<HR style="COLOR: #b1bbcf" SIZE=1>
قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982
الإصــــــــــدار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه وقد اصدرناه .
مادة 1
تسرى احكام القانون المرافق في شأن تنظيم وتوجيه العمران على وحدات الحكم المحلى .
وتكون الهيئة العامة للتخطيط العمرانى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمرانى واعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية كما تباشر مسئولية التحقق من تطبيق تلك الخطط طبقا لهذا القانون .
وتتولى الوحدة المحلية المختصة القيام بكافة الاعمال والمهام الموكولة لها في القانون المرافق بواسطة اجهزاتها الفنية او بواسطة من تعهد اليه من المكاتب الاستشارية المتخصصة وذلك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى في كل عمل من هذه الاعمال او المهام .
مادة 2
تحظر اقامة ايه مبان او منشات في الاراضى الزراعية او اتخاذ ايه اجراءات في شأن تقسيم هذه الاراضى ويعتبر في حكم الاراضى الزراعية الاراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر :-
(أ) الاراضى الواقعة داخل كردون المدن المتعمد حتى 1/12/1981 من عدم الاعتداد باية تعديلات في الكردون اعتبارا من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء .
(ب) الاراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى .
(ت) الاراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بقصد خدمة اغراض الزراعة او الرى او النقل .
(ث) الاراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى او الحيوانى ضمن اطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة .
(ج) الاراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به او مبنى يخدم ارضه وذلك في الحدود التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار اليها في البنود ت , ث , ج صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل بدء في اقامة اية مبان او منشأت او مشروعات وذلك في اطار التخطيط العام ويصدر بتحديد شروط واجراءات منح هذا الترخيص قرار من الوزير المختص بالزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتعمير .
مادة 3
تسرى احكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به .
مادة 4 مع عدم الاخلال باحكام المادة 26 من القانون المرافق تظل سارية الاشترطات العامة والخاصة والالتزامات المعروضة في شأن التقسيمات التى صدر باعتمادها مرسوم او قرار تطبيقا لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتسقيم الاراضى المعدة للبناء .
مادة 5
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة في حالات الضرورة تطبيق كل او بعض احكام هذا القانون على التقسيمات التى سبق اعفاؤها من احكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار اليه تطبيقا لاحكام المادتين 23 , 24 منه وذلك دون اخلال بحقوق المتصرف اليهم بعقود ثابته التاريخ قبل العمل باحكام هذا القانون او الذين اقاموا ابنية عليها .
مادة 6
يلغى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء والقانون رقم 28 لسنة 1949 باجازة تحديد مناطق صناعية في المدن ومجاوراتها والباب الثانى من القانون رقم 206 لسنة 1951 بشان المساكن الشعبية والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الاحياء لاعادة تخطيطها وتعميرها كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
مادة 7
يصدر الوزير المختص بالتعمير اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق يعد اخذ رأى الوزراء المختصين بالحكم المحلى والزراعة والدفاع وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باحكامه .
مادة 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من توانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 ربيع الاخر سنة 1402 ( 14 فبراير سنة 1982 )
الباب الأول - في شأن تخطيط القرى والمدن
مادة 1
تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تخيص بشئون التخطيط العام للمدن والقرى .
ويصدر بتشكيل هذه اللجنه قرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوى الخبرة والمهتمين بالتخطيط العمرانى وممثلين لوزراتى الزراعة والدفاع .
ويحدد الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى اولويات اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى .
مادة 2
يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى ان يكون عاما وشاملا ومحققا للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل وان يكون قائما على اساس من الدرسات اليئة والاجتماعية والاقتصادية والعمراينة وان يراعى فيه وجه النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة كما يراعى فيه وضع المدينة او القرية بالنسبة للمحافظة والاقليم الواقعة به او الاقاليم المحيطة وما تقضى به المخططات الاقليمية المعتمدة وغير ذلك من الاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويحدد التخطيط العام الاستعمالات المختلفة للارض التى تشتمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والترفيهية وغيرها من الاستعمالات التى تتفق مع طبيعة المدينة او القيرة وظروفها واحتياجات القاطنين بها .
كما يحدد التخطيط مواقع الخدمات العامة وخاصة المطارات وخطوط السكك الحديدية وشبكات الشوارع والمرافق العامة وكذا المناطق التاريخية والاثرية وان وجدت بهدف تامينها والحفاظ عليها .
