انضم الى اقوى قروب في الفيس بوك 7كل اسبوع


أخر 10 مشاركات
نغمة بموسيقى إستثنائية لأول مرة (بواسطة : حسون سبعين - )           »          نغمات.. نغمة لمحبي جنة الفردوس (بواسطة : الشوق للجنة - )           »          هل قُتلت الأميرة مشاعل بنت الملك فهد أم أُعدمت حسب الشريعة؟ (بواسطة : سلمى زاايد - )           »          ارباح الفوركس | الدرس (3) كورس الفوركس المتكامل | ايزى فوركس (بواسطة : Prince Forex - )           »          نغمة لكل واحد بيحلم بالجنة (بواسطة : الشوق للجنة - )           »          نغمة لكل واحد بيحلم بالجنة (بواسطة : الشوق للجنة - )           »          الشرح الوافي لتركيب Windows XP Mode على نظام Windows 7 (بواسطة : hamada - )           »          الان كل قواعد اللغة الانجليزية الخاصة بالثانوية العامة هنا مشروحة بطريقة سهلة ومبسطة (بواسطة : king57 - آخر مشاركة : mo&sa - )           »          هل قُتلت الأميرة مشاعل بنت الملك فهد أم أُعدمت حسب الشريعة؟ (بواسطة : ميس جيهاان - )           »          النسخة الحصرية لبرنامج التورنيت الشهير الافضل في تحميل ملفات الانترنت BitTorrent 8.0 (بواسطة : بطل غزة - )

هذا منتدى تجاري متخصص، يمنع نشر أي موضوع أو تعليق أو تعبير أو صورة أو بانر سياسي أو ديني، يمنع الدعوة لجمع التبرعات أو المساعدات العينية والمادية. نرجو من جميع الأعضاء تنبيهنا لأي مخالفة حتى يستفيد الجميع من خدماتنا

العودة   سفن إفري ويك > المنتدي العام > قسم مستشارك القانونى
هل نسيت كلمة المرور؟

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  { للتذكير : لا تخالف القوانين لكي لا تتعرض للعقوبة }1  
قديم 01-02-2009, 05:26 PM








اوسمتي

افتراضي قوانين الانترنت العربية

القانون المصري الخاص بالتوقيع الالكتروني *~~



بإسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

مادة 1 - في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(أ‌) الكتابة الالكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك.
(ب‌) المحرر الالكتروني : رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.
(ج) التوقيع الالكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموّقع ويميزه عن غيره.
(د) الوسيط الالكتروني: أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني.
(هـ) الموقّع : الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا.
(و) شهادة التصديق الالكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع.
(ز) الهيئة : هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
(ح) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الاتصالات والمعلومات.
(ط) الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الاتصالات والمعلومات.

مادة 2- تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة ، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

مادة 3 - تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

( أ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها.
(ج) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها.
(د) الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(هـ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(و) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.
(ز) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
(ح) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية.
(ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

مادة 4 - تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها على الأخص ما يأتي :

(أ‌) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها. (ب‌) تحديد معايير منظومة التوقيع الالكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنية .
(ج) تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها.
(د) تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم .
(هـ) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
(و) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في أنشطة تكنولوجيا المعلومات ، وتدريب العاملين فيها.
(ز) إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا .
(ح) إنشاء الشركات التي تساعد في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو المساهمة فيها.
(ط) إيداع وقيد و تسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات ، التي تتقدم بها الجهات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق.



مادة 5 - يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع واحد في المائة من إيرادات الخدمات والأعمال التي تقدمها المنشآت العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلتزم به هذه المنشآت ، يودع في حساب خاص للمساهمة في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ويصدر بتحديد هذه الخدمات والأعمال قرار من مجلس إدارة الهيئة .

كما يكون إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في البند(أ) من المادة (4) من هذا القانون بمقابل يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من مجلس إدارة الهيئة. مادة 6- تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة مما يأتي:

(أ ) الإعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
(ب) الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون .
(ج ) المقابل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة(5) البند (ج) من المادة (9) ، المادتين (19) ،(22) من هذا القانون.
(د) مقابل الخدمات الأخرى التي تؤديها الهيئة.
(هـ ) الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
(و) القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة.
(ز) عائد استثمار أموال الهيئة.

مادة 7 - تكون للهيئة موازنة مستقلة يجري إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الإقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي المصري تودع فيه مواردها ، ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب للهيئة في احد البنوك.

ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء من الفائض إلى الخزانة العامة للدولة. مادة 8 - يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :

( أ ) الرئيس التنفيذي للهيئة .
(ب ) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
(ج )ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
(د ) ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
(هـ) ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية.
(و) ممثل لجهاز رئاسة الجمهورية يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
(ز ) ممثل لجهاز المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة.
( ح) سبعة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص.

تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته.

مادة 9 - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها ، وله على الأخص ما يأتي:

( أ ) وضع نظم وقواعد التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها .
( ب ) وضع القواعد الفنية و الإدارية والمالية و الضمانات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
(ج ) تحديد الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ومقابل أداء هذه الخدمات.
(د ) وضع القواعد التي تكفل احترام تقاليد المهنة في مجال المعاملات الإلكترونية و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(هـ) وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
(و ) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
(ز ) وضع لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاءة الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الهيئة وبالتشاور مع المنظمة النقابية ذات الصلة ، ودون التقيد بقواعد ونظم العاملين المدنيين بالدولة.
( ح ) وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل على صناعة تكنولوجيا المعلومات. ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص.

مادة 10 - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 11 - للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .

ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيا وإداريا وماليا ، ويختص بما يأتي :

(أ‌) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

(ب‌) إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها.

(ج) عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة لتفاديها.

(د) القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

(هـ) الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة .

مادة 12 - يحل الرئيس التنفيذي محل رئيس مجلس إدارة الهيئة حال غيابه .

مادة 13 - تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.

مادة 14 - للتوقيع الالكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 15 - للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 16 - الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك مادام المحرر الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية.

مادة 17 - تسري في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الالكتروني ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 18 - يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:

(أ‌) ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره.
(ب‌) سيطرة الموقّع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.
(ج) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكتروني او التوقيع الإلكتروني .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.
مادة 19 - لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني الا بترخيص من الهيئة ، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقا للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، مع مراعاة ما يأتي :

(أ‌) أن يتم اختيار المرخص له في إطار من المنافسة و العلانية.
(ب‌) أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لاتزيد على تسعة وتسعين عاما.
(ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطّراد.
و لا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج في جهة أخرى أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

مادة 20 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الالكتروني.

مادة21 - بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني سرية ، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.

مادة 22 - تختص الهيئة باعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الالكتروني ، وذلك نظير المقابل الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وفي هذه الحالة تكون الشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في الداخل من شهادات نظيرة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات والضمانات التي تقرها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 23 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

(أ‌) أصدر شهادة تصديق الكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
(ب‌) أتلف أو عيّب توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا ، أو زوّر شيئا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر .
( ج) استعمل توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك.
(د) خالف أيّا من أحكام المادتين (19) ، (21) من هذا القانون .
( هـ) توصّل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني او اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته.

وتكون العقوبة على مخالفة المادة(13) من هذا القانون ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي حالة العود تزاد بمقدار المثل المقررة ؛ العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى . وفي جميع الأحوال يحكم نشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.

مادة 24 - يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري .

مادة25 - يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في حدود اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون . مادة 26 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون ، يكون للهيئة ، إذا خالف المرخص له بإصدار شهادات تصديق الكتروني شروط الترخيص أو خالف أيا من أحكام المادة (19) من هذا القانون ، أن تلغي الترخيص ، كما يكون لها أن توقف سريانه حتى إزالة أسباب المخالفة وذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 27 - على كل من يباشر نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة.

مادة 28 - لا تسري أحكام المادة (13) من هذا القانون على أجهزة رئاسة الجمهورية و القوات المسلحة و وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

مادة 29 - يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره. مادة 30 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 1425 هـ ( الموافق 21 إيريل سنة 2004 م ) حسني مبارك






r,hkdk hghkjvkj hguvfdm








Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إشترك معنا في أقوي جروب
 سفن افري ويك

اشتراك في جروبك وأحصل علي أفضل خدمة وأكبر استفادة

البريد الإلكتروني:

زيارة هذه المجموعة

قديم 01-02-2009, 05:28 PM   المشاركة رقم2
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

قانون البحرين الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية *~~
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . ‏

بعد الإطلاع على الدستور ، ‏

وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته ، ‏

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته ، ‏

وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته ، ‏

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ، ‏

وعلى قانـون إنشاء مؤسسة نقـد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1981، ‏

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ، ‏

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ، ‏

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 ، ‏

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، ‏

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، ‏

وبناءً على عرض رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ، ‏

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، ‏

رسمنا بالقانون الآتي : ‏



مادة (1) ‏

تعاريف ‏

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : ‏

- إلكتروني : تقنية استعمال وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو بايومترية أو فوتونية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة . ‏

- وكيل إلكتروني : برنامج حاسب أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم لإجراء تصرف ما ، أو للاستجابة لسجلات أو تصرفات إلكترونية – كلياً أو جزئياً – بدون مراجعة أو تدخل من أي فرد في وقت التصرف أو الاستجابة له . ‏

- السجل : المعلومات التي تدون على وسط ملموس ، أو تكون محفوظة على وسط إلكتروني أو على أي وسط آخر ، وتكون قابلة للاستخراج بشكل قابل للفهم . ‏

- السجل الإلكتروني : السجل الذي يتم إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بثه أو حفظه بوسيلة إلكترونية. ‏

- المنشئ : الشخص الذي يرسل ، أو يرسل نيابة عنه ، السجل الإلكتروني ، أو من يظهر من السجل الإلكتروني قيامه بإنشاء أو إرسال السجل الإلكتروني قبل حفظه - إن كان قد تم ذلك - ولا يشمل الشخص الذي يعمل وسيط شبكة بشأن هذا السجل . ‏

- المرسل إليه: الشخـص الذي يقصد المنشئ تسليم سجل إلكتروني إليه . ولا يشمل ذلك الشخص الذي يعمل وسيط شبكة بشأن هذا السجل . ‏

- وسيط الشبكة: الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو تسلم أو بث أو حفظ السجل الإلكتروني ، أو يقوم بتقديم أية خدمات أخرى بشأن هذا السجل . ‏

- المعلومات : البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وبرامج الحاسب والبرمجيات وقواعد البيانات والكلام و ما شابه ذلك . ‏

- نظام المعلومات : نظام إلكتروني لإنشاء أو إرسال أو بث أو تسلم أو حفظ أو عرض أو تقديم المعلومات . ‏

- التوقيع الإلكتروني : معلومات في شكل إلكتروني تكون موجودة في سجل إلكتروني أو مثبته أو مقترنة به منطقياً ، ويمكن للموقع استعمالها لإثبات هويته . ‏

- الموقع : شخص حائز لأداة إنشاء توقيع قام بالتوقيع عن نفسه ، أو نيابة عن شخص يمثله . ‏

- أداة إنشاء توقيع : أداة تستخدم لإنشاء توقيع إلكتروني ، مثل برمجية مجهزة أو جهاز إلكتروني. ‏

- بيانات إنشاء توقيع : بيانات فريدة تستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني، كالرموز أو مفاتيح التشفير الخاصة. ‏

- بيانات التحقق من توقيع : بيانات تستعمل للتحقق من صحة توقيع إلكتروني ، كالرموز أو مفاتيح التشفير العامة. ‏

- شهادة معتمدة : سجل إلكتروني يتسم بأنه : ‏

أ - يربط بيانات تحقق من توقيع بشخص معين . ‏

ب- يثبت هوية ذلك الشخص . ‏

ج- يكون صادراً من قبل مزود خدمة شهادات معتمد . ‏

د- مستوفٍ للمعايير المتفق عليها بين الأطراف المعنية أو المنصوص عليها في القرارات التي تصدر استناداً لأحكام هذا القانون . ‏

- مزود خدمة الشهادات : الشخص الذي يصدر شهادات إثبات الهوية لأغراض التوقيعات الإلكترونية أو الذي يقدم خدمات أخرى تتعلق بهذه التوقيعات . ‏

- مزود خدمة شهادات معتمد : مزود خدمة شهادات يتم اعتماده لإصدار شهادات معتمدة طبقاً لأحكام المادتين (16) و(17) من هذا القانون. ‏

- نظام أمان : نظام يسـتخدم للتحقـق من أن توقيعاً إلكترونياً أو سجلاً إلكترونياً يخص الشخص المعني ، أو يستخدم لكشف أية تغييرات أو أخطاء في محتوى سجل إلكتروني طرأت عليه منذ أن تم بثه من قبل المنشئ . ‏

- شخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة عامة . ‏

- فرد : أي شخص طبيعي . ‏

- الوزارة : وزارة التجارة والصناعة . ‏

- الوزير : وزير التجارة والصناعة . ‏



مادة (2) ‏

التطبيق ‏

1 تسري أحكام هذا القانون على السجلات والتوقيعات الإلكترونية . ‏

2 يستثني من أحكام هذا القانون ما يلي :- ‏

أ- كافة المسائل التي ينعقد الاختصاص بشأنها للمحاكم الشرعية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته . ‏

ب- مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين مثل الزواج والطلاق والحضانة والتبني والميراث وإنشاء الوصايا وتعديلها . ‏

ج- المعامــلات والتصـرفات التي يشتـرط القانـون للاعتداد بها أن تكون مثبتة في محررات رسمية . ‏

د - السندات القابلة للتداول . ‏

هـ - سندات الملكية ، فيما عدا تلك المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون . ‏



مادة ( 3 ) ‏

قبول التعامل الإلكتروني ‏

1 لا يلزم هذا القانون أي شخص بإرسال أو تسلم أو استعمال سجل أو توقيع إلكتروني بدون موافقته على ذلك صراحة. ‏

وباستثناء الجهات العامة ، يجوز أن تكون الموافقة ضمناً من خلال السلوك الإيجابي . ‏

2 لا يحظر هذا القانون على أي شخص يرغب في التعامل بشكل إلكتروني أن يضع شروطه المعقولة بشأن ما يكفل قبوله لتوقيع إلكتروني أو لسجلات إلكترونية . ‏



مادة (4) ‏

شروط قبول الجهات العامة للتعامل الإلكتروني ‏

1 يشترط لقبول الجهات العامة إرسال أو تسلم سجل أو توقيع في شكل إلكتروني ، أن يصدر قرار بذلك من الوزير المختص الذي يتــولى الإشراف على تلك الجهة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . ‏

ويحدد القرار نطاق ومجال قبول إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية . ‏

2 تخضع الموافقة المشار إليها في البند السابق للاشتراطات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . ‏

ويجوز أن تشتمل الاشتراطات على الآتي :- ‏

(أ ) الأسلوب والصيغة – بما في ذلك معايير أنظمة المعلومات – التي يجب الالتزام بها في إنشاء و إرسال و بث و تسلم و حفظ السجلات الإلكترونية ، والأنظمة التي تستعمل لذلك . ‏

(ب) إذا كان مطلوباً استعمال توقيع إلكتروني لاعتماد سجل إلكتروني ، فإنه يلزم تحديد نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب ، ومعايير نظام المعلومات المطلوب استعمالها ، وأسلوب وصيغة وضع التوقيع على السجل ، وأية اشتراطات أخرى يلزم توافرها للتحقق من صحة هذا التوقيع . ‏

( ج) أنظمة وإجراءات السيطرة المناسبة لحفظ وسلامة وأمان وخصوصية السجل الإلكتروني وقابليته للتدقيق وكيفية التخلص منه . ‏

( د) أية خصائص أخرى للسجلات الإلكترونية تعتبر ضرورية أو مناسبة في هذا الشأن . ‏

(هـ) أية اشتراطات بشأن الإقرار بتسلم السجلات الإلكترونية من قبل الجهات العامة . ‏

3- لا تخل الأحكام السابقة بأي تشريع ينص صراحة على حظر استعمال الوسائل الإلكترونية ، أو يستلزم أن يكون استعمالها بطريقة معينة . ‏

4 - لأغراض البند السابق ، فإن مجرد النص على أن تكون المعلومات أو المستندات ثابتة بالكتابة ، لا يعد حظراً لاستعمال الوسائل الإلكترونية . ‏



مادة (5) ‏

حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات ‏

1 للسجلات الإلكترونية ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات العرفية ، ولا ينكر الأثر القانوني للمعلومات الواردة في السجلات الإلكترونية ، من حيث صحتها وإمكان العمل بمقتضاها ، لمجرد ورودها – كلياً أو جزئياً – في شكل سجل إلكتروني أو الإشارة إليها في هذا السجل. ‏

2 إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات ثابتة بالكتابة ، أو رتب أثرا قانونيا على عدم الالتزام بذلك ، فإن ورود المعلومات في سجل إلكتروني يفي بمتطلبات هذا القانون ، بشرط أن تكون المعلومات قابلة للدخول عليها واستخراجها لاحقاً عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك . ‏

3 إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات المقدمة إلى شخص آخر ثابتة بالكتابة ، فإن تقديمها في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغرض إذا توافرت الشروط الآتية : ‏

أ‌- أن يتمكن المرسل إليه من الدخول على هذه المعلومات واستخراجها لاحقاً ، سواء عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك . ‏

ب‌- أن يتمكن المرسل إليه من حفظ هذه المعلومات . ‏

4 يراعى في تقدير حجية السجل الإلكتروني في الإثبات ، عند النزاع في سلامته ما يلي : ‏

أ ) مدى الثقة في الطريقة التي تم بها إنشاء أو حفظ أو بث السجل الإلكتروني . ‏

ب) مدى الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع السجل الإلكتروني . ‏

ج ) مدى الثقة في الطريقة التي استعملت في المحافظة على سلامة المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني . ‏

د ) أية أمور أخرى ذات علاقة بسلامة السجل الإلكتروني . ‏



مادة (6) ‏

التوقيع الإلكتروني ‏

1 لا ينكر الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني ، من حيث صحته وإمكان العمل بموجبه ، لمجرد وروده – كلياً أو جزئياً – في شكل إلكتروني . ‏

2 إذا أوجب القانون التوقيع على مستند ، أو رتب أثرا قانونيا على خلوه من التوقيع ، فإنه إذا استعمل سجل إلكتروني في هذا الشأن ، فإن التوقيع الإلكتروني عليه يفي بمتطلبات هذا القانون . ‏

3 إذا عرض بصدد أية إجراءات قانونية توقيعَ إلكتروني مقرون بشهادة معتمدة ، قامت القرينة على صحة ما يأتي ما لم يثبت العكس أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك : ‏

أ‌- أن التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني هو توقيع الشخص المسمى في الشهادة المعتمدة . ‏

