إطلاق مدد الإعارات و الأجازات الخاصة
قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية
كتاب دوري رقم (5) لسنة 2006 بشأن الالتزام بقواعد إطلاق مدد الإعارات و الأجازات الخاصة بدون مرتب و التراخيص بالعمل جزء من الوقت
أكد مجلس الوزراء في اجتماعه رقم(6) المنعقد بتاريخ 22/3/2006 قرر التأكيد على ضرورة قيام السادة الوزراء بالموافقة على طلبات العاملين الراغبين في الحصول على أجازات خاصة بدون مرتب للعمل في الخارج أو الداخل على حد سواء. و هو ما ينسحب بدوره على السلطة المختصة بمختلف مستوياتها بالوحدات الإدارية المختلفة.
و كما تعلمون فقد سبق إن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (186) لسنة 2000 بشان إطلاق مدد الإعارات و الأجازات الخاصة.
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1537) لسنة 2005 بشان العمل جزء من الوقت و بناء عليه صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (90) لسنة 2005 بشأن ضوابط و معايير تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.
و قد صدرت تلك القرارات رغبة من الدولة في التيسير و التخفيف على العاملين في الدولة الذين تضطرهم ظروفهم الاجتماعية لتكريس وقت اكبر لرعاية الأسرة أو التفرغ الجزئي للتعلم أو لمباشرة الأعمال و الأنشطة المختلفة الاجتماعية و الثقافية.
كما أنها تمكن الدولة من الاستفادة من الدرجات التي يقوم شاغلها بأجازة أو إعارة بإلحاق عمالة بعقود مؤقتة على تلك الدرجات لحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري و الحد من الآثار السلبية لظاهرة البطالة
و قد تعددت الشكاوي من العاملين بسبب تعنت بعض الجهات في الموافقة على الأجازات و الاعارات في الدخل و الخارج أو الترخيص بالعمل بعض الوقت.
برجاء التكرم بالإحاطة و التنبيه نحو التزام كافة الجهات التابعة لسيادتكم بمراعاة تنفيذ الأتي بكل دقة:
1 ـ ضرورة الموافقة على الأجازة الخاصة أو الإعارة بدون مرتب دون تحديد حد أقصى لها
2 ـ أن يكون رد الجهة الإدارية على الطلب المقدم من العامل للأجازة الخاصة و الإعارة و العمل بعض الوقت خلال مده لا تجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب مسببا ،و عدم جواز تأجيل الرد أو تعطيله لأي سبب من الأسباب.
3 ـ عدم جواز وضع ضوابط أو موانع يكون من شانها تقيد هذا الترخيص او تضيق نطاق إعماله.
4 ـ في الحالات القصوى التي يتطلب فيها الأمر رفض من السلطة المختصة على الطلب المقدم من العامل يجب تبليغ وزارة الدولة للتنمية الإدارية بذلك و أسباب الرفض حتى يتسنى للوزارة تدبير العمالة البديلة ليتم السماح للعامل القيام بأجازته .
5 ـ يخطر الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بالدرجات التي تخلو بسبب منح الأجازات أو الاعارات حتى يتسنى حصرها و تتولى وزارة الدولة للتنمية الإدارية العرض على مجلس الوزراء لتقرير سبل شغلها .
علما بأن الوزارة قد خصصت مجموعة عمل متخصصة لمتابعة تلك الحالات، و مدى التزام الوحدات الإدارية بتطبيق الضوابط و الأحكام التي تقررت في شأنها.
وزير
الدولة للتنمية الإدارية
(د. أحمد درويش)
Y'ghr l]] hgYuhvhj , hgH[h.hj hgohwm