وفى جميع الاحوال يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج واولويات التنفيذ وتحديد حيز عمرانى لمجال التوسع المنتظر للمدينة او القرية وذلك وفقا للاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 3
تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العام بمقرها ليبدى المواطنون ملاحظاتهم واراءهم فيه ثم تصدر قرارا في شأنه في ضوء ما ابدى من ملاحظات وراى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتبين اللائحة التنفيذية اوضاع واجراءات ومدة عرض المشروع وابداء ملاحظات المواطنين فيه .
ويعرض المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لاصدار قرار في شأنه ثم يعرض على الوزير المختص بالتعمير فاذا اعترض الوزير على المشروع اعادة الى المجلس المحلى مشفوعا باوجه الاعتراض لتعديله او اعداده من جديد بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خلال المدة التى يحددها الوزير الذى يكون له الحق عند اعادة عرض المشروع عليه اما اعتماده او اصداره وفقا لما يراه من تعديلات .
وفى جميع الاحوال يصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالتخطيط المعتمد وينشر في الوقائع المصرية .
مادة 4
على الوحدات المحلية مراجعة التخطيط العام كل خمس سنوات على الاكثر لضمان ملاعمته للتطور العمرانى والاقتصادى والاجتماعى والاوضاع المحلية وتقدم نتيجة المراجعة الى الوزير المختص بالتعمير لاعتمادها فاذا اقتضى الامر تعديل التخطيط العام اتبعت ذات الاجراءات المقررة في هذا القانون لاعداد مشروع التخطيط العام واعتماده .
مادة 5
على الوحدة المحلية تحديد انواع استعمالات الاراضى بالمدينة او القرية ووضع قواعد واشترطات مؤقتة تنظيم العمران ان يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك الى ان يتم اعداد التخطيط العام واعتماده وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
مادة 6
مع مراعاة احكام قانون نظام الحكم المحلى يجوز استثناء من الاحكام السابقة ان يتولى تخطيط مدينة او عدة مدن جهاز يصدر بتشكيله وبيان اختصاصاته وكيفية اعتماد اعماله قرار من رئيس مجلس الوزراء .
في شأن التخطيط التفصيلي
مادة 7
بعد اعتماد التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية الى ما ياتى :-
(أ) اعداد مشروعات التخطيط التفصيلى للمناطق التى يتكون منها التخطيط العام للمدينة او القرية .
(ب) وضع القواعد واشترطات المناطق والبرامج التنفيذية التى توجه عمليا التنمية في كل منطقة من المناطق التى يتكون منها التخطيط العام .
ويبين التخطيط التفصيلى واشترطات المناطق ما يلى .
1- استعمالات الاراضى واشغالات المبانى
2- ارتفاعات المبانى وطابعها المعمارى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات .
3- الحد الادنى لمساحات قطع الارضى وابعادها
4- النسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمبانى
5- شبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق العامة
6- الاشترطات الخاصة بالمناطق التاريخية والسياحية والاثرية بما يكفل الحفاظ عليها وفقا للقوانين المنظمة لها .
7- اى اشترطات اخرى بغرض توجيه وتحديد الاستعمالات والكثافة السكانية للحفاظ على النواحى الجمالية .
ويقصد بالكثافة السكانية الاجمالية بالوحدة المحلية عدد السكان في الفدان الواحد وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها .
اما الكثافة البنائية فيقصد بها نسبة اجمالى مسطحات المبانى بمختلف الادوار الى مساحة الارض المخصصة للمبنى .
وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها وحدودها القصوى وذلك بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى واشتراطات التخطيط في كل منطقة من المناطق .
ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلى والقواعد والاشتراطات المشار اليها وتعديلها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى .
مادة 8
يجب ان يراعى في اعداد مشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق ان تكون ملائمة ومتمشية مع الاستعمالات الغالبة بالمنطقة .
وبالنسبة لما يكون قائما من حالات مخالفة للاستعمال الغالب للمنطقة او الاشتراطات المناطق المعتمدة بها يسمح بابقائها على ماهى عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بمراعاة مايلى .
1- منع التوسع او الزيادة في الاستعمال او في المبانى المخالفة .
2- تحديد مدة توقف بعدها الاستعمالات المخالفة
3- عدم الترخيص باجراء اية تقوية او دعم او تعديل في المبانى المخالفة للاشتراطات .
