مصلحة المدين
.
(2)
ومعذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرفالمذعن
.
مادة152 -لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبهحقا
.
مادة 153- (1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغيربتعهده . فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوزله مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه الالتزام الذي تعهد به
.
(2)
أما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فان قبوله لا ينتج أثرا غلا من وقت صدروه ، ما لميتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيهالتعهد
.
مادة 154- (1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحةالغير ، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أوأدبية
.
(2)
ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهدبتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذاالمتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد
.
(3)
ويجوز كذلكللمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشتراط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أنالمنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك
.



مادة 155- (1) يجوز للمشترط دون دائنيه أوورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فيالاستفادة منها ، ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد
.
(2)
ولا يترتب على نقضالمشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلافذلك وللمشترط إخلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسهبالانتفاع من المشارطة
.



مادة 156- يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكونالمنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقتالعقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة
.
3-
انحلال العقد




مادة 157- (1) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحدالمتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقدأو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
(2)
ويجوز للقاضي أن تمنحالمدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف بهالمدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في حملته
.



مادة 158- يجوز الاتفاق علىأن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاءبالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار ، إلا إذا اتفقالمتعاقدان صراحة على الإعفاء منه
.



مادة 159- في العقود الملزمة للجانبين إذاانقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقدمن تلقاء نفسه
.

مادة 160- إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كاناعليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
مادة 161- في العقودالملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة التزامه إذا لم يقيم المتعاقدالأخر بتنفيذ ما التزم به
.












   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-02-2009, 02:21 PM   المشاركة رقم7
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية midoaa
 
 

إحصائية العضو






 

 

midoaa غير متواجد حالياً

إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى midoaa

افتراضي

مجهود رائع مسلمة

[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط والتسجيل لا يستغرق منك سوي دقيقة . اضغط هنا للتسجيل]












التوقيع

إذا كانت الحياة تقاس بمقدار السعادة فاكتبوا على قبري مات قبل أن يولد

[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط والتسجيل لا يستغرق منك سوي دقيقة . اضغط هنا للتسجيل]
   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-02-2009, 02:22 PM   المشاركة رقم8
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

الفصل الثاني – الإرادة المنفردة
مادة 162- (1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزام بإعطاء الجائزة لمن قامبهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
(2)
وإذالم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور ، على ألايؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزةإذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور
.
الفصل الثالثالعمل غير المشروع


1- المسئولية عن الأعمال الشخصية
مادة 163- (1) كل خطأسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
(2)
ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غيرمميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جازللقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا في ذلك مركز الخصوم
.
مادة 164- يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز
.
مادة 165- إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أوقوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك
.
مادة 166- من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعيعن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئول ، على ألا تجاوز في دفاعهالقدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة
.
مادة 167- لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدرإليه من رئيس ، متي كانت أطاعه هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنها واجبة ،وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه ، وكان اعتقاده مبنيا على أسبابمعقولة ، وانه راعي في عمله جانب الحيطة
.
مادة 168- من سبب ضررا للغير ليتفادىضررا أكبر ، محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضيمناسبا
.
مادة 169- إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهمبتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كلمنهم في التعويض
.
مادة 170- يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحقالمضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لميتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضروربالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير
.
مادة 171- (1) يعينالقاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكونإيرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا
.
(2)
ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ،أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعملغير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض
.
مادة 172- (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويضالناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضروربحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرةسنه من يوم وقع العمل غير المشروع
.
(2)
على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عنجريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرةالسابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية
.
2-
المسئولية عنعمل الغير

مادة 173- (1) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلىالرقابة ، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضررالذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الالتزام ولو كان منوقع منه العمل الضار غير مميز.
(2)
ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لميبلغ خمس عشر سنة ، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة علىالقاصر إلى معمله في المدرسة أو المشرف على الحرفة ، مادام القاصر تحت إشراف المعلمأو المشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابةعلى الزوج
.
(3)
ويستطيع المكلف بالرقابة أن تخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قامبواجب الرقابة ، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي منالعناية
.
مادة 174- (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعملهغير المشروع ، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها
.
(2)
وتقومرابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة ، متى كانت له عليه سلطةفعلية في رقابته وفي توجيهه
.
مادة 175- للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فيالحدود التي يكون فيها الغير مسئولا عن تعويض الضرر
.

3- المسئولية الناشئةعن الأشياء

مادة 176- حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثهالحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كانبسبب أجنبي لا يد له فيه.
مادة 177- (1) حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ،مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت أنالحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه
.
(2)
ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم منالتدابير الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن منالمحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه
.
مادة 178- كل من تولي حراسة أشياءتتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذهالأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مععدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة
.

الفصل الرابع – الإثراء بلاسبب

مادة 179- كل شخص ، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص أخريلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقي هذا الالتزامقائما ولو زال الإثراء فيما بعد.
مادة 180- تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلاسبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ،وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيههذا الحق
.

1-
دفع غير المستحق




مادة 181- (1) كل من تسلم على سبيل الوفاءما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
(2)
على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاءيعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذاالوفاء
.



مادة 182- يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاالالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق
.



مادة 183- (1) يصحكذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يحل اجله وكانالموفي جاهلا قيام الأجل
.
(2)
على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادةبسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر . فإذا كان الالتزام الذي لم يحلاجله نقودا ، التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني أو الاتفاقي عنالمدة الباقية لحلول الأجل
.












   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-02-2009, 02:22 PM   المشاركة رقم9
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

مادة 184- لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصلالوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم . ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.



مادة 185- (1) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد غلا ما تسلم
.
(2)
أما إذا كان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها ، أوالتي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليومالذي أصبح فيه سيئ النية
.
(3)
وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق بردالفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى
.



