انضم الى اقوى قروب في الفيس بوك 7كل اسبوع


أخر 10 مشاركات
برنامج Animated Wallpaper Maker 3.1.0 لتصميم الخلفيات المتحركة (بواسطة : shady02 - )           »          ثيم Nokia الأزرق الابداعي لجوالات S60V3 (بواسطة : حبيت مخادع - )           »          نغمة الأحلام نغمة ساحرة mp3 (بواسطة : الشوق للجنة - )           »          شاشة توقف جميلة وخلابة Mountain Lake (بواسطة : حبيت مخادع - )           »          الان كل قواعد اللغة الانجليزية الخاصة بالثانوية العامة هنا مشروحة بطريقة سهلة ومبسطة (بواسطة : king57 - آخر مشاركة : charisma01 - )           »          ثيم [ Love Animated ] متحرك لجوالات نوكيا c7 , n8 (بواسطة : shady02 - )           »          برنامج RS Photo Recovery 3.1 - الاقوى لاستعادة الصور المحذوفة (بواسطة : shady02 - )           »          نغمة لكسب الصلاة على النبي (بواسطة : الشوق للجنة - )           »          برنامج الديب فريز لويندوز 7 - deep freeze for windows 7 (بواسطة : hamada - )           »          فرشة جدران قديمة (بواسطة : hamada - )

هذا منتدى تجاري متخصص، يمنع نشر أي موضوع أو تعليق أو تعبير أو صورة أو بانر سياسي أو ديني، يمنع الدعوة لجمع التبرعات أو المساعدات العينية والمادية. نرجو من جميع الأعضاء تنبيهنا لأي مخالفة حتى يستفيد الجميع من خدماتنا

العودة   سفن إفري ويك > المنتدي العام > قسم مستشارك القانونى
هل نسيت كلمة المرور؟

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-01-2009, 11:03 PM   المشاركة رقم11
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

<h3>الفصل الحادى عشر:فى التحقيق مع العاملين و تأديبهم


مادة 78- كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا. ولا يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادرا إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده. ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخص.

مادة 79- لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزء مسببا. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونة فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء

مادة 79 مكرر(1)- تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإدارى مع الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق فى المخالفات الناشئة عن إرتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2، 4 من المادة 77 من هذا القانون. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها. وعلى الجهة فور إخطارها إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية. ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. وعلي النيابة الإدارية أن تنتهى من التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا خلال ستة من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها.

مادة 80- الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:

(1) الإنذار .

(2) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة. ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.

(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية.

(5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.

(6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.

(7) خفض الأجر فى حدود علاوة.
(8) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.

(9) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

(10) الإحالة إلى المعاش.

(11 ) الفصل من الخدمة. أما بالنسبة إلى العاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:

(1) التنبيه.
(2) اللوم (2) الإحالة إلى المعاش.
(3) الفصل من الخدمة.

مادة 81- تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاء ت المقررة لها وإجراءات التحقيق. وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلى الشهود والاطلاع على السجلات والأوراق التى يرى فائدتها فى التحقيق وإجراء المعاينة.

مادة 82(1)- يكون الاختصاص فى التصرف فى التحقيق كما يلى:

ا- لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما فى السنة بحيث لا تزيد فى المرة ة عن خمسة عشر يوما. وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل فى حدود صه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة يوما فى السنة بحيث لا تزيد مدته فى المرة الواحدة على ثلاثة أيام. وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضا إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار.

2- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة فى البنود (من 1-6) من الفقرة الأولى من المادة (80) ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر فى السنة الواحدة على 60 يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وكذلك الجزاءين الواردين فى البندين (1، 2) من الفقرة الثانية. من المادة المشار إليها.

3- كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة فى البنود 7، 8، 9 من المادة (80) وذلك نى المخالفات الجسيمة التى تحددها لائحة الجزا ع~ت.

4- تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (80) وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أر الإعارة أو التكليف.