مادة 9
للوحدة المحلية الى ان يتم اعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلى وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الاراضى بالمدينة او القرية على ان تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الارضى وكذلك البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة 10
مع عدم الاخلال بالتخطيط العام المعتمد يجوز للوحدة المحلسية المختصة وضع قواعد واشتراطات مؤقته تنظم العمران بمنطقةاو اكثر بالمدينة او القرية وذلك ان يتم اعداد واعتماد التخطيط التفصيلى .
في شأن تقسيم الأراضي
مادة 11
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى اكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيما اقامة اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الارض سواء كانت هذه المبانى متصلة او منفصلة
مادة 12
لايجوز تنفيذ مشروع تقسيم او ادخال تعديل في تقسيم معتمد او قائم الا بعد اعتماده وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانونولائحته التنفيذية.
مادة 13
- تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والاوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الاراضى وعلى الاخص في المجالات الاتية :-
(أ) نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة دون مقابل من ارض التقسيم المعدة لبناء والتعمير وعلى الاتجاوز هذه النسبه ثلث المساحة الكلية لارض التقسيم وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة اذا رات السلطة المختصة زيادتها على ذلك .
(ب) عروض الشوارع بالتقسيم بمراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور وغيرها من الاعتبارات المتصلة بالعمران بالمنطقة التى تقع بها التقسيم والمناطق المجاورة له على الا يقل العرض عن عروض الشوارع التى تكون امتدادا لشوارع قائمة او صادر بها قرار من السلطة المختصة .
(ت) لايجوز في تقسيم ان تشغل المبانى مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التى تقام عليها ويجوز ان تشغل المبانى غير المقفلة كالشرفات والسلالم والمدخل مساحة اضافية لاتزيد على 10 % من المساحة التى تشغلها المبانى المقفلة على ان يسوغ للسلطة القائمة على اعمال التنظيم ان تاذن بالنسبة لاحياء معينة في ان تتجاوز مساحة المبانى المقفلة فيها نسبة 60% .
(ث) الاشترطات الاخرى المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المبانى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات وغير ذلك من الاوضاع التى تكفل طابعا معماريا مميزا لكل تقسيم
مادة 14
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المختصة مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب ان تكون الرسومات او اية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ رأى نقابة المهندسين وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها في المهندسين تبعا لحجم واهمية التقاسيم المطلوب اعتمادها وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصرا اعدادها على المهندسين الاستشارين المتخصصين
مادة 15
على الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة ان تنتهى من فحص طلب اعتماد مشروع التقسيم من الناحية الفنية والتحقق من مطابقته لاحكام القانون ومقتضيات التعمير وان تقدمه الى الوحدة المحلية خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديمه اليها مستوفيا المستندات وعلى الوحدة المحلية ان تبت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها.
واذا رات الجهة الادارية المذكورة ادخال تعديل او تصحيح على الرسومات او قائمة الشروط او استيفاء المستندات المقدمة او رأت رفض المشروع اخطرت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب على ان يقدم مشروع التقسيم الى الوحدة المحلية في هذه الحالة خلال شهرين تاريخ تقديم الرسومات المعدلة او استيفاء المستندات .
فاذا لم تبد الجهة المذكورة رايها مسببا خلال مدة الشهرين سالفة الذكر برفض مشروع التقسيم او بتعديلة او بتصحيحة او باستيفاء مستنداته وجب عليها عرض المشروع على الوحدة المحلية المختصة للبت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها .
ويجوز تقصير المدد المشار اليها في الاحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 16
يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ خلال شهر من تاريخ تبليغه بموافقة الوحدة المحلية ويترتب على صدور القرار ان تعتبر من الاملاك العامة للمساحات المخصصة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة للمقسم حق الانتفاع مؤقتا وبغير مقابل بالاراضى المخصصة للاغراض المذكورة الى ان يتم تهيئها للغرض الذى خصصت من اجله في قرار التقسيم بشرط الا يغير من معالمها او يقيم عليها اية منشأت او اعمال الا بموافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية .
مادة 17
اذا كان التقسيم لغير اغراض البناء والتعمير او كان واقعا او مطلا على شوارع قائمة او مستطرقة او كان لايتطلب انشاء شوارع مستجدة فيكفى لاعتماده موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية متى تحققت من استيفائه للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
rhk,k hgjo'd' hgulvhkd vrl 3 gskm 1982 hglwvd