الوصية الواجبة وفقا للقانون المصري
المستحقون للوصية وشروطها ومقدارها
أولاً: المستحقون للوصية الواجبة:
يستحق الوصية الواجبة قانونا فرع الولد ( الولد تعني الذكر والأنثى ) الذي يموت في حياة أبيه أو أمه إذا كان الموت طبيعياً أو حكماً وحكم القاضي بموته ،
كذلك تجب الوصية الواجبة لفرع من مات مع أبيه أو أمه في وقت واحد لكما إذا غرقا معا أو انهال عليهما بيت فماتا أو ماتا معا في حريق ولم يعلم السابق منهما.
هذه الوصية الواجبة لا تكون لكل فروع الولد المتوفى في حياة أبيه أو أمه مطلقا وإنما حصر قانون المواريث المستحقين لها على النحو التالي:
- نص المادة يقول: " تكون هذه الوصية للطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الذكور وان نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره."
- فهي تجب لطائفتين من فروع الأولاد وهــــم:-
1- الطبقة الأولى من أولاد البنات.
2- أولاد الأبناء من أولاد الذكور وان نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره.
ثانيا : شروط استحقاق الوصية الواجبة:
يشترط لإيجاب هذه الوصية لمستحقها شرطان:
1- أن يكون الفرع الذي وجبت له الوصية غير وارث أصلاً ، فان كان يستحق بالميراث قطعا ولو قليلاً ، لا تجب له الوصية إنما وجبت لهم تعويضا عما فاتهم من الميراث ، فإذا توفي عن زوجة وبنت وبنت ابن توفي أبوها في حياة أبيه فان بنت الابن تأخذ الثلث المكمل للثلثين ، ثم تشارك البنت في الباقي عن طريق الرد فلا تجب لها الوصية. أما إذا مات عن زوجة وبنتين وأم وأب وابن ابن توفي في حياة أبيه فان الفرع هنا هو ابن الابن لن يبقى له شيء لأنه عاصب ، وقد استغرقت الفروض كل التركة لذلك تجب له وصية واجبة.
2- ألا يكون المتوفى قد أعطى لهذا النوع بغير عوض " بدون مقابل " ما يساوي الوصية الواجبة فان كان قد أعطى ما يساوي وصية واجبة بغير عوض كالهبة ونحوها فلا تجب لهؤلاء الفروع وصية واجبة وان كان قد أعطى أقل من الوصية الواجبة وجب له ما يكمل المقدار الواجب من الوصية.
وإذا أعطى بعض المستحقين دون بعض وجب لمن لم يأخذ دون من أخذ وصية واجبة ، وان أعطى بعض المستحقين أقل من نصيبه يوفى نصيبه من باقي الثلث.
.
[color="red"]شروط الوصية الواجبة :
1- ألا يكون الفرع وارثا.
2- ألا يكون المورث قد أعطى هذا الفرع بغير عوض قدر نصيب الثلث.
3- موت الأب أو الأم في حياة الجد أو الجدة أو موتهما معا في حادثة واحدة ولا يعلم أيهما مات أولاً.
4- أن يكون الولد الذي مات في حياة أحد والديه وارثا لو كان حيا وقت الوفاة.
5- ألا يكون هذا الفرع محجوبا بأصله.
6- ألا يكون الفرع ممنوعا من ميراث أصله.
7- ألا يكون الفرع قاتلاً لمن تجب الوصية في ماله.
ثالثا : مقدار الوصية الواجبة:
قانون الوصية الواجبة جعل مقدارها هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيا حتى مات أصله في حدود ثلث التركة . فان كان أكثر من ثلث التركة كانت الزيادة وصية اختيارية موقوفة على إجازة الورثة.
وان كان الميت أوصى لمن يستحق الوصية الواجبة بأكثر من الثلث الذي أوجبه القانون كانت الزيادة وصية اختيارية تجري علها أحكام الوصية الاختيارية وهي إجازة الورثة.
وان كان المتوفى قد أوصى لمن يستحقون بأقل مما يستحقون يكمل لهم حقهم في الثلث.
منزلة الوصية الواجبة بالنسبة لغيرها من الوصايا:الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا الاختيارية ، فإذا تزاحمت الوصايا بما فيها الوصية الواجبة قدمت الوصية الواجبة وبدء بها من الثلث ، فان بقي من هذا الثلث شيء وزع على بقية الوصايا الاختيارية.
[color="red"]طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة
أولاً : يفرض الولد المتوفى حيا وتقسم التركة على فرض وجوده عليه وعلى الورثة الموجودين ليعرف مقدار نصيبه من التركة لو كان موجودا.
ثانياً : يخرج مقدار نصيب الفرع المتوفى من التركة كما هو إن كان يساوي ثلث التركة أو أقل وان كان يزيد عن الثلث رد إلى الثلث ويقسم هذا القدر (مقدار الوصية الواجبة) على فروع هذا الولد قسمة ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين مع مراعاة أنهم إن كانوا فروعا متعددة يأخذ كل فرع نصيب أصله.
ثالثا : يقسم الباقي من التركة بعد إخراج الوصية الواجبة على الورثة الأحياء فعلا توزيعا جديدا دون نظر إلى الولد المتوفى الذي فرض حياً ويعطى كل وارث نصيبه كما هو الشأن في تقسيم التركات بعد إخراج الوصايا منها.[/size]
hg,wdm hg,h[fm ,trh ggrhk,k hglwvd