ب‌- أن التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني قد وضع من قبل الشخص المسمى في الشهادة المعتمدة بغرض توقيع هذا السجل الإلكتروني . ‏

جـ- أن السجل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه . ‏

4 إذا لم يتم وضع التوقيع الإلكتروني باستعمال شهادة معتمدة ، فإن قرينة الصحة المقررة بموجب أحكام البند السابق لا تلحق أياَ من التوقيع أو السجل الإلكتروني . ‏



مادة (7) ‏

المستندات الأصلية ‏

1 إذا أوجب القانون تقديم أو حفظ أصل أي مستند ، فإن تقديمه أو حفظه في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغرض إذا تحققت الشروط الآتية : ‏

أ‌- توفر الضمان الكافي لسلامة المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني منذ إنشائه في وضعه النهائي كسجل إلكتروني ، سواء كان أصل المعلومات واردا في شكل إلكتروني أو خطي . ‏

ب‌- في حالة الإلزام بتقديم أصل المستند إلى شخص معين ، فإنه يجب أن يكون السجل الإلكتروني قابلاً للدخول عليه واستخراجه وحفظه وعرضه بشكل قابل للفهم من قبل هذا الشخص . ‏

ج‌- موافقة الجهة العامة التي يخضع النشاط لإشرافها – إن وجدت – على أن يتم الحفظ في شكل سجل إلكتروني واستيفاء أية اشتراطات تحددها هذه الجهة . ‏

2 لأغراض البند (1/ أ) من هذه المادة يراعى : ‏

أ‌- أن معيار تقييم سلامة المعلومات ، هو أن تظل هذه المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني كاملة دون أن يطرأ عليها أي تغيير ، فيما عدا إضافة أي اعتماد أو تغيير يطرأ في السياق المعتاد للإنشاء أو المعالجة أو البث أو التسلم أو الحفظ أو العرض . ‏

ب‌- أن تقييم درجة الضمان يكون على ضوء الظروف التي أنشئ فيها السجل ، بما في ذلك الغرض من إنشائه . ‏



المادة (8) ‏

اشتراط تقديم نسخة واحدة أو أكثر من مستند ‏

إذا اشترط تقديم نسخة أو أكثر من مستند إلى شخص آخر ، وأجاز القانون أو اتفق الأطراف على استعمال سجل إلكتروني ، فإن تقديم نسخة واحدة من سجل إلكتروني بمضمون المستند يفي بهذا الشرط. ‏



مادة (9) ‏

حفظ المستندات ‏

1 إذا أوجب القانون حفظ أية مستندات أو سجلات أو معلومات تم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها ، سواء في شكل إلكتروني أو ورقي ، فإن حفظها في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغرض إذا توفرت الشروط الآتية : ‏

أ‌- أن يتم حفظ السجل الإلكتروني بالصيغة التي تم بها إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه ، أو يتم حفظه في صيغة يثبت أنها تمثل بدقة المعلومات الأصلية التي تم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها . ‏

ب‌- أن تكون المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني الذي تم حفظه قابلة لأن يتم لاحقا الدخول عليها وعرضها واستخراجها بشكل قابل للفهم . ‏

ج‌- بيان المعلومات – إن وجدت – التي تحدد مصدر المستند والجهة المرسل إليها وتاريخ ووقت إرساله أو تسلمه ، وذلك إذا كان المستند المحفوظ قد أرسل أو تم تسلمه إلكترونياً. ‏

د‌- موافقة الجهة العامة التي يخضع النشاط لإشرافها – إن وجدت – على أن يتم الحفظ في شكل سجل إلكتروني واستيفاء أية اشتراطات تحددها هذه الجهة . ‏

2 لا تسري الاشتراطات المنصوص عليها في البند السابق على أية معلومات تطرأ في السياق المعتاد للإنشاء أو المعالجة أو البث أو الإرسال أو الحفظ أو العرض . ‏

3- يجوز لأي شخص استيفاء الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من خلال الاستعانة بخدمات أي شخص آخر . ‏



مادة (10) ‏

إبرام العـقود ‏

في سياق إبرام العقود يجوز التعبير ، كليا أو جزئيا ، عن الإيجاب والقبول وكافة الأمور المتعلقة بإبرام العقد والعمل بموجبه ، بما في ذلك أي تعديل أو عدول أو إبطال للإيجاب أو القبول ، عن طريق السجلات الإلكترونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ‏



مادة (11) ‏

إبداء النوايا أو التعبيرات المشابهة ‏

في العلاقة بين منشئ السجل الإلكتروني والمرسل إليه ، لا ينكر الأثر القانوني لإبداء النوايا - أو ما شابه ذلك من تعبيرات - أو صحته أو قابلية العمل بموجبه لمجرد أنه ورد في شكل سجل إلكتروني . ‏



مادة (12) ‏

دور الوكلاء الإلكترونيين في إبرام العقود ‏

1 يجوز أن يتم إبرام العقود بين فرد ووكيل إلكتروني ، كما يجوز أن يتم ذلك بين وكلاء إلكترونيين . ‏

2 تكون المعاملة الإلكترونية بين الفرد والوكيل الإلكتروني قابلة للإبطال بناء على طلب الفرد إذا تحققت الشروط الآتية :- ‏

أ‌- وقوع الفرد في خطأ مادي في أي سجل إلكتروني أو في أية معلومات إلكترونية تم استعمالها في المعاملة أو كانت جزءاً منها . ‏

ب‌- عدم إتاحة الوكيل الإلكتروني الفرصة للفرد لتلافي وقوع الخطـأ أو تصحيحه . ‏

ج‌- قيام الفرد فور اكتشافه الخطأ بإبلاغ الطرف الآخر به دون إبطاء . ‏

د‌- قيام الفرد في حالة تسلمه لمقابل إثر الخطأ بإعادة هذا المقابل أو التصرف فيه طبقاً لما هو متفق عليه بين الطرفين أو بموجب تعليمات الطرف الآخر ، أو التصرف فيه بطريقة معقولة عند عدم وجود تعليمــات ، وذلك كله ما لم تكن هناك منفعة مادية عادت على الفرد نتيجة لهذا التسلم . ‏

3 تـنصرف كلمة "الفرد" في هذه المادة إلى الفرد الذي يعمل لحساب نفسه ، أو لحساب شخص آخر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً . ‏

4 يسري الشرط الخاص بالإبلاغ ، المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة، في الحالة التي يكون فيها الطرف الآخر قد قدم للفرد البيانات اللازمة للاتصال بهذا الطرف. ‏



مادة (13) ‏

الإسناد ‏

1 ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك بين منشئ السجل الإلكتروني والمرسل إليه ، فإن السجل الإلكتروني يسند إلى المنشئ إذا كان : ‏

أ‌- قد أرسل من المنشئ . ‏

ب‌- قد أرسل بناءً على موافقة صريحة أو ضمنية من قبل المنشئ ، أو من قبل وكيل عادي أو وكيل إلكتروني للمنشئ . ‏

ج‌- قد أرسل من شخص ، تمكـَّن من خلال علاقته بالمنشئ ، أو بأي وكيل له ، أن يصل إلى طريقة يستخدمها المنشئ للإشارة إلى أن السجل الإلكتروني خاص به ، وذلك ما لم يثبت المنشئ أن الوصول إلى الطريقة ليس راجعاً إلى إهماله . ‏

2 يجوز إثبات الإسناد المشار إليه في البند السابق بكافة الطرق ، بما في ذلك إقامة الدليل على استعمال نظام أمان ، متفق عليه مسبقاً بين الطرفين أو معتمد بموجب قرار صدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، أو من خلال إثبات فاعلية أي نظام أمان استخدم لتحديد هوية من أسند إليه السجل الإلكتروني . ‏

3 لا تخل أحكام هذه المادة بأي نص قانوني يتعلق بالوكالة أو بإبرام العقود . ‏



مادة (14) ‏

الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني ‏

1 إذا اتفق المنشئ مع المرسل إليه ، أو إذا طلب المنشئ من المرسل إليه ، عند أو قبل توجيه السجل الإلكتروني ، أن يرسل إقراراً بتسلم هذا السجل فإنه : ‏

أ - إذا لم يتضمن اتفاق المنشئ مع المرسل إليه أن يكون الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني وفق شكل معين أو بطريقة معينة ، فإنه يجوز أن يتم الإقرار بتسلم هذا السجل عن طريق :- ‏

· أي إبلاغ من جانب المرسل إليه ، سواء كان بوسيلة أوتوماتيكية أو بأية وسيلة أخرى. ‏

· أي سلوك من جانب المرسل إليه يكفي لإعلام المنشئ بأن المرسل إليه قد تسلم السجل الإلكتروني . ‏

ب - إذا اشترط المنشئ أن يتلقى من المرسل إليه إقراراً بتسلم السجل الإلكتروني ، فإن للمنشئ أن يعتبر إرسال السجل الإلكتروني كأن لم يكن إلى أن يتم تسلم هذا الإقرار ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ‏

ج - إذا طلب المنشئ أن يتلقى إقراراً بتسلم السجل الإلكتروني من المرسل إليه دون أن يذكر أن السجل مشروط بتلقي هذا الإقرار خلال الوقت المحدد أو المتفق عليه – أو خلال مدة معقولة إذا لم يتم تحديد وقت معين أو الاتفاق عليه ــ فإن للمنشئ أن يوجه إلى المرسل إليه إخطارا بأنه لم يتلق منه أي إقرار بالتسلم ، ويحدد له مدة معقولة يتعين خلالها تلقي هذا الإخطار ، فإن لم يرد الإقرار خلال هذه المدة ، جاز للمنشئ – بعد إخطار المرسل إليه – اعتبار إرسال السجل الإلكتروني كأن لم يكن، أو أن يتمسك بأية حقوق قد تكون له . ‏

2 في حالة تلقي المنشئ إقراراً بالتسلم من المرسل إليه ، فإنه يفترض – إلى أن يثبت العكس – تسلم المرسل إليه للسجل الإلكتروني ذي الصلة ، إلا أن هذا الافتراض لا يعني ضمناً تطابق السجل الإلكتروني الذي أرسل مع فحوى السجل الذي ورد . ‏

3 إذا تضمن الإقرار بالتسلم الذي تسلمه المنشئ أن السجل الإلكتروني ذا الصلة قد استوفى الاشتراطات الفنية ، سواء المتفق عليها أو المحددة في المعاييـر المعمول بها ، فإنه يفترض أن تلك الشروط قد تم استيفاؤها إلى أن يثبت العكس. ‏

4 لا تنطبق أحكام هذه المادة إلا على إرسال السجل الإلكتروني أو تسلمه ، ولا يقصد بها معالجة أية آثار قانونية قد تترتب على السجل الإلكتروني أو على الإقرار بتسلمه . ‏



مادة (15) ‏

وقت ومكان إرسال وتسلم السجلات الإلكترونية ‏

1 ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك ، يعتبر إرسال السجل الإلكتروني قد تم :- ‏

أ‌- وقت دخول هذا السجل في نظام للمعلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو من أرسل السجل الإلكتروني نيابة عنه ، وذلك إذا كان كل من المنشئ والمرسل إليه لا يستخدم ذات نظام المعلومات. ‏

ب‌- وقت دخول هذا السجل حيز انتباه المرسل إليه وتمكنه من استخراجه ، وذلك إذا كان كل من المنشئ والمرسل إليه يستخدم ذات نظام المعلومات. ‏

2 ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك ، فإن وقت تسلم السجل الإلكتروني يحدد على النحو الآتي: - ‏

أ‌- إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض تسلم السجلات الإلكترونية ، فإن التسلم يعتبر قد تم: ‏

· وقت دخول السجل الإلكتروني نظام المعلومات المعين لهذا الغرض . ‏

· وقت دخول السجل الإلكتروني حيز انتباه المرسل إليه وتمكنه من استخراجه ، وذلك إذا أرســل السجل إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه غير النظام المعين لهذا الغرض . ‏

ب - إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات ، فإن التسلم يقع وقت دخول السجل الإلكتروني نظام معلومات تابع للمرسل إليه . ‏

3 ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك ، يعتبر السجل الإلكتروني مرسلاً من مقر عمل المنشئ ، ويعتبر مسلماً للمرسل إليه في مقر عمله . ‏

ولأغراض هذا البند فإنه : - ‏

أ‌- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل ، فإنه يعتد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد معاملة تتعلق بالسجل . ‏

ب‌- إذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل ، اعتبر محل الإقامة المعتاد للمنشئ أو المرسل إليه هو مقر عمل كل منهما . ‏

ج - لأغراض الفقرة السابقة ، يعتبر مقر إقامة الشخص الاعتباري هو المكان الذي أسس فيه. ‏



مادة (16) ‏

اعتماد مزودي خدمة الشهادات وإلغاء اعتمادهم ‏

1 لمزود خدمة الشهادات أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على اعتماده كمزود خدمة شهادات معتمد ، ويصدر قرار من الوزير بالموافقة على الاعتماد وإدراج مقدم الطلب في سجل " مزودي خدمة الشهادات المعتمدين " وذلك بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات والمعايير المقررة في هذا الشأن ، بما في ذلك معايير التقييس الواجب استعمالها ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية. ‏

ويستحق على الطلب وعلى منح الاعتماد رسم يصدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء . ‏

2 للوزير إلغاء الاعتماد الممنوح لمزود خدمة الشهادات ، طبقاً لحكم البند السابق ، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك إذا أصبح مزود الخدمة غير مستوف ٍ للاشتراطات والمعايير المقررة . ‏

3 يجب قبل إلغاء الاعتماد ، طبقاً لحكم البند السابق ، أن ترسل الوزارة إخطاراً كتابياً مسجلا مصحوبا بعلم الوصول إلى مزود خدمة الشهادات المعتمد بشأن الإجراء المزمع اتخاذه حياله والأسباب المبررة لذلك. ‏

ولمزود الخدمة الاعتراض كتابة على ذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار ، ويتم بحث أوجه الاعتراض والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ‏

وفي جميع الأحوال ، يجب أن يصدر القرار بشأن قبول الاعتراض أو إلغاء الاعتماد - بحسب الأحوال - خلال خمسـة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ تسلم مزود الخدمة للإخطار المشار إليه . ‏

4 يقصد بالاشتراطات والمعايير المقررة في هذه المادة ، تلك التي يصدر بها قرار من الوزير خلال فترة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . ‏

ولا يجوز أن تتضمن هذه المعايير اشتراط استعمال برمجيات أو أجهزة معينة . ‏

5 يجوز إصدار الشهادات المعتمدة من قبل جهة حكومية يصدر بتسميتها للعمل كمزود لخدمة الشهادات المعتمدة وببيان المعايير التي يجب العمل بها وبالرسوم المستحقة على أداء خدماتها وبحالات الإعفاء منها قرار من مجلس الوزراء ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . ‏



مادة (17) ‏

اعتماد مزودي خدمة الشهادات الخارجيين وإلغاء اعتمادهم ‏

1 للوزير بناءً على طلب من مزود خدمة الشهادات الذي يكون مقر نشاطه خارج مملكة البحرين أن يصدر قـراراً باعتماد هذا المـزود ، طبقـاً للشروط والإجـراءات المشار إليها في البند(1) من المادة السابقة . ‏

2 يراعى قبل منح الاعتماد طبقاً لحكم البند السابق ، أن يكون مزود خدمة الشهادات الخارجي مستوفياً للاشتراطات والمعايير المقررة لمزود خدمة الشهادات المعتمد . ‏

3 للوزير إلغاء الاعتماد الممنوح لمزود خدمة الشهادات الخارجي بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك في الحالات وطبقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من المادة السابقة . ‏

مادة (18) ‏

مسئولية مزودي خدمة الشهادات المعتمدين ‏

1 يكون مزود خدمة الشهادات المعتمد مسئولاً قبل أي شخص استند بشكل معقول على شهادة أصدرها هذا المزود بشأن ما يلي : ‏

أ‌- دقة المعلومات الواردة بالشهادة المعتمدة وقت إصدارها . ‏

ب‌- ضمان أن الشخص المسمى في الشهادة المعتمدة كان وقت إصدارها حائزا لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني ولبيانات التحقق من صحة هذا التوقيع . ‏

ج‌- ضمان أن بيانات إنشاء التوقيع ، وبيانات التحقق من صحة التوقيع تعملان بشكل متوافق ، وذلك إذا كان مزود خدمة الشهادات المعتمدة هو ذاته منشئ كل من البيانات المشار إليها . ‏

د‌- تسجيل أو نشر بيان بانتهاء أو إلغاء أو تعليق العمل بالشهادة المعتمدة ، طبقاً للقرارات التي تصدر في هذا الشأن تنفيذاً لأحكام هذا القانون . ‏

2 تنتفي مسئولية مزود خدمة الشهادات المعتمد في أي من الحالات التالية : ‏

أ‌- إذا أثبت أنه لم يقع منه أي إهمال . ‏

ب‌- إذا كان الشخص الذي استند إلى الشهادة المعتمدة يعلم ، أو كان من شأنه أن يعلم بحسب المجرى العادي للأمور ، بأن الشهادة قد انتهى العمل بها أو ألغيت أو تم تعليق العمل بها ، أو أن اعتماد مزود خدمة الشهادات قد تم إلغاؤه . ‏

3 لا يسأل مزود خدمة الشهادات المعتمد عن الأضرار الناشئة عن استعمال الشهادة المعتمدة خلافاً لما ورد بها من حدود وقيود – بما في ذلك القيود المتعلقة بقيمة المعاملات – إذا ما قام مزود الخدمة ببيان حدود وقيود استعمال هذه الشهادة على نحو يتحقق به علم الغير . ‏

ويسـتثني من ذلك حالة ما إذا كانت الأضرار ناشئة عن تغرير ، سواء تم عمداً أو نتيجة إهمال جسيم ، من مزود الخدمة . ‏



مادة (19) ‏

مسئولية وسطاء الشبكات ‏

1 لا يسأل وسيط الشبكة مدنياً أو جنائياً عن أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية - تخص الغير - إذا لم يكن هو مصدر هذه المعلومات واقتصر دوره على مجرد توفير إمكــانية الدخـول عليها ، وذلك إذا كانت المسئولية قائمة على :- ‏

أ - إنشاء أو نشر أو بث أو توزيع هذه المعلومات أو أية بيانات تتضمنها . ‏

ب- التعدي على أي حق من الحقوق الخاصة بتلك المعلومات . ‏

2 يشترط لانتفاء مسئولية وسيط الشبكة استناداً إلى أحكام البند السابق ما يلي : ‏

أ‌- عدم علمه بأنه ينشأ عن هذه المعلومات أية مسئولية مدنية أو جنائية . ‏

ب‌- عدم علمه بأية وقائع أو ملابسات من شأنها أن تدل ، بحسب المجرى العادي للأمور ، على قيام مسئولية مدنية أو جنائية . ‏

ج- قيام وسيط الشبكة على الفور – في حالة علمه بما تقدم – بإزالة المعلومات من أي نظام للمعلومات تحت سيطرته ، ووقف توفير إمكانية الدخول على تلك المعلومات أو عرضها . ‏

