دعوى طريفة .. قيمة الايجار الشهري 4 جنيهات .. وفرختان وست بيضات .. !!
قيمة الايجار الشهري 4 جنيهات .. وفرختان وست بيضات
في عودة لنظام المقايضة أيام زمان تنظر محكمة شبين الكوم الابتدائية ـ دائرة الايجارات دعوى طريفة أقامها أحد الأشخاص يملك مكاناً وقام بتأجيره كعشة فراخ نظير ايجار عبارة عن أربعة جنيهات وفرختين و 6بيضات شهرياً.
وكان المستأجر قد توقف عن سداد الايجار لمدة ستة أشهر فاضطر صاحب العقار لرفع دعوى قضائية تطالبه بدفع 24جنيهاً و 12فرخة و 36بيضة.
وصرح أحد رجال القضاء انه بالرغم ان الدعوى القضائية تحمل قدراً كبيراً من الطرافة ، إلا انها تدخل في اطار قضايا الايجارات وفي حالة تأكد الحكم من توقف المستأجر عن سداد القيمة الايجارية المتفق عليها من عقود وفراخ وبيض فإن المحكمة ستنظر في أمر طرده من العين المستأجرة.
ومعروف ان نظام المقايضة في القديم كان لا يعتمد على استخدام العملات النقدية ، ولكن كان يعتمد على استخدام المقايضة نظير خضروات أو بضائع.
وهنا ينتهي الخبر المنقول
والواضح من القيمة الايجارية المرتفة لعشة الدواجن ان العقد قد ابرم في في سبعينات القرن الفائت إذن فلم يصيبه أي من التخفيضات على القيمة الايجارية ولكنه وبما لا يدع مجالا للشك ان هذا العقد قد اصابته زيادة الأجرة التي وردت في القانون 136 لسنة 1981 وكذا القانون 6 لسنة 1997 على اعتبار ان المكان مؤجر لغير أغراض السكن
وبالطبع فإنه لا مناص من ان تحتوي الاجرة النقدية والعينية على كسور كجزء من الجنية او الدجاجة او البيضة
وهنا اذا امتنع المؤجر عن استلام الاجرة .. فكيف يكون للمستأجر أن يودعها ايداعا غير مشروط لصالح المؤجر بالوحدة المحلية؟
ولو افترضنا ان المستأجر هو الذي امتنع عن السداد وأنه لم يتحدد في العقد إذا ما كانت الفرختان من النوع الرومي او البلدي او الانجليزي او الفيومي او العتقي او الشامورت وكذلك لم يتم تحديد حجم البيض ونوعه .. فكيف يكون التصرف الصحيح للمؤجر هنا حتى يتوخى البطلان لاختلاف القيمة الايجارية الحقيقية عن القيمة التي وردت في أمر التكليف بالسداد؟
وإذا كان المستأجر مماطلا وأراد سداد الاجرة قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف .. فكيف له ان يودعها في خزينة المحكمة لصالح المؤجر؟
منقول
]u,n 'vdtm >> rdlm hghd[hv hgaivd 4 [kdihj ,tvojhk ,sj fd