![]() |
|||||||
|
{ للتذكير :
لا تخالف القوانين لكي لا تتعرض للعقوبة }1
|
|||
|
|||
|
قانون رقم 47 لسنة 1978 rhk,k k/hl hguhlgdk hgl]kddk fhg],gm hglwvd |
|||
|
|
| إشترك معنا في أقوي جروب | |||
|
|
|
المشاركة رقم2 | |||||
|
[size=29]الباب الثانى:فى العلاقة الوظيفية وانتهائها |
|||||
|
|
|
المشاركة رقم3 | |||||
|
مادة 19- تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين في العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أس اخوتهم القائمين باعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء. |
|||||
|
|
|
المشاركة رقم4 | |||||
|
كما تنص المادة الثانية من هنا القرار على أن: يشترط لحساب المدد المشار إليها فى المادة الأولى من هنا القرار ما بأتى: آخر تعديل مسلمة يوم 30-01-2009 في 10:57 PM.
|
|||||
|
|
|
المشاركة رقم5 | |||||
|
الفصل الثالث:فى قياس كفاية الأداء |
|||||
|
|
|
المشاركة رقم6 | |||||
|
الفصل الرابع:فى الترقية |
|||||
|
|
|
المشاركة رقم7 | |||||
|
الفصل السادس فى البدلات و المزايا العينية والتعويضات |
|||||
|
|
|
المشاركة رقم8 | |||||
|
الفصل الثامن فى النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب |
|||||
|
|
|
المشاركة رقم9 | |||||
|
مادة 66 - يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية: |
|||||
|
|
|
المشاركة رقم10 | |||||
|
الفصل العاشر |
|||||
|
![]() |
| العلامات المرجعية |
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ,, ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
جميع الأوقات بتوقيت السعودية + 3
|
|
| تغذيات الموقع | |||||||
| RSS | RSS2 | RSS3 | ROR | J-S | PHP | HTML | XML |