3 لا تفرض أحكام هذه المادة على وسيط الشبكة أي التزام قانوني بشأن مراقبة أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية تخص الغير – بغرض تحقق علم وسيط الشبكة بأن المعلومات ينشأ عنها مسئولية مدنية أو جنائية ، أو لتحقق علمه بأية وقائع أو ملابسات من شأنها أن تدل بحسب المجرى العادي للأمور على قيام هذه المسئولية ــ إذا اقتصر دور وسيط الشبكة على مجرد توفير إمكانية الدخول على هذه السجلات . ‏

4 لا تخل أحكام هذه المادة بما يلي : ‏

أ‌- أية التزامات تنشأ عن أي عقد . ‏

ب‌- الالتزامات التي يفرضها أي تشريع بشأن تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية . ‏

ج- الالتزامات التي يفرضها أي تشريع آخر ، أو حكم قضائي واجب النفاذ ، بشأن تقييد أو منع أو إزالة أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية أو الحيلولة دون الدخول عليها . ‏

5 في تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بتوفير إمكانية الدخول على أية معلومات تخص الغير ، إتاحة الوسائل الفنية التي تمكن من الدخـول على معلـومات واردة في شكل سجلات إلكترونية تخص الغير ، أو بثها ، أو مجرد زيادة فاعلية البث ، ويشمل ذلك الحفظ التلقائي أو المرحلي أو المؤقت لهذه المعلومات بغرض إمكانية الدخول عليها . ‏

ويقصد بالغير فيما يخص وسيط الشبكة ، أي شخص ليس لوسيط الشبكة أية سيطرة فعلية عليه . ‏





مادة (20) ‏

مستندات نقل البضائع ‏

1 تسري أحكام هذه المادة بشأن أي إجراء يتعلق بعقد نقل البضائع ، بما في ذلك الآتي :- ‏

أ‌- الإخطار بعلامات أو عدد أو كمية أو وزن البضائع . ‏

ب‌- تحديد نوع البضائع أو قيمتها ، أو الإقرار بذلك . ‏

ج- إصدار إيصال بتسلم البضائع . ‏

د‌- إصدار تأكيد بأن البضائع قد تم تحميلها . ‏

هـ- إصدار تعليمات لناقل البضائع . ‏

و- المطالبة بتسليم البضائع . ‏

ز- الإذن بالإفراج عن البضائع . ‏

ح - الإخطار بفقد البضائع أو تلفها . ‏

ط- التعهد بتسليم البضائع إلى شخص معين أو إلى شخص مفوض بالمطالبة بالتسليم . ‏



ى- منح أو اكتساب أو نقل أو تداول أية حقوق بشأن البضائع ، أو التخلي أو التنازل عن أي من هذه الحقوق . ‏



ك- الإخطار بشروط عقد نقل البضائع . ‏



ل‌- الإخطار أو الإفادة بتنفيذ عقد نقل البضائع . ‏



م‌- اكتساب أو نقل الحقوق والالتزامات التي ينص عليها عقد نقل البضائع . ‏



2 إذا تطلب القانون أن يتم أي إجراء مما نص عليه في البند السابق عن طريق مستند مكتوب ، فإن استيفاء ذلك من خلال استعمال سجل إلكتروني أو أكثر يفي بمتطلبات هذا القانون . ‏



3 مع عدم الإخلال بنص البند السابق ، فإنه إذا اشترط القانون لمنح أي حق أو لإسناد أي التزام أن يتم من خلال استعمال أو تسليم مستند مكتوب ، فإن استيفاء ذلك من خلال استعمال سجل إلكتروني أو أكثر يفي بمتطلبات هذا القانون ، بشرط أن يتم إنشاء تلك السجلات بطريقة تضمن أن يكون الحق أو الالتزام مقصوراً على الشخص المعني دون سواه . ‏



4 يراعى بشأن تقدير مدى كفاءة طريقة إنشاء هذه السجلات في تحقيق الضمان المشار إليه في البند السابق ، الشروط التي اتفق عليها الأطراف ، وكافة الظروف والملابسات ، بما في ذلك الغرض الذي تم من أجله الإخطار بالحق أو الالتزام . ‏



5 إذا استعمل سجل إلكتروني أو أكثر لأي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ي) أو(م) من البند(1) من هذه المادة ، فإنه لا يعتد بأي مستنـد خطي في هذا الشـأن إلا إذا تحقـق الشرطـان الآتيان:- ‏



أ‌- العدول عن استعمال السجلات الإلكترونية بشأن ذلك الإجراء ، سواء تم ذلك بالاتفاق بين الأطراف المعنيين أو بإرادة أحدهم . ‏



ب‌- أن يتضمن المستند الخطي البديل ما يفيد العدول عن استعمال السجلات الإلكترونية في هذا الشأن . ‏



6 لا يترتب على استبدال المستندات الخطية بسجلات إلكترونية ، على النحو المنصوص عليه في البند السابق ، التأثير على أي من حقوق أو التزامات الأطراف المعنيين . ‏



7 لا يترتب على مجرد ورود عقد نقل البضائع في سجل إلكتروني أو أكثر ، أو ثبوته عن طريق سجل إلكتروني أو أكثر ، بدلاً من المستندات الورقية ، المساس بأحكام القوانين ذات العلاقة بعقد النقل وسريانها على هذا العقد . ‏









مادة (21) ‏



تسجيل أسماء النطاق ‏



1 لوزير المواصلات أن يصدر قراراً بتنظيم تسجيل واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرين (bh) والترخيص باستعماله أو حظر ذلك، بعد أخذ رأي وزير التجارة والصناعة وأي شخص يكون من المناسب استطلاع رأيه في هذا الشأن ، بما في ذلك مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المعينة (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ) . ‏



2 يجوز أن يتضمن القرار الصادر بتنظيم تسجيل واستعمال إسم النطاق ما يلي :- ‏

أ‌- إنشاء مكتب لتسجيل إسم النطاق يتبع وزارة المواصلات . ‏



ب‌- البيانات التي يتضمنها طلب التسجيل . ‏



ج‌- مدة سريان التسجيل . ‏



د‌- الشروط والإجراءات والمدة المتعلقة بإعادة التسجيل . ‏



هـ- الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح التسجيل . ‏



و‌- إجراءات التظلم من القرارات الصادرة من مكتب تسجيل إسم النطاق . ‏



ز‌- تحديد فئات الرسوم المستحقة على طلب التسجيل أو تجديده أو إعادة التسجيل ، وطريقة سداد هذه الرسوم ، بعد موافقة مجلس الوزراء . ‏



ح‌- أية مسائل أخرى متعلقة بالتسجيل . ‏



3 يقصد باسم النطاق (bh) فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة ، المستوى العلوي للنظام العالمي لاسم النطاق المعين لمملكة البحرين ، والذي يتكـون من حرفيـن وفقا للمعيـار الدولي أيزو 1- 3166 (رموز تمثيل أسماء البلدان وتقسيماتها الفرعية) الخاص بالمنظمة الدولية للتقييس . ‏



مادة (22) ‏



الطعن في صحة السجلات والتوقيعات الإلكترونية ‏

1 لصاحب المصلحة الطعن بالتزوير في السجلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني عليها ، والطعن ببطلان استعمال هذا التوقيع ، إذا تم ذلك بدون تفويض من صاحب الحق ، أو لغير ذلك من أسباب البطلان المقررة قانوناً في شأن التوقيع الخطي . ‏



2 تفصل المحكمة المختصة في الطعون المشار إليها في البند السابق ، أو الدفوع المتعلقة بشأنها، طبقاً للإجراءات وقـواعد الإثبـات المقـررة قانوناً ، وبما يتفق وطبيعة السجلات والتوقيعات الإلكترونية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون . ‏

‏ ‏

مادة (23) ‏



سلطة التفتيش ‏



في حالة وجود دلائل كافية على استغلال أي محل في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فإنه يجوز إجراء تفتيش لهذا المحل وللمشتبه فيهم من الموجودين فيه ، وضبط الأشياء الموجودة فيه والتي يشتبه في صلتها بالجريمة ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة طبقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته . ‏

‏ ويجوز الاستعانة أثـناء التفتيش والضبط بموظفي وزارة التجارة والصناعة المختصين ، للاستفادة بخبرتهم الفنية في هذا الشأن . ‏



مادة (24) ‏



العقوبات ‏

1 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ، وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية : ‏



أ‌- نسخ أو حيازة أو إعادة تكوين أداة إنشاء توقيع إلكتروني لشخص آخر أو الدخول على أداة إنشاء هذا التوقيع دون تفويض بذلك من هذا الشخص ، وبسوء نية . ‏



ب‌- تحريف أو تغيير أو استعمال أو إفشاء أداة إنشاء توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض منه بذلك ، أو بما يجاوز حدود هذا التفويض . ‏



ج‌- إنشاء أو نشر أو تحريف أو استعمال شهادة ، أو توقيع إلكتروني لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع . ‏



د- انتحال هوية شخص آخر ، أو الإدعاء زوراً بأنه مفوض من قبله في طلب الحصول على شهادة أو قبولها ، أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها . ‏



هـ - نشر شهادة أو وضعها في متناول أي شخص ، يحتمل أن يعتمد عليها أو على توقيع إلكتروني وارد بها من خلال الاستـناد لأية بيانات مدرجة بهذه الشهادة مثل الرموز أو كلمات السر أو الغوريثمات أو مفاتيح التشفير العامة أو أية بيانات تستعمل لأغراض التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني ، إذا كان من ارتكب ذلك الفعل على علم بأي من الآتي :- ‏



ــ عدم إصدار الشهادة من قبل مزود خدمة الشهادات المدون في تلك الشهادة . ‏



ــ عدم قبول الشهادة من قبل صاحبها المدون بها . ‏



ــ إلغاء الشهادة أو وقف العمل بها ، بشرط ألا يكون نشر الشهادة أو وضعها في متناول الجمهور قد تم بغرض تمكين الغير من التحقق من صحة توقيع إلكتروني تم إنشاؤه قبل إلغاء الشهادة أو وقف العمل بها أو لغرض الإخطار بالإلغاء أو الوقف . ‏



2 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص منع عمداً أحد رجال الضبط القضائي أو المأذون بالاستعانة بهم في إجـراء التفتيـش ، أو حال دون قيـام أي منهم بالأعمال المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانـون . ‏



مادة (25) ‏



مسئولية الشخص الاعتباري وموظفيه ‏

يسأل الشخص الاعتباري جنائيا ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار ، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله ، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسئول آخر - في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بهذه الصفة . ‏



ويعد مرتكبا للجريمة كل من أسند إليه من هؤلاء الأشخاص الطبيعيين ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، ويعاقب بالعقوبة المقررة لها طبقا لأحكام هذا القانون . ‏



مادة (26) ‏



القرارات ‏



يصدر الوزير – في غير المسائل التي عقد الاختصاص بشأنها لجهة أخرى – القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- ‏



أ‌- تحديد الاشتراطات والمعايير المتعلقة باعتماد مزودي خدمة الشهادات لإصدار الشهادات المعتمدة . ‏



ب‌- تحديد فئات الرسـوم المسـتحقة على الطلبات والخدمــات المنصــوص عليها في المادتين (16) و (17) من هذا القانون ، بعد موافقة مجلس الوزراء . ‏



ج‌- تنظيم كافة المسائل التي تدخل في اختصاصه طبقاً لأحكام هذا القانون . ‏



وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية . ‏



مادة ( 27) ‏

نفاذ أحكام القانون ‏



على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من أول الشهر التالي لمضي ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ‏



ملك مملكة البحرين ‏

حمد بن عيسى آل خليفة ‏

رئيس مجلس الوزراء ‏

خليفة بن سلمان آل خليفة ‏



صدر في قصر الدفاع : ‏

بتاريـخ 7 رجب 423 هـ ‏

الموافق 14 سبتمبر 2002 م‏
















   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 01-02-2009, 05:32 PM   المشاركة رقم3
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

قانون الامارات الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية *~~


قانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية



نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي تحقيقاً لتوجه حكومة دبي باحلال وسائل التقنية الحديثة في المعاملات والتبادل التجاري، نقرر اصدار القانون الآتي: ‏ ‏



الفصل الاول

تعريفات



مادة (1) :- يسمى هذا القانون «قانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم (2) لسنة 2002 .

مادة (2) :- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الحكومة ـ حكومة دبي، وتشمل الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التابعة لها. ‏ ‏

‏الامارة ـ امارة دبي. ‏ ‏

‏الرئيس ـ رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام. ‏ ‏

الكتروني ـ ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة وذو قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او لاسلكية او بصرية او كهرومغناطيسية او مؤتمتة او ضوئية او ما شابه ذلك. ‏ ‏

‏المعلومات الالكترونية ـ معلومات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص او رموز او اصوات او رسوم او صور او برامج حاسب آلي او غيرها من قواعد البيانات. ‏ ‏

‏نظام المعلومات الالكتروني ـ نظام الكتروني لانشاء او استخراج او ارسال او استلام او تخزين او عرض او معالجة المعلومات او الرسائل الكترونياً. ‏ ‏

‏"سجل" او "مستند" الكتروني ـ سجل او مستند يتم انشاؤه او تخزينه او استخراجه او نسخه او ارسالة او ابلاغه او استلامه بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس او على اي وسيط الكتروني اخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. ‏ ‏

‏الحاسب الآلي ـ جهاز الكتروني يتعامل مع المعلومات والبيانات بتحليلها وبرمجتها واظهارها وحفظها وارسالها واستلامها بواسطة برامج وانظمة معلومات الكترونية، ويمكن ان يعمل بشكل مستقل او بالاتصال مع اجهزة او انظمة الكترونية اخرى. ‏ ‏

‏المنشئ ـ الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم او يتم بالنيابة عنه ارسال الرسالة الالكترونية اياً كانت الحالة، ولا يعتبر منشأ الجهة التي تقوم بمهمة مزود خدمات فيما يتعلق بانتاج او معالجة او ارسال او حفظ تلك الرسالة الالكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. ‏ ‏

‏ المرسل اليه ـ الشخص الطبيعي او المعنوي الذي قصد منشئ الرسالة توجيه رسالته اليه، ولا يعتبر مرسلاً اليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال او معالجة او حفظ المراسلات الالكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. ‏ ‏

‏ برنامج الحاسب الآلي ـ مجموعة بيانات او تعليمات تستعمل بطريقة مباشرة او غير مباشرة في نظام معالجة معلومات الكترونية لغرض ايجاد او الوصول الى نتائج محددة. ‏ ‏

الرسالة الالكترونية ـ معلومات الكترونية ترسل او تستلم بوسائل الكترونية اياً كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه. ‏ ‏

‏المراسلة الالكترونية ـ ارسال واستلام الرسائل الالكترونية. ‏ ‏

‏التوقيع الالكتروني ـ توقيع مكون من حروف او ارقام او رموز او صوت او نظام معالجة ذي شكل الكتروني وملحق او مرتبط منطقياً برسالة الكترونية وممهور بنية توثيق او اعتماد تلك الرسالة. ‏ ‏

التوقيع الالكتروني المحمي ـ التوقيع الالكتروني المستوفي لشروط المادة (20) من هذا القانون. ‏ ‏

الموقّع ـ الشخص الطبيعي او المعنوي الحائز لاداة توقيع الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع او يتم التوقيع بالنيابة عنه على الرسالة الالكترونية باستخدام هذه الاداة. ‏ ‏

‏اداة التوقيع ـ جهاز او معلومات الكترونية معدة بشكل فريد لتعمل بشكل مستقل او بالاشتراك مع اجهزة ومعلومات الكترونية اخرى على وضع توقيع الكتروني لشخص معين، وتشمل هذه العملية اية انظمة او اجهزة تنتج او تلتقط معلومات فريدة مثل رموز او مناهج حسابية او حروف او ارقام او مفاتيح خصوصية او ارقام تعريف الشخصية او خواص شخصية. ‏ ‏

‏ الوسيط الالكتروني المؤتمت ـ برنامج او نظام الكتروني لحاسب آلي يمكن ان يتصرف او يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كلياً او جزئياً، دون اشراف اي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف او الاستجابة له. ‏ ‏

المعاملات الالكترونية المؤتمتة ـ معاملات يتم ابرامها او تنفيذها بشكل كلي او جزئي بواسطة وسائل او سجلات الكترونية، والتي لا تكون فيها هذه الاعمال او السجلات خاضعة لأية متابعة او مراجعة من قبل شخص طبيعي، كما في السياق العادي لانشاء وتنفيذ العقود والمعاملات. ‏ ‏

‏مزود خدمات التصديق ـ اي شخص او جهة معتمدة او معترف بها تقوم باصدار شهادات تصديق الكترونية او اية خدمات او مهمات متعلقة بها وبالتواقيع الالكترونية والمنظمة بموجب احكام الفصل الخامس من هذا القانون. ‏ ‏شهادة المصادقة الالكترونية ـ شهادة يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص او الجهة الحائزة على اداة توقيع معينة، ويشار اليها في هذا القانون بـ «الشهادة». ‏ ‏

اجراءات التوثيق المحكمة ـ الاجراءات التي تهدف الى التحقق من ان رسالة الالكترونية قد صدرت من شخص معين، والكشف عن اي خطأ او تعديل في محتويات او في نقل او تخزين رسالة الكترونية او سجل الكتروني خلال فترة زمنية محددة، ويشمل ذلك اي اجراء يستخدم مناهج حسابية او رموز او كلمات او ارقام تعريفية او تشفير او اجراءات للرد او لاقرار الاستلام وغيرها من وسائل اجراءات حماية المعلومات. ‏ ‏

‏الطرف المعتمد ـ الشخص الذي يتصرف بالاعتماد على شهادة او توقيع الكتروني. ‏ ‏

‏المعاملات الالكترونية ـ اي تعامل او عقد او اتفاقية يتم ابرامها او تنفيذها بشكل كلي او جزئي بواسطة المراسلات الالكترونية. ‏ ‏

‏التجارة الالكترونية ـ المعاملات التجارية التي تتم بواسطة المراسلات الالكترونية. ‏ ‏



مادة (3) :- يفسر هذا القانون طبقاً لما هو معقول في المعاملات والتجارة الالكترونية وبما يؤدي الى تحقيق الاهداف التالية:

(1) تسهيل المراسلات الالكترونية بواسطة سجلات الكترونية يعول عليها. ‏ ‏

(2) تسهيل وازالة اية عوائق امام التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية الاخرى والتي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، ولتعزيز تطور البنية التحتية القانونية والتجارية لتطبيق التجارة الالكترونية بصورة مضمونة. ‏ ‏

‏ (3) تسهيل نقل المستندات الالكترونية الى الجهات والمؤسسات الحكومية وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات والمؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات الكترونية يعول عليها. ‏ ‏