مادة 83 (1)- لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف. ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرت قى من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه. وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا فإذا برئ العامل حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره فإن جوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يتبع فى شأن الأجر الموقوت صرفه، فإن جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر. (1) مادة 83/ 1 مستبدلة بالقانون رقم 35 1 لسنة 983 1 الفقرة الأولى من المادة 83 كان نصها قبل التعديل الآتى.

مادة 83- "للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف.

مادة 84- كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرت نصف أجره فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى نهائى ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى. ويعرض الأمر عودة العامل إلى عمله على السلطة لتقرير ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه.


مادة 85- لا يجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية . فيما يلى إلا بعد انقضاء الفترات الآتية:

(1) ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة.

(2) ستة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلى15 يوما.

(3) تسعة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما وتقل عن ثلاثين يوما.

(4) سنة فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوما أو فى حالة توقيع جزاء خفض الأجر.

(5) مدة التأجيل أو الحرمان فى حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها. وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت فى فترة أخرى مترتبة على جزاء سابق.

مادة 86- عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى وشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التى كان يشغلها عند إحالته إلى المحاكمة مع استحقاقه العلاوات الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الأدنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحدد أقدميته فى الوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته السابقة فيها بالإضافة إلى المدة التى قضاها فى الوظيفة الأعلى مع الاحتفاظ له بأجره الذى كان يتقاضاه عند صدور الحكم بتوقيع الجزاء ولا يجوز النظر فى ترقيته إلا بعد مضى سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء. فإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر فلا يجوز النظر فى ترقيته إلا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.

مادة 87- لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة أكثر من ذلك وثبت عدم ادانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ. ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية.

مادة 88 (1)- لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة. واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة975 1 والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أر المبلغ المدخر أن وجد عند استحقاقهما وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الإدارى على أمواله. (1) مادة 88 فقرة 1، 3 مستبدلة بالقانون رقم 5 1 1 لسنة 1983 الفقرة الأولى من المادة 88 قبل التعديل كانت تقضى بالاتى: مادة 88- فقرة أولى: لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب من الاستمرار نى محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ فى التحقيق معه تبل انتهاء مدة خدمته. الفقرة الثالثة من المادة 88 تبل التعديل كانت تقضى بالآتى:

مادة 88- فقرة ثالثة يجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند انتهاء الخدمة.


مادة 89- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة الأصلية التى يتبعها العامل إلى الجهة التى يباشر فيها عمله وذلك فى الجهات التى تضم عاملين يتبعون أكثر من وحدة وذلك بالنسبة إلى المخالفات التى تقع فى هذه الجهات.

مادة 90- تعفى من الرسوم الطعون التى تقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية.

مادة 91- تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية


مادة 92- تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: (1) ستة أشهر فى حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام. (2) سنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام. (3) سنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها. (4) ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى. ويتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلى الوظائف العليا إؤا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه. ويتم المحو بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل.


مادة 93- تحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها السلطة المختصة. </h3>












   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إشترك معنا في أقوي جروب
 سفن افري ويك

اشتراك في جروبك وأحصل علي أفضل خدمة وأكبر استفادة

البريد الإلكتروني:

زيارة هذه المجموعة

قديم 30-01-2009, 11:04 PM   المشاركة رقم12
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

<h3>الفصل الثانى عشر:فى انتهاء الخدمة


مادة 94- تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:

(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.

(2) عدم اللياقة للخدمة صحيا.

(3) الاستقالة.

(4) الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

(5) فقد الجنسية أو انتفاء شروط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

(6) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.

(7) الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ. ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

(8) إلغاء الوظيفة المؤقتة.

(9) الوفاة.

مادة95- تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له. ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما فى مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان ويسرى ذلك على شاغلى المناصب والوظائف التى تعلو لدرجة الممتازة وما فى مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين (1).