مادة 186- إذا لم تتوافر أهلية التعاقدفيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي أثري به
.



مادة 187- تسقطدعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غيرالمستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرةسنة من اليوم ينشأ فيه هذا الحق
.

2-
الفضالة

مادة 188- الفضالة هي أنيتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب أخر ، دون أن يكون ملزما بذلك.



مادة 189- تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في أثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولي شانغيره ، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عنالأخر
.



مادة 190- تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام بهالفضولي
.



مادة 191- يجب على الفضولي أن بمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن ربالعمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاعذلك
.



مادة 192- (1) يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخصالعادي ، ويكون مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقض التعويض المترتب علىهذا الخطأ ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك
.
(2)
وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العملأو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرةعلى هذا النائب
.
(3)
وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنينفي المسئولية
.



مادة 193- يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استوليعليه بسبب الفضالة ، وبتقديم حساب عما قام به
.



مادة 194- (1) إذا مات الفضوليالتزام ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2
.
(2)
وإذامات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم
.



مادة 195- يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل ، متي كان قد بذل في إدارته عناية الشخصالعادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفي هذه الحالة يكون ر العمل ملزما بأنينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ،وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها منيوم دفعها ، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه قيامه بالعمل ، ولا يستحق الفضولي أجراعلى عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته
.



مادة 196- (1) إذا لم تتوافر في الفضوليأهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدر الذي أثري به ، ما لم تكنمسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع
.
(2)
أما رب العمل فتبقي مسئوليته كاملة ، ولولم تتوافر فيه أهلية التعاقد
.



مادة 197- تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاءثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوالبانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق
.












   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-02-2009, 02:23 PM   المشاركة رقم10
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

الفصل الخامسالقانون
مادة 198- الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحدة تسري عليهاالنصوص القانونية التي أنشأتها



الكتـــابالاول - الباب الثاني - آثار الالتزام


البابالثاني
آثار الالتزام



مادة 199- (1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين.
(2)
ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه
.



مادة 200- يقدر القاضي ،عند عدم النص ، ما إذا كان هناك التزام طبيعي . وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزامطبيعي يخالف النظام العام
.



مادة 201- لا يسترد المدين ما أداه باختياره ، قاصداأن يوفي التزاما طبيعيا
.



مادة 202- الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزاممدني
.

الفصل الأول – التنفيذ العيني

مادة 203- (1) يجبر المدين بعدأعذاره طبقا للمادتين 219 ، 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان ذلكممكنا.
(2)
على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر علىدفع تعويض نقدي ، إذ كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما
.



مادة 204- الالتزامبنقل الملكية أو أي حق عيني أخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محلالالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقةبالتسجيل
.



مادة 205- (1) إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلابنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء
.
(2)
فإذا لم يقم المدين بتنفيذالتزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذانالقاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال ، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء منغير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض
.



مادة 206- الالتزام بنقل حق عيني يتضمنالالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم
.



مادة 207- (1) إذا التزمالمدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل ، وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقمبتسليمه بعد أن أعذار ، فان هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الأعذار علىالدائن
.
(2)
ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو أعذر ، إذا اثبت أن الشيءكان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعةالحوادث المفاجئة
.
(3)
على أن الشيء المسروق إذا هناك أو ضاع بأية صورة كانتتبعة الهلاك تقع على السارق
.



مادة 208- في الالتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق أواستوجبت طبيعة الذين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء منغير المدين
.



مادة 209- (1) في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامهجاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كانهذا التنفيذ ممكنا
.
(2)
ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام علىنفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء
.



مادة 210- في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضيمقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام
.



مادة 211- (1) في الالتزام بعمل ،إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخىالحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفيذه منالعناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينصالقانون أو الاتفاق على غير ذلك
.
(2)
وفي كل حال يبقي المدين مسئولا عما يأتيهمن غش أو خطأ جسيم
.



مادة 212- إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذاالالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام وله أن يطلب من القضاءترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين
.



مادة 213- (1) إذا كان تنفيذالالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أنيحصل على الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديديه أن امتنع عنذلك
.
(2)
وإذا رأي القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عنتنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأي داعيا للزيادة
.



مادة 214- إذا تمالتنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزمبه المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ منالمدين
.



مادة 215- إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليهبالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سببأجنبي لا يد له فيه . ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه
.



الفصلالثاني – التنفيذ بطريق التعويض




مادة 216- يجوز للقاضي أن ينقضي مقدار التعويضأو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زادفيه.



مادة 217- (1) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئوالقوة القاهرة
.
(2)
وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتبعلى عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلكيجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاصيستخدمهم في تنفيذ التزامه
.
(3)
ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئوليةالمترتبة على العمل غير المشروع
.



مادة 218- لا يستحق التعويض إلا بعد أعذارالمدين ، ما لم ينص على غير ذلك
.



مادة 219- يكون أعذار المدين بإنذاره أو بمايقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فيقانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورابمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر
.



مادة 220- لا ضرورة لأعذار المدينفي الحالات الآتية
:
(
أ ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعلالمدين
.
(
ب ) إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع
.
(
جـ) إذاكان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالمبذلك
.
(
د ) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه
.



مادة 221- (1) إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجةطبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعيةإذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول
.
(2)
ومع ذلك إذا كانالالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم لمدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويضالضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد
.



مادة 222- (1) يشمل التعويض الضررالأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضىاتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء
.
(2)
ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلاللأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موتالمصاب
.












   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ,, ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى

 

 جميع الأوقات بتوقيت السعودية + 3

Loading...

تغذيات الموقع
RSS RSS2 RSS3 ROR J-S PHP HTML XML


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
ظ„ظٹظ†ظƒط§طھ - ط¯ط¹ظ… : Search Engine Optimization by vBSEO 3.5.1

تعريب » 7everyweek