‏ (4) التقليل من حالات تزوير المراسلات الالكترونية والتعديلات اللاحقة على تلك المراسلات ومن فرص الاحتيال في التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية الاخرى. ‏ ‏

‏ (5) ارساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الالكترونية. ‏ ‏

‏ (6) تعزيز ثقة الجمهور في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الالكترونية. ‏ ‏

‏ (7) تعزيز تطوير التجارة الالكترونية والمعاملات الاخرى على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك عن طريق استخدام تواقيع الكترونية. ‏ ‏



المادة (4) :- يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون قواعد العُرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية ودرجة التقدم في تقنية تبادلها. ‏ ‏



مادة (5) :-

(1) يسري هذا القانون على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية، ويستثنى من احكام هذا القانون ما يلي:

(أ) المعاملات والأمور المتعلقة بالاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا. ‏ ‏

‏)ب) سندات ملكية الاموال غير المنقولة. ‏ ‏

(ج) السندات القابلة للتداول. ‏ ‏

‏ )د) المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الاموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل اية حقوق اخرى متعلقة بها. ‏ ‏

‏ )هـ) اي مستند يتطلب القانون تصديقه امام الكاتب العدل. ‏ ‏

(2) للرئيس بقرار يصدره ان يضيف اية معاملات او امور اخرى لما هو وارد في الفقرة (1) من هذه المادة، او ان يحذف منها او يعدل فيها. ‏ ‏







مادة (6) :-

(1) ليس في هذا القانون ما يتطلب من شخص ان يستخدم او يقبل معلومات بشكل الكتروني، الا انه يجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكه الايجابي. ‏ ‏

(2) يجوز ان يتفق الاطراف الذين لهم علاقة بانشاء او ارسال او استلام او تخزين او معالجة اية سجلات الكترونية، على التعاقد بصورة مغايرة لأي من الاحكام الواردة في الفصل الثاني حتى الفصل الرابع من هذا القانون. ‏ ‏

(3) استثناء من احكام الفقرة (1) السابقة، يجب ان يكون صريحاً قبول الحكومة بالتعامل الالكتروني في المعاملات التي تكون طرفاً فيها. ‏ ‏



الفصل الثاني

متطلبات المعاملات الالكترونية



مادة (7) :-

(1) لا تفقد الرسالة الالكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد انها جاءت في شكل الكتروني. ‏ ‏

‏ (2) لا تفقد المعلومات التي تشير اليها الرسالة الالكترونية دون تفصيل أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ، متى كان الاطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الالكتروني الخاص بمرسلها، وتمت الاشارة الى كيفية الاطلاع عليها. ‏ ‏



مادة (8) :-

(1) اذا اشترط القانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات لأي سبب، فان هذا الشرط يتحقق عندما يتم حفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات في شكل سجل الكتروني، شريطة مراعاة ما يلي:

(أ) حفظ السجل الالكتروني بالشكل الذي انشيء أو أرسل أو استلم به، أو بشكل يمكن من اثبات انه يمثل بدقة المعلومات التي انشئت أو أرسلت أو استلمت في الاصل. ‏ ‏

‏)ب) بقاء المعلومات محفوظة على نحو يتيح استخدامها والرجوع اليها لاحقا. ‏ ‏

‏)ج) حفظ المعلومات ان وجدت التي تمكن من استبانه منشأ الرسالة الالكترونة وجهة وصولها وتاريخ ووقت ارسالها واستلامها. ‏ ‏

‏ (2) لا يمتد الالتزام بحفظ المستندات أو السجلات أو المعلومات وفقا للفقرة (1) ـ (ج) من هذه المادة الى أية معلومات تنشأ بصورة ضرورية وتلقائية للتمكين من ارسال أو استلام السجل. ‏ ‏

‏ (3) يجوز لأي شخص استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر، طالما التزم بالشروط المنصوص عليها في تلك الفقرة. ‏ ‏

‏ (4) ليس في هذه المادة ما يؤثر على ما يلي:

(أ) أي قانون آخر ينص صراحة على الاحتفاظ بالمستندات أو السجلات أو المعلومات في شكل سجلات الكترونية وفق نظام معلومات الكتروني معين أو باتباع اجراءات معينة، أو الحفظ أو المراسلة عبر وسيط الكتروني. ‏ ‏

‏ (ب) حرية الحكومة في تحديد متطلبات اضافية للاحتفاظ بسجلات الكترونة تخضع لاختصاصها. ‏ ‏



مادة (9) :- اذا اشترط القانون ان يكون خطياً أي بيان أو مستند أو سجل أو معاملة أو بينة أو نص على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك، فان المستند أو السجل الالكترون يستوفي هذا الشرط طالما تم الالتزام بأحكام الفقرة (1) من المادة السابقة. ‏ ‏



مادة (10) :-

(1) اذا اشترط القانون وجود توقيع على مستند أو نص على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك، فان التوقيع الالكتروني الذي يعول عليه في اطار المعنى الوارد في المادة (20) من هذا القانون يستوفي ذلك الشرط. ‏ ‏

‏ (2) يجوز لأي شخص ان يستخدم أي شكل من أشكال التوثيق الالكتروني، إلا اذا نص القانون بغير ذلك. ‏ ‏



مادة (11) :- يكون المستند أو السجل الالكتروني أصلياً، عندما تستخدم بشأنه وسيلة:

(1) توفر ما يعول عليه فنياً للتأكد من سلامة المعلومات الواردة في ذلك المستند أو السجل من الوقت الذي انشيء فيه للمرة الأولى بشكله النهائي كمستند أو سجل الكتروني. ‏ ‏

‏ (2) وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك. ‏ ‏



مادة (12) :-

(1) لايحول دون قبول الرسالة الالكترونية أو التوقيع الالكتروني كدليل اثبات:

(أ) لمجرد ان الرسالة أو التوقيع قد جاء في شكل الكتروني. ‏ ‏

‏)ب) لمجرد ان الرسالة أو التوقيع ليس أصلياً أو في شكله الاصلي، وذلك اذا كانت هذه الرسالة أو التوقيع الالكتروني أفضل دليل يتوقع بدرجة معقولة ان يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به. ‏ ‏

‏ (2) يكون للمعلومات الالكترونية ما تستحقه من حجية في الاثبات، وفي تقدير هذه الحجية يعطي الاعتبار لما يلي:

(أ) مدى امكانية التعويل على الطريقة التي تم بها تنفيذ واحدة أو أكثر من عمليات الادخال أو الانشاء أو التجهيز أو التخزين أو التقديم أو الارسال. ‏ ‏

‏ (ب) مدى امكانية التعويل على الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات. ‏ ‏

‏)ج) مدى امكانية التعويل على مصدر المعلومات اذا كان معروفاً. ‏ ‏

‏ )د) مدى امكانية التعويل على الطريقة التي تم بها التأكد من هوية المنشيء، اذا كان ذلك ذا صلة. ‏ ‏

‏ )هـ) أي عامل آخر يتصل بالموضوع. ‏ ‏

‏ (3) في غياب البينة المناقضة، يفترض ان التوقيع الالكتروني المحمي:

(أ) يمكن التعويل عليه. ‏ ‏

‏)ب) هو توقيع الشخص الذي تكون له صلة به. ‏ ‏

‏)ج) قد وضعه ذلك الشخص بنية توقيع أو اعتماد الرسالة الالكترونية التي ألحقت أو اقترنت به بصورة منطقية. ‏ ‏

‏ (4) في غياب البينة المناقضة يفترض ان السجل الالكتروني المحمي:

(أ) لم يتغير منذ ان انشيء. ‏ ‏

(ب) معول عليه. ‏ ‏



الفصل الثالث

المعاملات الالكترونية ـ انشاء العقود وصحتها



مادة (13) :-

(1) لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الايجاب والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الالكترونية. ‏ ‏

‏ (2) لايفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد انه تم بواسطة مراسلة الكترونية واحدة أو أكثر. ‏ ‏



مادة (14) :-

(1) يجوز ان يتم التعاقد بين وسائط الكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهمات، ويتم التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً آثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الانظمة. ‏ ‏

‏ (2) كما يجوز ان يتم التعاقد بين نظام معلومات الكتروني مؤتمت يعود الى شخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي اذا كان الأخير يعلم أو من المفترض ان يعلم ان ذلك النظام سيتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه. ‏ ‏



مادة (15) :-

(1) تعتبر الرسالة الالكترونية صادرة عن المنشيء اذا كان المنشيء هو الذي أصدرها بنفسه. ‏ ‏

‏ (2) في العلاقة بين المنشيء والمرسل اليه، تعتبر الرسالة الالكترونية أنها صادرة عن المنشيء اذا أرسلت:

(أ) من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشيء فيما يتعلق بالرسالة الالكترونية، أو. ‏ ‏

‏ (ب) من نظام معلومات مؤتمت ومبرمج للعمل تلقائياً من قبل المنشيء أو نيابة عنه. ‏ ‏

‏ (3) في العلاقة بين المنشيء والمرسل اليه، يحق للمرسل اليه ان يعتبر الرسالة الالكترونية قد صدرت عن المنشيء، وان يتصرف على أساس هذا الافتراض، اذا:

(أ) طبق المرسل اليه تطبيقاً سليماً، اجراء سبق ان وافق عليه المنشيء من اجل التأكد من ان الرسالة الالكترونية قد صدرت عن المنشيء لهذا الغرض، أو

(ب) كانت الرسالة الالكترونية، كما تسلمها المرسل اليه، ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمنشيء أو بأي وكيل للمنشيء من الوصول الى طريقة يستخدمها المنشيء لاثبات ان الرسالة الالكترونية صادرة عنه. ‏ ‏

‏ (4) لا تسري احكام الفقرة (3) السابقة في الحالات التالية:

(أ) اعتباراً من الوقت الذي تسلم فيه المرسل اليه اشعارا من المنشيء يفيد بأن الرسالة الالكترونية لم تصدر عنه، ويكون قد أتيح للمرسل اليه وقت للتصرف على هذا الأساس. ‏ ‏

‏ )ب) اذا عرف المرسل اليه أو كان يفترض فيه ان يعرف ان الرسالة الالكترونية لم تصدر عن المنشئ، وذلك اذا ما بذل عناية معقولة أو استخدام اي اجراء متفق عليه. ‏ ‏

)ج) اذا كان من غير المعقول للمرسل اليه ان يعتبر الرسالة الالكترونية صادرة عن المنشيء أو ان يتصرف على أساس هذا الافتراض. ‏ ‏

‏(5) عندما تكون الرسالة الالكترونية صادرة أو تعتبر أنها صادرة عن المنشيء أو عندما يكون من حق المرسل اليه ان يتصرف على أساس هذا الافتراض وفقاً للفقرات (1)، (2)، (3) من هذه المادة، يحق عندئذ للمرسل اليه في اطار العلاقة بينه وبين المنشيء ان يعتبر ان الرسالة الالكترونية المستلمة هي الرسالة التي قصد المنشيء ان يرسلها، وأن يتصرف على هذا الاساس. ‏ ‏

‏ (6) يكون للمرسل اليه الحق في ان يعتبر كل رسالة الكترونية يستلمها على أنها رسالة مستقلة وان يتصرف على أساس هذا الافتراض وحده، ولاتنطبق الفقرة (7) من هذه المادة متى عرف المرسل اليه أو كان عليه ان يعرف، اذا بذل عناية معقولة أو استخدام اي اجراء متفق عليه، ان الرسالة الالكترونية كانت نسخة ثانية.

‏(7) لا يكون للمرسل اليه الحق في الافتراضات والاستنتاجات الواردة في الفقرتين السابقتين (5)، (6)، متى عرف أو كان عليه ان يعرف اذا بذل عناية معقولة أو استخدام اجراء متفقاً عليه بأن البث أسفر عن أي خطأ في الرسالة الالكترونية كما استلمها. ‏ ‏



مادة (16) :-

(1) تنطبق الفقرات (2)، (3)، (4)، من هذه المادة عندما يكون المنشيء قد طلب من المرسل اليه أو اتفق معه، عند أو قبل توجيه الرسالة الالكترونية، أو في تلك الرسالة، توجيه اقرار باستلامها. ‏ ‏

‏ (2) اذا لم يكن المنشيء قد اتفق مع المرسل اليه على ان يكون الاقرار بالاستلام وفق شكل معين أو بطريقة معينة، يجوز الاقرار بالاستلام عن طريق: (أ) أية رسالة من جانب المرسل اليه، سواء كانت بوسيلة الكترونية أو مؤتمتة أو بأية وسيلة اخرى، أو (ب) أي سلوك من جانب المرسل اليه، وذلك بما يكفي لاعلام المنشيء باستلام الرسالة الالكترونية. ‏ ‏

‏ (3) اذا كان المنشيء قد ذكر ان الرسالة الالكترونية مشروطة بتلقي إقرار بالاستلام، تعامل هذه الرسالة فيما يتعلق بترتيب حقوق أو التزامات قانونية بين المنشيء والمرسل اليه كأنها لم ترسل وذلك الى حين استلام المنشيء للإقرار. ‏ ‏

(4) اذا لم يكن المنشيء قد ذكر ان الرسالة الالكترونية مشروطة بتلقي إقرار بالاستلام ولم يتلق المنشيء ذلك الاقرار في غضون الوقت المحدد أو المتفق عليه، أو في غضون مدة معقولة، اذا لم يكن قد تم تحديد وقت معين أو متفق عليه، فان للمنشيء:

(أ) ان يوجه الى المرسل اليه اشعارا يذكر فيه انه لم يتلق أي إقرار بالاستلام ويحدد فيه وقتاً معقولاً يتعين في غضونه تلقي الاقرار. ‏ ‏

‏ )ب) اذا لم يرد الاقرار بالاستلام في غضون الوقت المحدد في الفقرة 4 (أ) السابقة، وبعد توجيه اشعار الى المرسل اليه، ان يعامل الرسالة الالكترونية وكأنها لم ترسل، أو ان يلجأ الى ممارسة أية حقوق اخرى قد تكون له. ‏ ‏

‏ (5) يفترض عندما يتلقى المنشيء إقراراً بالاستلام من المرسل اليه ان الأخير قد استلم الرسالة الالكترونية ذات الصلة، إلا اذا قدم دليلاً مناقضاً لذلك، ولا ينطوي هذا الافتراض ضمناً على ان الرسالة الالكترونية التي أرسلت من المنشيء تتطابق وفحوى الرسالة التي وردت اليه من المرسل اليه. ‏ ‏

‏ (6) عندما ينص الاقرار بالاستلام الذي يرد الى المنشيء على ان الرسالة الالكترونية ذات الصلة قد استوفت الشروط الفنية، سواء المتفق عليها أو المحددة في المعايير المعمول بها، فانه يفترض ما لم يثبت العكس، ان تلك الشروط قد استوفيت. ‏ ‏

‏(7) باستثناء ما تعلق بارسال أو استلام الرسالة الالكترونية، فان هذه المادة لاتسري على الاثار القانونية التي قد تنتج عن الرسالة الالكترونية أو الاقرار بالاستلام. ‏ ‏



مادة (17) :-

(1) ما لم يتفق المنشيء والمرسل اليه على خلاف ذلك:

(أ) يقع ارسال الرسالة الالكترونية عندما تدخل الرسالة نظام معلومات لايخضع لسيطرة المنشيء أو الشخص الذي ارسل الرسالة نيابة عن المنشيء. ‏ ‏

(ب) يتحدد وقت استلام الرسالة الالكترونية على النحو التالي:

(1) اذا كان المرسل اليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام الرسالة الالكترونية يتم الاستلام:

(أ) وقت دخول الرسالة الالكترونية نظام المعلومات المعين، أو

(ب) وقت استخراج المرسل اليه الرسالة الالكترونية اذا ارسلت الى نظام معلومات تابع له، ولكن ليس هو نظام المعلومات المعين لاستقبال الرسالة. ‏ ‏

‏ (2) اذا لم يعين المرسل اليه نظام معلومات، يقع الاستلام عندما تدخل الرسالة الالكترونية نظام معلومات تابع للمرسل اليه. ‏ ‏

‏ (2) تنطبق الفقرة (1) ـ (ب( من هذه المادة على الرغم من كون المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات يختلف عن المكان الذي يعتبر ان الرسالة الالكترونية استلمت فيه بموجب الفقرة (3) أدناه. ‏ ‏

‏ (3) ما لم يتفق المنشيء والمرسل اليه على خلاف ذلك، تعتبر الرسالة الالكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشيء وأنما استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه. ‏ ‏

(4) لاغراض هذه المادة:

(أ) اذا كان للمنشئ او المرسل اليه اكثر من مقر عمل واحد، يكون مقر العمل هو المقر الاوثق علاقة بالمعاملة المعنية، او مقر العمل الرئيسي اذا لم توجد مثل هذه المعاملة. ‏ ‏

‏)ب) اذا لم يكن للمنشئ او المرسل اليه مقر عمل، يشار الى محل اقامته المعتاد. ‏ ‏

‏ (ج) «مقر الاقامة المعتاد»، فيما يتعلق بالشخص الاعتباري، يعني مقره الرئيسي او المقر الذي تأسس فيه. ‏ ‏



مادة (18) :- لا تنطبق المواد (15)، (16)، (17) من هذا القانون، على الحالات التي قد يحددها الرئيس بموجب قرار او لائحة او نظام يصدره. ‏ ‏



الفصل الرابع

السجلات والتوقيعات الالكترونية المحمية

مادة (19) :-

(1) اذا تم بطريقة صحيحة تطبيق اجراءات توثيق محكمة، منصوص عليها في القانون او معقولة تجارياً ومتفق عليها بين الطرفين، على سجل الكتروني للتحقق من انه لم يتم تغييره منذ وقت معين من الزمن، فإن هذا السجل يعامل كسجل الكتروني محمي منذ ذلك الوقت الى الوقت الذي تم فيه التحقق. ‏ ‏

‏ (2) لاغراض هذه المادة والمادة (20) من هذا القانون، ولتقرير ما اذا كانت اجراءات التوثيق المحكمة معقولة تجارياً، ينظر لتلك الاجراءات والظروف التجارية في وقت استخدامها بما في ذلك:

(أ) طبيعة المعاملة. ‏ ‏

‏ )ب) معرفة ومهارة الاطراف. ‏ ‏

‏ )ج) حجم المعاملات المماثلة التي قام بها اي من الطرفين او كلاهما (د) وجود اجراءات بديلة. ‏ ‏

‏)هـ) تكلفة الاجراءات البديلة. ‏ ‏

‏ )و) الاجراءات المستخدمة عموماً لانواع مماثلة من المعاملات. ‏ ‏



مادة (20) :-

(1) يعامل التوقيع على انه توقيع الكتروني محمي اذا كان من الممكن التحقق من خلال تطبيق اجراءات توثيق محكمة، منصوص عليها في هذا القانون او معقولة تجارياً ومتفق عليها بين الطرفين، من ان التوقيع الالكتروني كان في الوقت الذي تم فيه:

(أ) ينفرد به الشخص الذي استخدمه. ‏ ‏

‏ )ب) ومن الممكن ان يثبت هوية ذلك الشخص. ‏ ‏

‏ )ج) وان يكون تحت سيطرته التامة سواء بالنسبة لانشائه او وسيلة استعماله وقت التوقيع. ‏ ‏

‏ )د) ويرتبط بالرسالة الالكترونية ذات الصلة به او بطريقة توفر تأكيداً يعول عليه حول سلامة التوقيع، بحيث اذا تم تغيير السجل الالكتروني فإن التوقيع الالكتروني يصبح غير محمي. ‏ ‏

‏ (2) على الرغم من احكام المادة (21) من هذا القانون وما لم يثبت العكس، يعتبر الاعتماد على التوقيع الالكتروني المحمي معقولاً. ‏ ‏



مادة (21) :-

(1) يحق للشخص ان يعتمد على التوقيع الالكتروني او الشهادة الالكترونية الى المدى الذي يكون فيه مثل ذلك الاعتماد معقولاً. ‏ ‏

‏ (2) عندما يكون التوقيع الالكتروني معززاً بشهادة، فإن الطرف الذي يعتمد على ذلك التوقيع يتحمل نتائج اخفاقه في اتخاذ الخطوات المعقولة اللازمة للتأكد من صحة ونفاذ الشهادة، وما اذا كانت معلقة او ملغاة ومن مراعاة اية قيود فيما يتعلق بتلك الشهادة. ‏ ‏

‏ (3) لتقرير ما اذا كان من المعقول لشخص ان يعتمد على توقيع او شهادة، يولي الاعتبار اذا كان ذلك مناسباً الى:

( أ) طبيعة المعاملة المعنية والتي قصد تعزيزها بالتوقيع الالكتروني. ‏ ‏

‏ )ب) قيمة او اهمية المعاملة المعنية متى كان ذلك معروفاً. ‏ ‏

‏ )ج) ما اذا كان الشخص الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني او الشهادة، قد اتخذ خطوات مناسبة ليقرر مدى امكانية الاعتماد على التوقيع الالكتروني او الشهادة. ‏ ‏

‏ )د) ما اذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني قد اتخذ خطوات مناسبة للتحقق من ان التوقيع الالكتروني معزز بشهادة او كان من المتوقع ان يكون كذلك. ‏ ‏

‏ )هـ) ما اذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقيع او الشهادة، قد عرف او كان عليه ان يعرف ان التوقيع الالكتروني او الشهادة قد عدلت او الغيت. ‏

(و) اية اتفاقية او سياق تعامل بين المنشئ والطرف الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني او الشهادة، او اي عرف تجاري سائد. ‏ ‏

‏ )ز) اي عامل اخر ذي صلة. ‏ ‏

‏ (4) اذا كان الاعتماد على التوقيع الالكتروني او الشهادة غير معقول في ضوء الظروف المحيطة بالنظر للعوامل المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، فإن الطرف الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني او الشهادة يتحمل مخاطر عدم صحة ذلك التوقيع او تلك الشهادة. ‏ ‏



مادة (22) :-

(1) يجب على الموقع:

(أ) ان يمارس عناية معقولة لتفادي استخدام اداة توقيعه استخداماً غير مأذون. ‏ ‏

(ب) ان يخطر الاشخاص المعنيين بدون تأخير غير مبرر، وذلك في حالة:

ـ معرفة الموقع بأن اداة توقيعه تعرضت لما يثير الشبهة في درجة امانها. ‏ ‏

‏ ـ دلالة الظروف المعروفة لديه على احتمال كبير بأن تكون اداة التوقيع قد تعرضت لما يثير الشبهة في امانها. ‏ ‏

‏ (ج) ان يمارس عناية معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات وتصريحات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة فترة سريانها، وذلك في الحالات التي تستلزم فيها اداة التوقيع استخدام شهادة. ‏ ‏

‏ (2) يكون الموقع مسئولاً عن تقصيره في استيفاء متطلبات الفقرة (1)السابقة. ‏ ‏



الفصل الخامس

الاحكام المتصلة بالشهادات وخدمات التصديق

مادة (23) :-

(1) لأغراض هذا القانون يعين الرئيس بقرار يصدره، مراقباً لخدمات التصديق وعلى وجه الخصوص لاغراض ترخيص وتصديق ومراقبة انشطة مزودي خدمات التصديق والاشراف عليها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ‏ ‏

‏(2) بجوز للمراقب ان يفوض كتابة اياً من مسئولياته بموجب هذا الفصل لمن يراه. ‏ ‏

‏ (3) يعتبر المراقب او المفوض من قبله موظفاً عاماً. ‏ ‏

‏(4) على المفوض ان يبرز عند ممارسته اياً من الصلاحيات المخولة له واستجابة لطلب الشخص الذي يتصرف تجاهه، ما يثبت الصلاحية التي خوله اياها المراقب. ‏ ‏



مادة (24) :-

(1) على مزود خدمات التصديق:

(أ) ان يتصرف وفقاً للبيانات التي يقدمها بخصوص ممارساته. ‏ ‏

‏ )ب) ان يمارس عناية معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالشهادة او مدرجة فيها طيلة سريانها. ‏ ‏

‏ )ج) ان يوفر وسائل يكون من المعقول الوصول اليها وتمكن الطرف الذي يعتمد على خدماته من التأكد مما يلي:

1 ـ هوية مزود خدمات التصديق. ‏ ‏

‏ 2 ـ ان الشخص المعينة هويته في الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعني على اداة التوقيع المشار اليها في الشهادة. ‏ ‏

‏ 3 ـ الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقع. ‏ ‏

‏ 4 ـ وجود اية قيود على الغرض او القيمة التي يجوز ان تستخدم من اجلها اداة التوقيع. ‏ ‏

‏ 5 ـ ما اذا كانت اداة التوقيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير الشبهة. ‏ ‏

‏ 6 ـ ما اذا كان للموقع وسيلة لاعطاء اشعار بموجب المادة (22) (1) ـ (أ)، (ب) من هذا القانون. ‏ ‏

7 ـ ما اذا كان هناك وسيلة مناسبة للابلاغ عن الالغاء. ‏ ‏

(د) ان يوفر وسيلة للموقعين تمكنهم من تقديم اشعار بأن اداة التوقيع قد تعرضت لما يثير الشبهة، وان يضمن توفر خدمة الغاء التوقيع يمكن استخدامها في الوقت المناسب. ‏ ‏

)هـ) ان يستخدم في اداء خدماته نظماً واجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة. ‏ ‏

)و) ان يكون مرخصاً من مدير عام السلطة اذا كان يعمل في الامارة. ‏ ‏

‏ (2) لتقرير ما اذا كانت اية نظم او اجراءات او موارد بشرية جديرة بالثقة لاغراض الفقرة (1) ـ (ه) السابقة، بتعيين ايلاء الاعتبار للعوامل التالية:

(أ) الموارد المالية والبشرية بما في ذلك توافر الموجودات داخل منطقة الاختصاص. ‏ ‏

‏ )ب) مدى الثقة في اجهزة وبرامج الحاسب الآلي. ‏ ‏

‏ )ج) اجراءات معالجة واصدار الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات. ‏ ‏

‏ )د) توفر المعلومات الخاصة بالموقعين المحددين في الشهادات، وكذلك توفير المعلومات للاطراف المعتمدة على خدمات التصديق. ‏ ‏

‏)هـ) انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب جهة مستقلة. ‏ ‏

‏)و) وجود اعلان من الحكومة او من جهة اعتماد، او من مزود خدمات التصديق بشأن وجود ما سبق ذكره او الالتزام به. ‏ ‏

‏ (ز) مدى خضوع مزود خدمات التصديق للاختصاص القضائى لمحاكم الامارة. ‏ ‏

‏ )ح) مدى التناقض بين القانون المطبق على اعمال مزود خدمات التصديق وقوانين الامارة. ‏ ‏

‏ (3) يجب ان تحدد الشهادة ما يلي:

(أ) هوية مزود خدمات التصديق. ‏ ‏

‏ )ب) ان الشخص المعينة هويته في الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعني على اداة التوقيع المشار اليها في الشهادة. ‏ ‏

‏)ج) ان اداة التوقيع كانت سارية المفعول في او قبل تاريخ اصدار الشهادة. ‏ ‏

)د) ما اذا كانت هناك اية قيود على الغرض او القيمة التي يجوز ان تستخدم من اجلها اداة التوقيع او الشهادة. ‏ ‏

‏)هـ) ما اذا كانت هناك اية قيود على نطاق او مدى المسئولية التي قبلها مزود خدمات التصديق تجاه اي شخص. ‏ ‏

‏ (4) اذا حدثت اية اضرار نتيجة لعدم صحة الشهادة او نتيجة لأي عيب فيها، يكون مزود خدمات التصديق مسئولاً عن الخسائر التي يتكبدها:

(أ) كل طرف تعاقد مع مزود خدمات التصديق حول تقديم الشهادة. ‏ ‏

‏ )ب) اي شخص اعتمد بصورة معقولة على الشهادة التي اصدرها مزود خدمات التصديق. ‏ ‏

‏ (5) لا يكون مزود خدمات التصديق مسئولاً عن اي ضرر:

(أ) اذا ادرج في الشهادة بياناً يقيد نطاق ومدى مسئوليته تجاه اي شخص ذي صلة، ومدى ذلك القيد. ‏ ‏

‏)ب) اذا اثبت بأنه لم يقترف أي خطأ او اهمال، او ان الضرر نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه. ‏ ‏



مادة (25) :- يضع المراقب قواعد لتنظيم وترخيص عمل مزودي خدمات التصديق الذين يعملون في الامارة ويرفعها للرئيس لاعتمادها، بما في ذلك ما يلي:

1 ـ طلبات تراخيص او تجديد تراخيص مزودي خدمات التصديق وممثليهم المفوضين والامور المتعلقة بذلك. ‏ ‏

2 ـ انشطة مزودي خدمات التصديق، ويشمل ذلك طريقة ومكان واسلوب الحصول على اعمالهم وجذب الجمهور لها. ‏ ‏

‏ 3 ـ المعايير والقواعد التي يتعين على مزودي خدمات التصديق المحافظة عليها واتباعها في اعمالهم..

4 ـ تحديد المعايير المناسبة فيما يتعلق بمؤهلات وخبرة مقدمي خدمات الترخيص وتدريب موظفيهم. ‏ ‏

5 ـ تحديد شروط ادارة الاعمال التي يقوم بها مزود خدمات التصديق. ‏ ‏

‏6 ـ تحديد محتويات وتوزيع المواد والاعلانات المكتوبة او المطبوعة او المرئية والتي يجوز ان يوزعها او يستخدمها اي شخص فيما يتعلق بأية شهادة او مفتاح رقمي. ‏ ‏

‏ 7 ـ تحديد شكل ومحتوى اية شهادة او مفتاح رقمي. ‏ ‏

‏8 ـ تحديد التفاصيل التي يجب تدوينها في الحسابات التي يحتفظ بها مزودو خدمات التصديق. ‏ ‏

‏ 9 ـ المؤهلات الواجب توافرها في مدقق حسابات مزودي خدمات التصديق. ‏ ‏

‏ 10 ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم التفتيش والتدقيق في اعمال مزودي خدمات التصديق. ‏ ‏

‏ 11 ـ شروط انشاء وتنظيم اي نظام الكتروني بواسطة مزود خدمات تصديق، سواء بمفرده او بالاشتراك مع مزودي خدمات تصديق آخرين، وفرض وتغيير تلك الشروط او القيود التي يراها المراقب ملائمة. ‏

‏ 12 ـ الطريقة التي يدير بها حامل الترخيص معاملاته مع عملائه، وكذلك عند تعارض مصالحه مع مصالحهم، وواجباته تجاههم فيما يتصل بالشهادات الرقمية. ‏ ‏

‏ 13 ـ تحديد الرسوم التي يجب دفعها فيما يتصل بأي امر مطلوب بموجب احكام الفصل الخامس من هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. ‏ ‏

‏ 14 ـ وضع اية نماذج لاغراض هذه المادة. ‏ ‏



مادة (26) :-

(1) لتقرير ما اذا كانت الشهادة او التوقيع الالكتروني نافذاً قانوناً، لا يتعين ايلاء الاعتبار إلى المكان الذي صدرت الشهادة او التوقيع الالكتروني. ‏ ‏

‏ (2) تعتبر الشهادات التي يصدرها مزودو خدمات التصديق الاجانب، كشهادات صادرة من مزودي خدمات التصديق الذين يعملون بموجب هذا القانون، اذا كانت ممارسات مزودي خدمات التصديق الاجانب ذات مستوى من الوثوق يوازي على الاقل المستوى الذي تتطلبه المادة (24) من مزودي خدمات التصديق العاملين بموجب هذا القانون، ومع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية المعترف بها. ‏ ‏

‏ (3) يجوز الاعتراف بالتوقيعات التي تستوفي شروط القوانين الخاصة بدولة اخرى، واعتبارها في مستوى التوقيعات الصادرة وفقاً لاحكام هذا القانون، اذا اشترطت قوانين الدولة الاخرى مستوى من الاعتماد على التوقيعات يوازي على الاقل المستوى الذي يشترطه هذا القانون لتلك التوقعات. ‏ ‏

‏ (4) يتعين في موضوع الاعتراف المنصوص عليه في الفقرتين (2)، (3) السابقتين، النظر إلى العوامل الواردة في الفقرة (2) من المادة (24) من هذا القانون. ‏ ‏

‏ (5) لتقرير ما اذا كان التوقيع الالكتروني او الشهادة نافذة قانوناً، يتعين ايلاء الاعتبار إلى اي اتفاق بين الطرفين حول المعاملة التي يستخدم فيها ذلك التوقيع او الشهادة. ‏ ‏

‏ (6) على الرغم من احكام الفقرتين (2)، (3) السابقتين:

(أ) يجوز للاطراف في المعاملات التجارية والمعاملات الاخرى ان يحددوا وجوب استخدام مزودي خدمات تصديق معينيين او فئة معينة منهم او فئة معينة من الشهادات فيما يتصل بالرسائل او التوقيعات الالكترونية المقدمة لهم. ‏ ‏

‏)ب) وفي الحالات التي يتفق فيها الاطراف فيما بينهم على استخدام انواع معينة من التوقيعات الالكترونية او الشهادات فإن ذلك الاتفاق يعتبر كافياً لاغراض الاعتراف المتبادل بين الاختصاصات القضائية المختلفة للدول، شريطة الا يكون مثل هذا الاتفاق غير مشروع وفقاً لاحكام القوانين المطبقة في الامارة. ‏ ‏



الفصل السادس

الاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الالكترونية قبول الايداع والاصدار الالكتروني للمستندات



مادة (27) :-

(1) على الرغم من وجود اي نص مخالف في اي قانون آخر، يجوز لاية دائرة او جهة تابعة للحكومة، في اداء المهمات المناطة بهم بحكم القانون، ان تقوم بما يلي:

(أ) قبول ايداع او تقديم المستندات او انشائها او الاحتفاظ بها في شكل سجلات الكترونية. ‏ ‏

‏ )ب) اصدار أي اذن او ترخيص او قرار او موافقة في شكل سجلات الكترونية. ‏ ‏

)ج) قبول الرسوم او اية مدفوعات اخرى في شكل الكتروني. ‏ ‏

)د) طرح العطاءات واستلام المناقصات المتعلقة بالمشتريات الحكومية بطريقة الكترونية. ‏ ‏

‏ (2) اذا قررت اية دائرة او جهة تابعة للحكومة تنفيذ اي من المهام المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيجوز لها عندئذ ان تحدد:

(أ) الطريقة او الشكل الذي سيتم بواسطته انشاء او ايداع او حفظ او تقديم او اصدار تلك السجلات الالكترونية.

(ب) الطريقة والاسلوب والكيفية والاجراءات التي يتم بها طرح العطاءات واستلام المناقصات، وانجاز المشتريات الحكومية. ‏ ‏

(ج) نوع التوقيع الالكتروني المطلوب بما في ذلك اشتراط ان يستخدم المرسل توقيعا رقمياً او توقيعاً الكترونياً محمياً آخر. ‏ ‏

)د) الطريقة والشكل الذي سيتم بها تثبيت ذلك التوقيع على السجل الالكتروني والمعيار الذي يجب ان يتسوفيه مزود خدمات التصديق الذي يقدم له المستند للحفظ او الايداع. ‏ ‏

‏ )هـ) عمليات واجراءات الرقابة المناسبة للتأكد من سلامة وامن وسرية السجلات الالكترونية او المدفوعات او الرسوم. ‏ ‏

‏ )و) اية خصائص او شروط او احكام اخرى محددة حالياً لارسال المستندات الورقية، اذا كان ذلك مطلوباً فيما يتعلق بالسجلات الالكترونية الخاصة بالمدفوعات والرسوم. ‏ ‏



الفصل السابع

العقوبات



مادة (28) نشر الشهادة :-

لا يجوز لاي شخص ان ينشر شهادة تشير إلى مزود خدمات تصديق مدرج اسمه في الشهادة، اذا كان الشخص يعرف ان:

(أ) مزود خدمات التصديق المدرج اسمه في الشهادة لم يصدر الشهادة. ‏ ‏

)ب) الموقع المدرج اسمه في الشهادة لم يقبل الشهادة. ‏ ‏

‏)ج) الشهادة قد الغيت او اوقفت، الا اذا كان ذلك النشر بغرض التحقق من توقيع الكتروني او رقمي تم استعماله قبل الايقاف او الالغاء. ‏ ‏



مادة (29) :- يعاقب كل من أنشأ او نشر عن معرفة او وفر اية شهادة او بيانات غير صحيحة لاي غرض احتيالي او اي غرض آخر غير مشروع، بالحبس وبغرامة لا تجاوز 250.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين. ‏ ‏

‏ مادة (30) :- مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب كل من قدم متعمداً بيانات غير صحيحة عن هويته او تفويضة إلى مزود خدمات التصديق بغرض طلب استصدار او الغاء او ايقاف شهادة، بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تجاوز 100.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين. ‏ ‏



مادة (31) :-

(1) يعاقب كل شخص تمكن بموجب اية سلطات ممنوحة له في هذا القانون من الاطلاع على معلومات في سجلات او مستندات او مراسلات الكترونية، وافشى متعمداً اياً من هذه المعلومات، بالحبس وبغرامة لا تجاوز 100.000 درهم، او باحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز 100.000 درهم في حالة تسببه باهماله في افشاء هذه المعلومات. ‏ ‏

‏ (2) يستثنى من احكام الفقرة ) أ) من هذه المادة حالات التصريح التي تتم لاغراض هذا القانون، او اية اجراءات جزائية حول جرم ارتكب بالمخالفة لاي قانون، او لاغراض الاوامر الصادرة عن اية سلطة قضائية. ‏ ‏



مادة (32) :- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة، باستخدام وسيلة الكترونية، بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تتجاوز 100.000 درهم، او باحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة الاشد اذا كانت العقوبات المقررة في تلك التشريعات تزيد على العقوبة المقررة في هذه المادة. ‏ ‏



مادة (33) :- اذا ارتكب اي شخص اعتباري مخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه وثبت ان ذلك جاء نتيجة لتصرف او اهمال او موافقة او تستر اي عضو مجلس ادارة او مدير او اي موظف آخر في ذلك الشخص الاعتباري او اي شخص يبدو انه يتصرف بهذه الصفة، فإن ذلك الشخص والشخص الاعتباري يدانان بهذه المخالفة ويعاقبان تبعا لذلك. ‏ ‏



مادة (34) :- تحكم المحكمة ـ في حالة الادانة ـ بموجب احكام هذا القانون، بمصادرة الادوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة. ‏ ‏



مادة (35) :- تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم التي ترتكب للمرة الاولى اذا تم الصلح بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، واذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه. ‏ ‏



الفصل الثامن

احكام متفرقة



مادة (36) سلطة الاستثناء :-

يجوز للرئيس ان يستثنى اي شخص او اية جهة من كل او بعض احكام هذا القانون او اية لوائح صادرة بموجبه، وذلك وفقاً للشروط والاحكام التي يراها مناسبة. ‏ ‏



مادة (37) :- يجوز للرئيس تشكيل محاكم او هيئات تحكيم خاصة للفصل في القضايا والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون. ‏ ‏



مادة (38) اللوائح :- يصدر الرئيس اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ‏ ‏



مادة (39) بدء النفاذ :- ينشر هذ القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. ‏ ‏



مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ‏ ‏



‏ ‏صدر في دبي بتاريخ 12 فبراير 2002م ـ الموافق 30 ذي القعدة 1422 هـ ‏ ‏




















   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 01-02-2009, 05:34 PM   المشاركة رقم4
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

القانون الاردني الخاص بالمعاملات الالكترونية *~~
قانون المعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 2001

مادة -1-

يسمى هذا القانون ( قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة -2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

المعاملات : اجراء ، او مجموعة من الاجراءات ، يتم بين طرفين او اكثر لانشاء التزامات على طرف واحد او التزامات تبادلية بين اكثر من طرف ويتعلق بعمل تجاري او التزام مدني او بعلاقة مع أي دائرة حكومية .