مادة95 مكرر (1) يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب على خمسة وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة. وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقا لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل. ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد إلا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

مادة 95 (مكرر) (1)- يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذى تقل سنه عن 55سنة إلى المعاش بناء على طلبة إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية،

(2). ويصرف للعامل فى هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة لمحسوبة فى المعاش. ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة و شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضى سنة من تاريخ الإحالة إلى المعاش.

مادة 96- تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء أجازاته.

مادة 97- للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة. ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت فى طلب الإستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته إلى طلبه. ويجوز خلال هذه المدة ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل ، مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الأرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما الواردة بالفقرة السابقة. فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش. ويجب على العامل أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة.

مادة 98- يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:

(1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وألا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

(2) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المده. وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام نى الحالة. الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.

(3) إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية. ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية.

مادة 99- يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين (80، 94) على أنه فى حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملا أو منقوصا حسب الأحوال لغاية استنفاذ إجازاته المرضية أو احالته إلى المعاش بناء على طلبه. وإذ كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرار الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة ونى إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة المؤقتة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضا يعادل أجره إلى أن " يتم إبلاغه بالقرار وذلك دون إخلال بحكم الفقرة السابقة.

مادة 100- إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وتفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضا يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفا عن العمل. ولا يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم بالإحالة إلى المعاش أو الفصل.

ماد ة 101 (1)- إذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة. (1) مادة 101 مستبدلة بالقانون رقم 5 9 1 لسنة 983 1- عدد الجريدة الرسمية السابق الإشارة إليه. كانت المادة 901 تنص قبل التعديل: إذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيها للأرامل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات. </h3>












   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 30-01-2009, 11:05 PM   المشاركة رقم13
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

<h2>الباب الثالث:في الأحكام الانتقالية


مادة 102-
ينتقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية- بالقانون رقم 58لسنة 1981 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة والمكملة له إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرفق مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو جاوزت نهاية الأجور المقررة لدرجات الوظائف المنقولين إليها. وبالنسبة لمن كانوا يشغلون فئاتهم الوظيفية بصفة شخصية تسرى فى شأنهم الأوضاع المقررة بالموازنة العامة للدولة وفقا للتأشير الوارد بشأن فئاتهم، ويستحقون علاواتهم الدورية بالفئات المقررة للدرجة الشخصية التى أصبحوا يشغلونها. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.


مادة 103- يمنح العاملون بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها- أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية. وإذا كان العامل قد أمضى فى فئته المالية الحالية حتى 30 يونيه سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلى يمنح بداية ربط الأجر أو علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر </h2>












   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 03-02-2009, 02:02 PM   المشاركة رقم14
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

حبوبة 7 افري غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

تسلم إيدك على الموضوع












التوقيع






[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط والتسجيل لا يستغرق منك سوي دقيقة . اضغط هنا للتسجيل]
   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2009, 03:50 PM   المشاركة رقم15
معلومات العضو
 

إحصائية العضو





 

 

غزالة المحرق غير متواجد حالياً

افتراضي

مشكورة اختي على الموضوع والله يوفقك












التوقيع

[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط والتسجيل لا يستغرق منك سوي دقيقة . اضغط هنا للتسجيل]
   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 10-07-2010, 12:47 AM   المشاركة رقم16
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية emadz_3
 
 

إحصائية العضو






 

 

emadz_3 غير متواجد حالياً


اوسمتي

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى emadz_3 إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى emadz_3
افتراضي رد: قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المصري

الأخت مسلمة
تحية تقدير لكي علي هذا العمل الرائع












التوقيع

EMAD
   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ,, ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى

 

 جميع الأوقات بتوقيت السعودية + 3

Loading...

تغذيات الموقع
RSS RSS2 RSS3 ROR J-S PHP HTML XML


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
ظ„ظٹظ†ظƒط§طھ - ط¯ط¹ظ… : Search Engine Optimization by vBSEO 3.5.1

تعريب » 7everyweek