المعاملات الالكترونية : المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية .

الالكتروني: تقنية استخدام وسائل كهربائية او مغناطيسية او ضوئية او الكترومغناطيسية او أي وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها .

المعلومات: البيانات والنصوص والصور والاشكال والاصوات والرموز وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب وما شابه ذلك .

تبادل البيانات الالكترونية: نقل المعلومات الكترونيا من شخص الى اخر باستخدام نظم معالجة المعلومات .

رسالة المعلومات : المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او تسلمها او تخزينها بوسائل الكترونية او بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الكترونية او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي .

السجل الالكتروني : القيد او العقد او رسالة المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او تسلمها او تخزينها بوسائل الكترونية .

العقد الالكتروني : الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكترونية ، كليا او جزئيا .

التوقيع الالكتروني : البيانات التي تتخذ هيئة حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني او رقمي او ضوئي او أي وسيلة اخرى مماثلة في رسالة معلومات او مضافة عليها او مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من اجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه .

نظام معالجة المعلومات : النظام الالكتروني المستخدم لانشاء رسائل المعلومات او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها او تجهيزها على اي وجه اخر .

الوسيط الالكتروني: برنامج الحاسوب او أي وسيلة الكترونية اخرى تستعمل من اجل تنفيذ اجراء او الاستجابة لاجراء بقصد انشاء او ارسال او تسلم رسالة معلومات دون تدخل شخصي .

المنشئ: الشخص الذي يقوم ، بنفسه او بواسطة من ينيبه ، بانشاء او ارسال رسالة المعلومات قبل تسلمها وتخزينها من المرسل اليه .

المرسل اليه : الشخص الذي قصد المنشئ تسليمه رسالة المعلومات .

اجراءات التوثيق : الاجراءات المتبعة للتحقق من ان التوقيع الالكتروني او السجل الالكتروني قد تم تنفيذه من شخص معين ، او لتتبع التغيرات والاخطاء التي حدثت في سجل الكتروني بعد انشائه بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والارقام وفك التشفير والاستعادة العكسية واي وسيلة او اجراءات اخرى تحقق الغرض المطلوب .

شهادة التوثيق : الشهادة التي تصدر عن جهة مختصة مرخصة او معتمدة لاثبات نسبة توقيع الكتروني الى شخص معين استنادا الى اجراءات توثيق معتمدة .

رمز التعريف : الرمز الذي تخصصه الجهة المرخصة او المعتمدة لتوثيق العقود الالكترونية للشخص المعني لاستعماله من المرسل اليه من اجل تمييز السجلات الصادرة عن ذلك الشخص من غيرها .

المؤسسة المالية : البنك المرخص او المؤسسة المالية المصرح لها بالتعامل بالتحويلات المالية وفق احكام القوانين النافذة .

القيد غير المشروع: أي قيد مالي على حساب العميل نتيجة رسالة الكترونية ارسلت باسمه دون علمه او موافقته او دون تفويض منه.







الفصل الاول :- احكام عامة

مادة-3-

أ . يهدف هذا القانون الى تسهيل استعمال الوسائل الالكترونية في اجراء المعاملات وذلك مع مراعاة احكام أي قوانين اخرى ودون تعديل او الغاء لاي من هذه الاحكام .

ب. يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون قواعد العرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات الالكترونية ودرجة التقدم في تقنية تبادلها.



مادة-4-

تسري احكام هذا القانون على ما يلي :

أ . المعاملات الالكترونية والسجلات الالكترونية والتوقيع الالكتروني واي رسالة معلومات الكترونية .

ب. المعاملات الالكترونية التي تعتمدها أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية بصورة كلية او جزئية .



مادة-5-

أ . تطبق احكام هذا القانون على المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيذ معاملاتهم بوسائل الكترونية ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك .

ب. لمقاصد هذه المادة لا يعتبر الاتفاق بين اطراف معينة على اجراء معاملات محددة بوسائل الكترونية ملزما لاجراء معاملات اخرى بهذه الوسائل .



مادة-6-

لا تسري احكام هذا القانون على ما يلي :

أ . العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين او تتم باجراءات محددة ومنها :

1. انشاء الوصية وتعديلها .

2. انشاء الوقف وتعديل شروطه .

3. معاملات التصرف بالاموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الايجار الخاصة بهذه الاموال .

4. الوكالات والمعاملات المتعلقة بالاحوال الشخصية .

5. الاشعارات المتعلقة بالغاء او فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتامين الصحي والتامين على الحياة .

6. لوائح الدعاوى والمرافعات واشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم .

ب. الاوراق المالية الا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الاوراق المالية النافذ المفعول.

الفصل الثاني :- السجل والعقد والرسالة والتوقيع الالكتروني



مادة-7-

أ . يعتبر السجل الالكتروني والعقد الالكتروني والرسالة الالكترونية والتوقيع الالكتروني منتجا للاثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب احكام التشريعات النافدة من حيث الزامها لاطرافها او صلاحيتها في الاثبات .

ب. لا يجوز اغفال الاثر القانوني لاي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لانها اجريت بوسائل الكترونية شريطة اتفاقها مع احكام هذا القانون.

مادة-8-

أ . يستمد السجل الالكتروني اثره القانوني ويكون له صفة النسخة الاصلية اذا توافرت فيه مجتمعة الشروط التالية :

1. ان تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن ، في أي وقت ، الرجوع اليها .

2. امكانية الاحتفاظ بالسجل الالكتروني بالشكل الذي تم به انشاؤه او ارساله او تسلمه او باي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات التي وردت فيه عند انشائه او ارساله او تسلمه.

3. دلالة المعلومات الواردة في السجل على من ينشاه او يتسلمه وتاريخ ووقت ارساله وتسلمه .

ب. لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل التي يكون القصد منها تسهيل ارساله وتسلمه .

ج. يجوز للمنشئ او المرسل اليه اثبات الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بواسطة الغير .



مادة-9-

أ . اذا اتفقت الاطراف على اجراء معاملة بوسائل الكترونية يقتضي التشريع الخاص بهذه المعاملة تقديم المعلومات المتعلقة بها او ارسالها او تسليمها الى الغير بوسائل خطية فيجوز لهذه الغاية اعتبار اجرائها بوسائل الكترونية متفقا مع متطلبات تلك التشريعات اذا كان المرسل اليه قادرا على طباعة تلك المعلومات وتخزينها والرجوع اليها في وقت لاحق بالوسائل المتوافرة لديه .

ب. اذا حال المرسل دون امكانية قيام المرسل اليه بطباعة السجل الالكتروني وتخزينه والاحتفاظ به يصبح هذا السجل غير ملزم للمرسل اليه .



مادة-10-

أ . اذا استوجب تشريع نافذ توقيعا على المستند او نص على ترتيب اثر على خلوه من التوقيع فان التوقيع الالكتروني على السجل الالكتروني يفي بمتطلبات ذلك التشريع .

ب. يتم اثبات صحة التوقيع الالكتروني ونسبته الى صاحبه اذا توافرت طريقة لتحديد هويته والدلالة على موافقته على المعلومات الواردة في السجل الالكتروني الذي يحمل توقيعه اذا كانت تلك الطريقة مما يعول عليها لهذه الغاية في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاق الاطراف على استخدام تلك الطريقة.



مادة-11-

اذا استوجب تشريع نافذ الاحتفاظ بمستند لغايات التوثيق او الاثبات او التدقيق او أي غرض اخر مماثل يجوز الاحتفاظ بسجل الكتروني لهذه الغاية ، الا اذا نص في تشريع لاحق على وجوب الاحتفاظ بالسجل خطيا .



مادة-12-

يجوز عدم التقيد باحكام المواد من (7 -11) من هذا القانون في أي من الحالات التالية :

أ . اذا كان تشريع نافذ يقتضي ارسال او تقديم معلومات معينة بصورة خطية الى شخص ذي علاقة واجاز هذا التشريع الاتفاق على غير ذلك .

ب. اذا اتفق على ارسال او توجيه معلومات معينة بالبريد الممتاز او السريع او بالبريد العادي.



مادة-13-

تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الارادة المقبولة قانونا لابداء الايجاب او القبول بقصد انشاء التزام تعاقدي .



مادة-14-

تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه او بوساطة وسيط الكتروني معد للعمل اتوماتيكيا بوساطة المنشئ او بالنيابة عنه.



مادة-15-

أ . للمرسل اليه ان يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ وان يتصرف على هذا الاساس في أي من الحالات التالية :

1. اذا استخدم المرسل اليه نظام معالجة معلومات سبق ان اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من ان الرسالة صادرة عن المنشئ .

2. اذا كانت الرسالة التي وصلت للمرسل اليه ناتجة من اجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ او من ينوب عنه ومخول بالدخول الى الوسيلة الالكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية المنشئ .

ب. لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي من الحالتين التاليتين :

1. اذا استلم المرسل اليه اشعارا من المنشئ يبلغه فيها ان الرسالة غير صادرة عنه فعليه ان يتصرف على اساس عدم صدورها عن المنشئ ويبقى المنشئ مسؤولا عن أي نتائج قبل الاشعار .

2. اذا علم المرسل اليه ، او كان بوسعه ان يعلم ، ان الرسالة لم تصدر عن المنشئ .



مادة-16-

أ . اذا طلب المنشئ من المرسل اليه بموجب رسالة المعلومات اعلامه بتسلم تلك الرسالة او كان متفقا معه على ذلك ، فان قيام المرسل اليه باعلام المنشئ بالوسائل الالكترونية او باي وسيلة اخرى او قيامه باي تصرف او اجراء يشير الى انه قد استلم الرسالة يعتبر استجابة لذلك الطلب او الاتفاق .

ب. اذا علق المنشئ اثر رسالة المعلومات على تسلمه اشعار من المرسل اليه بتسلم تلك الرسالة ، تعامل الرسالة وكانها لم تكن الى حين تسلمه لذلك الاشعار .

ج. اذا طلب المنشئ من المرسل اليه ارسال اشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحدد اجلا لذلك ولم يعلق اثر الرسالة على تسلمه ذلك الاشعار فله ، في حالة عدم تسلمه الاشعار خلال مدة معقولة ، ان يوجه الى المرسل اليه تذكيرا بوجوب ارسال الاشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار الرسالة ملغاة اذا لم يستلم الاشعار خلال هذه المدة .

د. لا يعتبر اشعار التسلم بحد ذاته دليلا على ان مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل اليه مطابق لمضمون الرسالة التي ارسلها المنشئ .



مادة-17-

أ . تعتبر رسالة المعلومات قد ارسلت من وقت دخولها الى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ او الشخص الذي ارسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ او المرسل اليه على غير ذلك .

ب. اذا كان المرسل اليه قد حدد نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها الى ذلك النظام ، فاذا ارسلت الرسالة الى نظام غير الذي تم تحديده فيعتبر ارسالها قد تم منذ قيام المرسل اليه بالاطلاع عليها لاول مرة .

ج. اذا لم يحدد المرسل اليه نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها لاي أي نظام معالجة معلومات تابع للمرسل اليه .



مادة-18-

أ . تعتبر رسالة المعلومات قد ارسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه ، واذا لم يكن لاي منهما مقر عمل يعتبر مكان اقامته مقرا لعمله ، ما لم يكن منشئ الرسالة والمرسل اليه قد اتفقا على غير ذلك .

ب. اذا كان للمنشئ او المرسل اليه اكثر من مقر لاعماله فيعتبر المقر الاقرب صلة بالمعاملة هو مكان الارسال او التسلم ، وعند تعذر الترجيع يعتبر مقر العمل الرئيس هو مكان الارسال او التسلم .



الفصل الرابع :- السند الالكتروني القابل للتحويل :



مادة-19-

أ . يكون السند الالكتروني قابلا للتحويل اذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول وفقا لاحكام قانون التجارة باستثناء شرط الكتابة ، شريطة ان يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول .

ب. اذا امكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيك ، يعتبر الاحتفاظ بالشيك الكترونيا وفقا لاحكام المادة (8) من هذا القانون اجراء قانونيا .

ج. لا تسري احكام المواد (20) و(21) و (22) و(23) و(24) من هذا القانون على الشيكات الالكترونية الا بموافقة من البنك المركزي تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .



مادة-20-

يعتبر حامل السند مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بالسند القابل للتحويل اذا كان نظام معالجة المعلومات المستخدم لانشاء السند وتحويله مؤهلا لاثبات تحويل الحق في ذلك السند وعلى التحقق من شخصية المستفيد او المحول اليه .



مادة-21-

أ . يعتبر نظام المعالجة الالكتروني مؤهلا لاثبات تحويل الحق في السند تطبيقا لاحكام المادة (20) من هذا القانون اذا كان ذلك النظام يسمح بانشاء السند الالكتروني وحفظه وتحويله وذلك بتوافر الشرطين التاليين مجتمعين:

1. اذا كانت النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير وذلك مع مراعاة احكم الفقرة (ج) من هذه المادة .

2. اذا كانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسم الشخص الذي تم سحب السند لمصلحته وان السند قابل للتحويل وتضمنت اسم المستفيد .

ب. ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الاشخاص الذي يملك الحق فيها او الشخص المودعة لديه لمصلحة صاحب الحق في السند .

ج. 1. تعتمد النسخ الماخوذة عن النسخة المعتمدة التي حدث عليها تغيير او اضافة بموافقة من الشخص الذي يملك حق التصرف في السند .

2. يؤشر على كل نسخة ماخوذة من السند بانها معتمدة او غير معتمدة .

3. تعرف كل نسخة ماخوذة من النسخة المعتمدة بانها نسخة مطابقة للنسخة المعتمدة .



مادة-22-

يعتبر حامل السند الالكتروني صاحب الحق في سند قابل للتحويل ومخولا بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقا لاي تشريع نافذا اذا كان مستوفيا لجميع شروطه وذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .



مادة-23-

يتمتع المدين بسند الكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين بسند خطي قابل للتحويل



مادة-24-

اذا اعترض شخص على تنفيذ سند الكتروني قابل للتحويل فعلى طالب التنفيذ تقديم اثبات كاف على انه الحامل الحقيقي له ، وله اثبات ذلك بابراز النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل وسجلات النشاط التجاري التي تتعلق بالسند للتحقق من شروط السند وهوية حامله .



الفصل الخامس :- التحويل الالكتروني للاموال :



مادة-25-

يعتبر تحويل الاموال بوسائل الكترونية وسيلة مقبولة لاجراء الدفع ، ولا يؤثر هذا القانون باي صورة كانت على حقوق الاشخاص المقررة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافدة المفعول.



مادة-26-

على كل مؤسسة مالية تمارس اعمال التحويل الالكتروني للاموال وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الالتزام بما يلي :

أ . التقيد باحكام قانون البنك المركزي الاردني وقانون البنوك والانظمة والتعليمات الصادرة استنادا لهما .

ب. اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مامونة للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية .



مادة-27-

لا يعتبر العميل مسؤولا عن أي قيد غير مشروع على حسابه بواسطة التحويل الالكتروني تم بعد تبليغه المؤسسة المالية عن امكانية دخول الغير الى حسابه او فقدان بطاقته او احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به والطلب منها وقف العمل بوسيلة التحويل الالكترونية .



مادة-28-

على الرغم مما ورد في المادة (27) من هذا القانون ، يعتبر العميل مسؤولا عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بوساطة تحويل الكتروني اذا ثبت ان اهماله قد ساهم في ذلك بصورة رئيسة وان المؤسسة قد قامت بواجباتها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب.



مادة-29-

يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنظيم اعمال التحويل الالكتروني للاموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني واعتماد القيد الناتج عن تحويل غير مشروع واجراءات تصحيح الاخطاء والافصاح عن المعلومات واي امور اخرى تتعلق بالاعمال المصرفية الالكترونية بما في ذلك المعلومات التي تلتزم المؤسسات المالية بتزويده بها .













الفصل السادس :- توثيق السجل والتوقيع الالكتروني



مادة-30-

أ . لمقاصد التحقق من ان قيدا الكترونيا لم يتعرض الى اي تعديل منذ تاريخ معين ، فيعتبر هذا القيد موثقا من تاريخ التحقق منه اذا تم بموجب اجراءات توثيق معتمدة او اجراءات توثيق مقبولة تجاريا او متفق عليها بين الاطراف ذوي العلاقة .

ب. وتعتبر اجراءات التوثيق مقبولة تجاريا اذا تم عند تطبيقها مراعاة الظروف التجارية الخاصة باطراف المعاملة بما في ذلك :

1. طبيعة المعاملة .

2. درجة دراية كل طرف من اطراف المعاملة .

3. حجم المعاملات التجارية المماثلة التي ارتبط بها كل طرف من الاطراف .

4. توافر الاجراءات البديلة التي رفض أي من الاطراف استعمالها .

5. كلفة الاجراءات البديلة .

6. الاجراءات المعتادة لمثل هذه المعاملة .



مادة-31-

اذا تبين نتيجة تطبيق اجراءات التوثيق المستخدمة انها معتمدة او مقبولة تجاريا او متفقا عليها بين الاطراف فيعتبر التوقيع الالكتروني موثقا اذا اتصف بما يلي :

أ . تميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة .

ب. كان كافيا للتعريف بشخص صاحبه .

ج. تم انشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته .

د. ارتبط بالسجل الذي يتعلق به بصورة لا تسمح باجراء تعديل على القيد بعد توقيعه دون احداث تغيير في التوقيع .



مادة-32-

أ . ما لم يثبت خلاف ذلك يفترض ما يلي :

1. ان السجل الالكتروني الموثق لم يتم تغييره او تعديله منذ تاريخ اجراءات توثيقه .

2. ان التوقيع الالكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب اليه ، وانه قد وضع من قبله للتدليل على موافقته على مضمون السند .

ب. اذا لم يكن السجل الالكتروني او التوقيع الالكتروني موثقا فليس له أي حجية .



مادة-33-

يعتبر السجل الالكتروني او أي جزء منه يحمل توقيعا الكترونيا موثقا سجلا موثقا بكامله او فيما يتعلق بذلك الجزء ، حسب واقع الحال ، اذا تم التوقيع خلال مدة سريان شهادة توثيق معتمدة ومطابقته مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة .



مادة-34-

تكون شهادة التوثيق التي تبين رمز التعريف معتمدة في الحالات التالية :

أ . صادرة عن جهة مرخصة او معتمدة .

ب. صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة اخرى ومعترف بها .

ج. صادرة عن دائرة حكومية او مؤسسة او هيئة مفوضة قانونا بذلك .

د. صادرة عن جهة وافق اطراف المعاملة على اعتمادها .



الفصل السابع :- العقوبات

مادة-35-

يعاقب كل من يقوم بانشاء او نشر او تقديم شهادة توثيق لغرض احتيالي او لاي غرض غير مشروع بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

مادة-36-

يعاقب كل من يقدم الى جهة تمارس اعمال توثيق المستندات معلومات غير صحيحة بقصد اصدار شهادة توثيق او وقف سريانها او الغائها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .



مادة-37-

تعاقب أي جهة تمارس اعمال توثيق المستندات بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار اذا قامت بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب التسجيل او افشت اسرار احد عملائها او خالفت الانظمة والتعليمات التي تصدر استنادا الى هذا القانون.



مادة-38-

يعاقب كل من يرتكب فعلا يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة بواسطة استخدام الوسائل الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، ويعاقب بالعقوبة الاشد اذا كانت العقوبات المقررة في تلك التشريعات تزيد على العقوبة المقررة في هذا القانون .



الفصل الثامن :- احكام ختامية



مادة-39-

تحدد بمقتضى قرارات يصدرها مجلس الوزراء الجهات المكلفة بمتابعة تطبيق احكام هذا القانون والمهام المنوطة باي منها.



مادة-40-

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :

أ . الرسوم التي تستوفيها أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية مقابل اجراء المعاملات الالكترونية .

ب. الاجراءات المتعلقة باصدار شهادات التوثيق والجهة المختصة بذلك والرسوم التي يتم استيفاؤها لهذه الغاية .



مادة-41-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .



11/12/2001















   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 01-02-2009, 05:37 PM   المشاركة رقم5
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

قانون فلسطين الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية *~~


مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية
الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة



مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

الوزير : وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة.

الوزارة : وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة.

الهيئة : الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية.

المبادلات الإلكترونية : المبادلات التي تتم باستعمال رسائل البيانات.

رسالة البيانات : المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، ويشمل ذلك تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ البرقي.

التجارة الإلكترونية : كل معاملة تجارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة إلكترونية.

مزود خدمات المصادقة الإلكترونية : كل شخص طبيعي أو اعتباري ينشئ ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة الإلكترونية ويقدم خدمات أخرى ذات علاقة بالتوقيع الإلكتروني.

المزود: مزود خدمات المصادقة الإلكترونية.

التشفير : هو استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المراد تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير، أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها.

المرسل : هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإرسال أو إنشاء رسالة بيانات قبل تخزينها بنفسه أو يقوم بها شخص آخر نيابة عنه، ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة.

المرسل إليه : هو أي شخص طبيعي أو اعتباري أراد المرسل تسليمه رسالة البيانات. ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة.

الوسيط : هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو استلام أو تخزين رسالة بيانات محددة أو بتقديم خدمات أخرى فيما يتعلق برسالة البيانات هذه.

نظام المعلومات : هو نظام لإنشاء رسائل البيانات أو لإرسالها أو لاستلامها أو لتخزينها أو لتجهيزها على أي وجه آخر.

التوقيع الإلكتروني : بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات، أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقياً، يجوز أن تستخدم لتحديد شخصية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.

شهادة المصادقة الإلكترونية : رسالة بيانات أو أية وثيقة أخرى يؤكدان الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع.

منظومة إنشاء التوقيع : مجموعة مميزة من عناصر التشفير الشخصية، أو مجموعة من المعدات المهيأة خصيصاً لإنشاء توقيع إلكتروني.

منظومة تدقيق التوقيع : مجموعة من عناصر التشفير العمومية، أو مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقيق في التوقيع الإلكتروني.

المنتج : كل خدمة أو منتج طبيعي أو زراعي أو حرفي أو صناعي مادي أو غير مادي.

وسيلة الدفع الإلكترونية : الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعد عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على المبادلات والتجارة الإلكترونية.

مادة (3)

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا وسندات ملكية الأموال غير المنقولة والسندات القابلة للتداول والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء الأموال غير المنقولة وأي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام كاتب العدل.

مادة (4)

تخضع المبادلات والتجارة الإلكترونية فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى القوانين والأنظمة سارية المفعول.



مادة (5)

ينطبق على العقود الإلكترونية ما يطبق على العقود الكتابية من حيث التعبير عن الإرادة وأثرها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (6)

يخضع استعمال التشفير في المبادلات والتجارة الإلكترونية عبر الشبكات العمومية للاتصالات إلى الأنظمة واللوائح سارية المفعول بشأن الخدمات ذات القيمة المضافة.



الفصل الثاني

رسالة البيانات

مادة (7)

لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها في شكل رسالة بيانات.

مادة (8)

1. في الأحوال التي يشترط القانون فيها أن تكون المعلومات مكتوبة، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الإطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً.

2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفى في القانون بمجرد النص على الآثار التي تترتب إذا لم تكن المعلومات مكتوبة.

مادة (9)

1. في أية إجراءات قانونية، لا تنطبق أي من أحكام قانون البيِّنات من أجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات كدليل إثبات:

‌أ. لمجرد أنها رسالة بيانات.

‌ب. بدعوى أنها ليست في شكلها الأصلي، إذا كانت هي افضل دليل يتوقع بدرجة معقولة من الشخص الذي يستشهد بها أن يحصل عليه.

2. يكون للمعلومات التي على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات، وفي تقدير حجية رسالة البيانات في الإثبات يراعى ما يلي:

‌أ. جدارة الطريقة التي استخدمت في إنشاء أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات.

‌ب. جدارة الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.

‌ج. الطريقة التي حددت بها شخصية مرسلها، ولأي عامل آخر يتصل بالأمر.

مادة (10)

يسري على حفظ رسالة البيانات القواعد القانونية السارية على حفظ الرسالة المكتوبة.

مادة (11)

يلتزم المرسل بحفظ رسالة البيانات في الشكل المرسلة به، ويلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الرسالة في الشكل الذي تسلمها به.

مادة (12)

1. يتم حفظ رسالة البيانات على حامل إلكتروني شريطة مراعاة ما يلي:

‌أ. تسهيل الإطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها عند الرجوع إليها لاحقاً.

‌ب. الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به، أو بشكل يمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به.

‌ج. الاحتفاظ بالمعلومات التي تمكن من تحديد مرسل رسالة البيانات وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها في حالة وجود تلك المعلومات.

2. لا ينطبق الالتزام بالحفظ الوارد في البند (1) من هذه المادة على أية معلومات يكون الغرض الوحيد منها هو التمكين من إرسال الرسالة أو استلامها.

3. يجوز للشخص أن يستوفي الالتزام بالحفظ الوارد في البند (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات البند رقم (1) من هذه المادة.

مادة (13)

تعتبر رسالة البيانات صادرة عن المرسل، إذا كان المرسل هو الذي أرسلها بنفسه.

مادة (14)

في العلاقة بين المرسل والمرسل إليه، تعتبر رسالة البيانات أنها صادرة عن المرسل إذا أرسلت:

من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المرسل فيما يتعلق برسالة البيانات.

من نظام معلومات مبرمج على يد المرسل أو نيابة عنه للعمل تلقائيا.

في العلاقة بين المرسل والمرسل إليه، يحق للمرسل إليه أن يعتبر رسالة البيانات أنها صادرة عن المرسل، وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض، إذا:

طبق المرسل إليه تطبيقا سليما - من أجل التأكد من أن رسالة البيانات قد صدرت عن المرسل - إجراء قد سبق أن وافق عليه المرسل لهذا الغرض.

كانت تمكن بحكم علاقته بالمرسل أو بمن يفوضه المرسل من الوصول إلى طريقة يستخدمها المرسل لإثبات أن رسائل البيانات صادرة عنه فعلا.

لا تنطبق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة في الحالات التالية:

من الوقت الذي تسلم فيه المرسل إليه إشعارا من المرسل يفيد بأن رسالة البيانات لم تصدر عن المرسل، وتكون قد أتيحت فيه أيضا للمرسل إليه فترة معقولة للتعرف على هذا الأساس.

في أي وقت عرف فيه المرسل إليه أو كان عليه أن يعرف، إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه أن رسالة البيانات لم تصدر عن المرسل وذلك بالنسبة للحالات التي تخضع للبند (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة.

مادة (15)

عندما تكون رسالة البيانات صادرة عن المرسل أو عندما تعتبر أنها صادرة عن المرسل، أو عندما يكون من حق المرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض، يحق عندئذ للمرسل إليه، في إطار العلاقة بين المرسل والمرسل إليه، أن يعتبر أن رسالة البيانات كما تسلمها هي الرسالة التي قصد المرسل إرسالها وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض، ولا يكون للمرسل إليه ذلك الحق متى عرف، أو كان عليه أن يعرف إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق علية، أن عملية الإرسال أسفرت عن خطأ في رسالة البيانات كما تسلمها.

مادة (16)

يجوز للمرسل إليه أن يعامل كل رسالة بيانات يتسلمها على أنها رسالة بيانات مستقلة وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض إلا إذا كانت نسخة ثانية من رسالة بيانات أخرى، وعرف المرسل إليه أو كان عليه أن يعرف إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه أن رسالة البيانات كانت نسخة ثانية.

مادة (17)

إذا طلب المرسل من المرسل إليه عند أو قبل توجيه رسالة البيانات، أو بواسطة تلك الرسالة نفسها، توجيه إقرار استلام رسالة البيانات، أو اتفق معه على ذلك تنطبق الأحكام التالية:-

إذا لم يكن المرسل قد اتفق مع المرسل إليه على أن يكون الإقرار بالاستلام وفق شكل معين أو على أن يتم بصورة معينة، يجوز الإقرار بالاستلام عن طريق:

أي إبلاغ من جانب المرسل إليه سواء كان بوسيلة آلية أو بأية وسيلة أخرى.

أي سلوك من جانب المرسل إليه، وذلك بما يكون كافيا لإعلام المرسل باستلامه رسالة البيانات.

إذا كان المرسل قد ذكر أن رسالة البيانات مشروطة بتلقي ذلك الإقرار بالاستلام، تعامل رسالة البيانات وكأنها لم ترسل أصلا إلى حين ورود الإقرار.

إذا لم يكن المرسل قد ذكر أن رسالة البيانات مشروطة بتلقي الإقرار بالاستلام ولم يتلق المرسل ذلك الإقرار في غضون الوقت المحدد أو المتفق عليه أو في غضون وقت معقول إذا لم يكن قد تم تحديد وقت أو الاتفاق عليه، فيجوز للمرسل:

أن يوجه إلى المرسل إليه إشعارا يذكر فيه أنه لم يتلق أي إقرار بالاستلام ويحدد فيه وقتا معقولا يتعين في غضونه تلقي ذلك الإقرار.

أن يعامل رسالة البيانات كأنها لم تصل أصلا، أو يلجأ إلى التمسك بما قد يكون له من حقوق أخرى ، إذا لم يرد الإقرار بالاستلام في غضون الوقت المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة، بعد توجيه إشعار إلى المرسل إليه.

مادة (18)

عندما يتلقى المرسل إقرارا بالاستلام من المرسل إليه، يفترض أن المرسل إليه قد استلم رسالة البيانات ذات الصلة. ولا ينطوي هذا الإقرار ضمنا على أن رسالة البيانات التـي أرسلت تتطابق مع الرسالة التي وردت.

إذا ورد في الإقرار بالاستلام من المرسل إليه ما يفيد أن رسالة البيانات ذات الصلة قد استوفت الشروط الفنية سواء المتفق عليها أو المحددة في المعايير المعمول بها، يفترض أن تلك الشروط قد اُستوفيت.

مادة (19)

يعتبر إرسال رسالة البيانات أنه قد تم، عندما تدخل الرسالة نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المرسل، أو سيطرة الشخص الذي أرسل رسالة البيانات نيابة عن المرسل ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك.

ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك يتحدد وقت استلام رسالة البيانات على النحو التالي:

إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام رسائل البيانات، يتم الاستلام وقت دخول رسالة البيانات نظام المعلومات المعين أو وقت استرجاع المرسل إليه لرسالة البيانات إذا أرسلت رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه ولكن ليس هو الذي تم تعيينه.

إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات، يتم الاستلام عندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات تابع للمرسل إليه.

تنطبق الفقرة (2) ولو كان المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات مختلفا عن المكان الذي يعتبر أن رسالة البيانات استلمت فيه بموجب الفقرة (4) من هذه المادة.

ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك، يعتبر أن رسالة البيانات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل وتعتبر أنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه. وإذا كان للمرسل أو للمرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل هو المقر الأكثر ارتباطا في علاقته بالمعاملة المعنية، أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل تلك المعاملة. وإذا لم يكن للمرسل أو المرسل إليه مقر عمل يعتبر محل إقامته المعتاد هو مقر عمله.









الفصل الثالث
التوقيع الإلكتروني

مادة (20)

كل شخص يرغب في التوقيع على رسالة بيانات أن يقوم بذلك وفقا للشروط والمواصفات التقنية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة (21)

يتعين على كل شخص يرغب في التوقيع على رسالة بيانات مراعاة آلاتي:

اتخاذ الحد الأدنى من الاحتياطيات التي يتم ضبطها في القرار المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون لتفادي كل استعمال غير مشروع لعناصر التشفير أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه.

أن يبلغ المزود عن كل استعمال غير مشروع لتوقيعه.

الحرص على مصداقية كافة المعلومات التي صرح بها للمزود ولكافة الأطراف التي طُلب منها أن تثق في توقيعه.

مادة (22)

إذا لم يف الشخص بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون، يتحمل صاحب التوقيع مسؤولية الأضرار التي تصيب الغير بسبب ذلك.



الفصل الرابع

الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية

مادة (23)

ينشأ في فلسطين هيئة تسمى "الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي تقوم عليها ويكون لها رئيس يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. وتخضع في علاقاتها مع الغير إلى أحكام قانون التجارة.

مادة (24)

يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة القدس ومؤقتاً مدينة غزة.

مادة (25)

يكون الهدف من إنشاء الهيئة ما يلي:

إضفاء المصداقية اللازمة على التوقيع الإلكتروني.

مراقبة ومتابعة التزام المزود لأحكام هذا القانون.

تحديد المواصفات الفنية لمنظومات إنشاء وتوثيق التوقيع الإلكتروني وشهادات المصادقة الإلكترونية.

مادة (26)

تكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:

منح التراخيص لمزاولة نشاط المزود في فلسطين.

التحقق من احترام المزود لأحكام هذا القانون وكافة اللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه.

تحديد المواصفات الفنية لمنظومات إنشاء التوقيع والتدقيق وإصدار الشهادات.

إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الأطراف الدولية.

إصدار وتسليم وحفظ شهادات المصادقة الإلكترونية الخاصة بالأشخاص المؤهلين للقيام بالمبادلات الإلكترونية ويمكن أن يتم ذلك مباشرة أو عبر المزود العمومي.

إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالمبادلات والتجارة الإلكترونية.

الاشتراك في الندوات والدورات والمؤتمرات المتخصصة في مجال المبادلات والتجارة الإلكترونية.

كل نشاط آخر يقع تكليفها به من قبل الوزارة وله علاقة بمجال عملها.

مادة (27)

يُشكل مجلس إدارة للهيئة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

رئيس الهيئة عضواً ونائباً لرئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة عضوا

أربعة أعضاء من ذوي الخبرة من العاملين في مجال المعلوماتية يعينهم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة سنتين قابلة للتجديد بناءا على تنسيب من الوزير.

مادة (28)

يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مديراً عاماً للهيئة.

مادة (29)

يكون لمدير عام الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على نظام العمل بها ودعم أجهزتها.

موافاة مجلس الإدارة بتقارير دورية عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.

الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.

القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها رئيس الهيئة أو مجلس الإدارة.

ويجوز للمدير العام للهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر في مباشرة بعض اختصاصاته.

مادة (30)

يمارس مجلس إدارة الهيئة المهام والصلاحيات التالية:

وضع السياسة العامة للهيئة.

الحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.

استخدام الخبراء والمستشارين.

الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق عليه.

إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها.

إعداد مشاريع الأنظمة اللازمة للهيئة.

مادة (31)

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

المبالغ المخصصة لها من الموازنة العامة.

الرسوم والإيرادات التي تفرض على منح التراخيص لمزاولة نشاط المزود.

الإيرادات الناتجة عن نشاط الهيئة مقابل تأدية أي خدمات واستشارات في مجال خدمات المصادقة الإلكترونية.

الأموال الناتجة عن استثمارات الهيئة.

الهبات والإعانات غير المشروطة التي تتلقاها الهيئة ويوافق عليها مجلس الوزراء.



مادة (32)

يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة نشاط المزود الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة قبل البدء في ممارسة هذا النشاط.

مادة (33)

يشترط في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري الراغب في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط المزود الشروط التالية:

أن يكون فلسطيني الجنسية.

أن يكون مقيما في فلسطين.

أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بشهر الإفلاس أو بتهمة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة فلسطينية مختصة.

أن يكون حاصلاً على الأقل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعلوماتية.

أن لا يزاول نشاطاً مهنياً آخر.

مادة (34)

يجب على المزود إصدار وتسليم وحفظ الشهادات وفقاً لكراس شروط تتم المصادقة عليه من الوزير.

يجوز تعليق أو إلغاء الشهادات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (35)

يجب أن يتضمن كراس الشروط المشار إليه في المادة (34) من هذا القانون على وجه الخصوص الأمور الآتية:

نفقات دراسة ومتابعة ملفات طلبات الشهادات.

المدة المحددة لدراسة الملفات.

الإمكانيات المادية والمالية والبشرية التي يجب توافرها لممارسة النشاط.

شروط تأمين التفاعل المتبادل لأنظمة المصادقة وربط سجلات شهادات المصادقة.

القواعد المتعلقة بالتبليغ والخاصة بخدماته والشهادات التي سلمها والتي يتعين على المزود حفظها.

مادة (36)

يجب على المزود استعمال وسائل موثوق بها لإصدار وتسليم وحفظ الشهادات، واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس وفقا لكراس الشروط المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون.

مادة (37)

على المزود مسك سجل إلكتروني بشهادات المصادقة ويكون هذا السجل مفتوح للإطلاع عليه الكترونياً بصفة مستمرة.

يتضمن سجل شهادات المصادقة، إن كان هناك مقتضى، تاريخ تعليق الشهادات أو إلغائها.

يجب حماية هذا السجل وشهادة المصادقة من كل تغيير غير مرخص به.

مادة (38)

يحافظ المزود وتابعيه على سرية المعلومات التي حصلوا عليها بسبب نشاطهم باستثناء تلك التي سمح صاحب الشهادة كتابياً أو إلكترونيا في نشرها أو الإعلام بها أو في الحالات المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول.

مادة (39)

عند طلب شهادة المصادقة الإلكترونية، يقوم المزود بجمع المعلومات ذات الصفة الشخصية مباشرة من الشخص طالب الشهادة، وله أن يحصل على هذه المعلومات من الغير بعد الموافقة الكتابية أو الإلكترونية لهذا الشخص.

يحظر على المزود جمع المعلومات التي لا تعتبر ضرورية لتسلم الشهادة، كما يحظر عليه استعمال المعلومات التي جمعها بغرض تسليم الشهادة خارج إطار أنشطة المصادقة، ما لم يحصل على موافقة خطية أو إلكترونية من الشخص طالب الشهادة.

مادة (40)

يصدر المزود، شهادات مصادقة طبقاً لشروط السلامة والائتمان التي تضعها الهيئة ويصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة (41)

يجب أن تتضمن شهادات المصادقة البيانات الآتية:

اسم صاحب الشهادة رباعيا ورقم بطاقته الشخصية إذا كان الشخص طبيعيا، أما بالنسبة للشخص الاعتباري فيذكر اسمه ورقم تسجيله.

اسم الشخص الذي أصدرها وتوقيعه الإلكتروني.

عناصر التدقيق في توقيع صاحب الشهادة.

مدة صلاحية الشهادة.

مجالات استعمال الشهادة.

مادة (42)

يكون المزود مسؤولاً عن ضمان الآتي:

صحة المعلومات المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها.

العلاقة بين صاحب الشهادة ومنظومة التدقيق في التوقيع الخاصة به.

استقلال صاحب الشهادة بمسك منظومة إنشاء توقيع مطابقة لأحكام القرار المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون ومتكاملة مع منظومة التدقيق في التوقيع المعرفة في الشهادة في تاريخ تسلمها.

مادة (43)

يجب على المزود عند تسليم شهادة المصادقة إلى شخص معنوي، التدقيق في هوية الشخص الطبيعي الذي يتقدم إليه وصفة تمثيله للشخص المعنوي.

مادة (44)

يعلق المزود العمل بشهادة المصادقة الإلكترونية فوراً بطلب من صاحبها أو في الأحوال التالية.

إذا تبين أن الشهادة سلمت بناء على معلومات غير صحيحة أو مزورة.

إذا تم انتهاك منظومة إنشاء التوقيع.

إذا استعملت الشهادة بغرض التدليس.

تغيير المعلومات الواردة بالشهادة.

يتولى المزود إبلاغ صاحب الشهادة فوراً بالتعليق وسببه.

يتم رفع هذا التعليق فوراً إذا ثبت صحة المعلومات المدونة بالشهادة واستعمالها بصفة شرعية.

يطعن صاحب الشهادة أو الغير بقرار المزود بتعليق الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الإلكتروني المنصوص عليه في المادة (37) من هذا القانون.

مادة (45)

يكون للمزود إلغاء الشهادة فوراً وذلك في الأحوال التالية :

بناء على طلب صاحب الشهادة.

فور إبلاغه بوفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص المعنوي صاحب الشهادة.

إذا تبين بالفحص بعد تعليق الشهادة أن المعلومات الواردة بها غير صحيحة أو مزورة أو أنها غير مطابقة للواقع أو انه قد تم انتهاك منظومة إنشاء التوقيع أو استعمال الشهادة للتدليس.

يطعن صاحب الشهادة أو الغير بقرار المزود الخاص بإلغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الإلكتروني المنصوص عليه في المادة (37) من هذا القانون.

مادة (46)

تعتبر سرية وسلامة منظومة إنشاء التوقيع التي يستعملها صاحب الشهادة هي مسئوليته، وكل استعمال لهذه المنظومة يعتبر صادراً منه.

يجب على صاحب الشهادة إبلاغ المزود بأي تغيير للمعلومات الواردة بالشهادة.

لا يجوز لصاحب الشهادة التي تم تعليقها أو إلغائها استعمال عناصر التشفير الشخصية للتوقيع موضوع الشهادة المعنية والمصادقة على هذه العناصر من جديد لدى مزود آخر.

مادة (47)

يكون المزود مسؤولاً عن كل ضرر حصل لأي شخص حسن النية وثق في الضمانات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.

يكون المزود مسؤولاً عن الضرر الحاصل لأي شخص حسن النية نتيجة لعدم التعليق أو إلغاء الشهادة وفقاً لأحكام المادتين (44) و(45) من هذا القانون.

لا يكون المزود مسؤولاً عن الضرر الناتج عن عدم احترام صاحب الشهادة لشروط استعمالها أو شروط إنشاء توقيعه الإلكتروني.

مادة (48)

تعتبر الشهادات الصادرة من المزود في أي بلد آخر كشهادات صادرة من المزود الموجود في فلسطين إذا تم الاعتراف بذلك في إطار اتفاقية اعتراف متبادل تبرمها الهيئة.

مادة (49)

يجب على المزود الراغب في إيقاف نشاطه إخطار الهيئة قبل تاريخ الإيقاف بثلاثة اشهر على الأقل.

يجوز للمزود تحويل جزء من نشاطه أو كل نشاطه إلى مزود آخر، ويتم هذا التحويل حسب الشروط التالية :

إبلاغ أصحاب الشهادات التي لم تنتهي مدة صلاحيتها برغبته في تحويل الشهادات إلى مزود آخر قبل شهر من التحويل على الأقل.

تحديد المزود الذي ستحول إليه الشهادات.

إبلاغ أصحاب الشهادات بإمكانية رفض التحويل وكذلك آجال وطرق الرفض، وتلغى الشهادات إذا عبر أصحابها كتابياً أو إلكترونيا عن رفضها في ذات الأجل.

في حالة وفاة أو إفلاس أوحل أو اندماج أو تصفية المزود يخضع ورثته أو الشركة الدامجة أو وكلاؤه أو المصفون إلى أحكام الفقرة (2) من هذه المادة في أجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر.

في جميع حالات إيقاف النشاط يتعين إتلاف البيانات الشخصية التي بقيت تحت تصرف المزود وذلك بحضور ممثل عن الهيئة.



الفصل الخامس

المعاملات التجارية الإلكترونية

مادة (50)

يوفر البائع للمستهلك في المعاملات التجارية الإلكترونية قبل إبرام العقد المعلومات التالية:

اسم وعنوان وهاتف البائع أو مقدم الخدمة.

تفصيلاً لمراحل إنجاز المعاملة التجارية.

طبيعة ومواصفات وسعر المنتج.

نفقات تسليم المنتج ومبلغ تأمينه وأية نفقات أخرى.

الفترة التي يكون خلالها المنتج معروضاً بالأسعار المحددة.

شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع.

طرق وإجراءات الدفع.

طرق وآجال التسليم وتنفيذ العقد والآثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزامات.

إمكانية العدول عن الشراء وأجله.

كيفية إقرار الصفقة.

طرق إرجاع المنتج أو إبداله وإرجاع المبلغ.

نفقات استعمال تقنيات الاتصال حين يتم احتسابها على أساس مختلف عن التعرفة الجاري العمل بها.

شروط فسخ العقد إذا كان لمدة غير محددة أو تزيد على السنة.

الحد الأدنى لمدة العقد، فيما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك منتج أو خدمة خلال مدة طويلة أو بصفة دورية.

يجب توفير هذه المعلومات إلكترونيا ووضعها على ذمة المستهلك للإطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة.




مادة (51)

يحظر على البائع تسليم منتج مشروط بطلب دفع، إذا لم يتم التعاقد بشأنه مع المستهلك.

في حالة تسليم منتج إلى المستهلك لم يتم التعاقد بشأنه، لا يمكن مطالبة هذا الأخير بثمنه أو مصروفات تسليمه.

مادة (52)

يجب على البائع، قبل إبرام العقد، تمكين المستهلك من المراجعة النهائية بجميع اختياراته وتمكينه من إقرار البيع أو تغييره حسب إرادته، وكذلك الإطلاع على شهادة المصادقة الإلكترونية المتعلقة بتوقيعه.



مادة (53)

ينشأ العقد الإلكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقته على البيع بواسطة رسالة بيانات موقعة وموجهة للمستهلك، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

مادة (54)

يجب على البائع أن يوفر للمستهلك، عند الطلب، خلال العشرة أيام التالية على إبرام العقد، رسالة مكتوبة أو رسالة بيانات تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بعملية البيع.

مادة (55)

مع مراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون، يمكن للمستهلك العدول عن الشراء خلال عشرة أيام تحتسب من تاريخ تسلم المستهلك للبضاعة أو من تاريخ إبرام العقد بالنسبة لتقديم الخدمة. ويتم إخطار البائع بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقاً في العقد وفي هذه الحالة، يجب على البائع إرجاع المبلغ المدفوع إلى المستهلك في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة، ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن إرجاع البضاعة.

مادة (56)

يجوز للمستهلك إرجاع المنتج على حالته إذا كان غير مطابق لشروط البيع أو إذا لم يحترم البائع آجال تسليمه وذلك خلال عشرة أيام تحتسب من تاريخ التسليم.

وفي هذه الحالة، يجب على البائع إرجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك إلى المستهلك خلال عشرة أيام من تاريخ إرجاع المنتج.

وفي جميع الأحوال يلتزم البائع بالتعويض عن الأضرار التي يكون قد سببها للمستهلك إذا كان هناك مقتضى.

مادة (57)

مع مراعاة أحكام المادة (55) من هذا القانون وباستثناء حالات العيوب الظاهرة أو الخفية، لا يجوز للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات التالية:

عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء مدة العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك.

إذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب مواصفات شخصية أو تزويده بمنتوجات لا يمكن إعادة إرسالها أو تكون قابلة للتلف أو الهلاك أو الفساد لانتهاء مدة صلاحيتها.

إذا قام المستهلك بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات والمواد الإعلامية.

شراء الكتب والصحف والمجلات.

مادة (58)

إذا كانت عملية الشراء ناتجة كلياً أو جزئياً عن قرض ممنوح إلى المستهلك من قبل البائع أو الغير على أساس عقد مبرم بين البائع والغير، فإن عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض.

مادة (59)

يتحمل البائع في حالة البيع مع التجربة، الأضرار التي قد يتعرض إليها المنتج وذلك حتى انتهاء مدة تجربته باستثناء حالات سوء الاستعمال من قبل المستهلك.

يعتبر لاغياً كل شرط للإعفاء من المسؤولية يكون مخالفاً لأحكام البند (1) من هذه المادة.

مادة (60)

يجب على البائع، في حالة عدم توفر المنتج أو الخدمة المطلوبة إبلاغ المستهلك بذلك في مدة أقصاها 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه في العقد وإرجاع كامل المبلغ المدفوع إلى صاحبه.

يفسخ العقد إذا أخل البائع بالتزاماته، ويسترجع المستهلك المبلغ المدفوع مع احتفاظه بحقه في التعويض في حالة الضرر إلا إذا كان هذا الإخلال أو الضرر ناتج عن القوة القاهرة.

مادة (61)

يجب على البائع إثبات حصول الإبلاغ المسبق، وإقرار المعلومات، واحترام المدد، وقبول المستهلك. ويعد باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك.

مادة (62)

تخضع عمليات الدفع المتعلقة بالمبادلات والتجارة الإلكترونية إلى القوانين والأنظمة سارية المفعول.

يجب على صاحب وسيلة الدفع الإلكتروني، إبلاغ مُصْدِرها بضياعها أو سرقتها أو ضياع أو سرقة الوسائل التي تمكن من استعمالها وكذلك كل استعمال مزيف لها.

يجب على مُصْدِر وسيلة الدفع الإلكترونية تحديد الوسائل الملائمة لهذا الإبلاغ في العقد المبرم مع صاحبها.

يتحمل صاحب وسيلة الدفع الإلكتروني نتائج ضياع أو سرقة وسيلة الدفع أو استعمالها المزور من قبل الغير وحتى تاريخ إبلاغه المُصْدِر، باستثناء حالات التدليس.

استعمال وسيلة الدفع الإلكتروني دون تقديم الوسيلة وتحديد الهوية الكترونياً لا يلزم صاحبها.




الفصل السادس
المخالفات والعقوبات

مادة (63)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد وردت في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عامين وبغرامة لا تزيد عن 10000 عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالدخول بطريق الغش أو التدليس على نظام أو بيانات تتعلق بالتوقيعات الإلكترونية أو أبقى الاتصال بصورة غير مشروعة بالنظام.

مادة (64)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد وردت في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عامين كل من زور محرراً أو توقيعاً إلكترونياً أو شهادة اعتماد توقيع إلكتروني.

يعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة (1) من هذه المادة كل من استعمل محررا أو توقيعاً الكترونياً أو شهادة مزورة باعتماد توقيع إلكتروني مع علمه بذلك.

مادة (65)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة مالية لا تزيد عن 10000 عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم نظام أو برنامج للحيلولة دون إتمام المعاملات التجارية بالوسائل الإلكترونية وذلك بالتعديل فيها أو محو بياناتها أو إفسادها أو تدميرها أو بتعطيل أنظمتها.

مادة (66)

يعاقب كل من يمارس نشاط المزود بدون الحصول على ترخيص من الهيئة بالحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة مالية لا تزيد عن 10000 عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (67)

يسحب الترخيص من المزود ويتم إيقاف نشاطه، إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون. وتقوم الهيئة بسحب الترخيص بعد سماع المزود المذكور.

مادة (68)

مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذا القانون، يعاقب أي مزود إذا لم يراع الأمور التي يجب أن يتضمنها كراس الشروط المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون بغرامة مالية لا تزيد عن 10000 عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (69)

يعاقب كل شخص قدم عمداً معلومات خاطئة للمزود ولكل الأطراف التي طلب منها أن تثق بتوقيعه بالحبس لمدة لا تزيد عن عامين وبغرامة مالية لا تزيد عن 10000 عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (70)

يعاقب كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بتوقيع غيره بالحبس لمدة لا تزيد عن عامين وبغرامة مالية لا تزيد عن 10000 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (71)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (49) فقرة (4) و(50) و(52) و(54) والفقرة الثانية من المادة (56) والفقرة الأولى من المادة (60) من هذا القانون بغرامة مالية لا تزيد عن 5000 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.

مادة (72)

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به أي مزود وتابعيه الذين يفشون أو يساعدون أو يشاركون في إفشاء المعلومات التي عهدت إليهم في إطار ممارسة نشاطاتهم.

يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات التي سمح صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا في نشرها أو الإعلام بها أو في الحالات المنصوص عليها في التشريعات سارية المفعول.

مادة (72)

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والأنظمة والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفات المشار إليها في هذا الفصل أو التي نتجت عنها.



الفصل السابع

أحكام انتقالية وختامية

مادة (74)

يسري هذا القانون على الدعاوى المتعلقة بالمبادلات والتجارة الإلكترونية المرفوعة أمام المحاكم أو هيئات التحكيم والتي لم يصدر بشأنها حكم باتْ و نهائي.

مادة (75)

يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (76)

يصدر وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.




مادة (77)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة في / /2003م

الموافق / /1423هـ

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية














   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 01-02-2009, 05:39 PM   المشاركة رقم6
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

مسلمة غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

القانون التونسي الخاص بالمبادلات و التجارية الإلكترونية *~~


قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 اوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية (1) ‏‏ ‏ ‏ ‏



باسم الشعب بعد موافقة ، مجلس النواب يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :‏‏ ‏‏ ‏



الباب الأول‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏أحكام عامة‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 1 ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يضبط هذا القانون القواعد العامة المنظمة للمبادلات والتجارة الالكترونية .وتخضع المبادلات والتجارة الالكترنية في ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يجري على العقود الالكترونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن الارادة ومفعولها القانوني و صحتها و قابليتها للتنفيذ في ما لا يتعارض واحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 2 ‏‏ ‏ ‏ ‏

يقصد في مفهوم هذا القانون بـ:‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- المبادلات الالكترونية : المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الالكترونية ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- التجارة الالكترنية : العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الالكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- شهادة المصادقة الالكترونية : الوثيقة الالكترونية المؤمنة بواسطة الامضاء الالكتروني للشخص الذي اصدرها والذي يشهد من خلالها اثر المعاينة ، على صحة البيانات التي تتضمنها .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- مزود خدمات المصادقة الالكترونية : كل شخص طبيعي او معنوي يحدث ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة ويسدي خدمات اخرى ذات علاقة بالامضاء الالكتروني ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- التشفير : اما استعمال رموز او اشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها او ارسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير او استعمال رموز او اشارات لا يمكن الوصول الى المعلومة بدونها .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- منظومة احداث الامضاء : مجموعة وحيدة من عناصر التشفير الشخصية او مجموعة من المعدات المهياة خصيصا لاحادث امضاء الكتروني .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ - منظومة التدقيق في الامضاء : مجموعة من عناصر التشفير العمومية او مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقيق في الامضاء الالكتروني .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- وسيلة الدفع الاكتروني : الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعد عبر الشبكات العمومية للاتصالات .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- منتوج : كل خدمة او منتوج طبيعي او فلاحي او حرفي او صناعي ، مادي او لا مادي.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 3 ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يخضع استعمال التشفير في المبادلات والتجارةالالكترونية عبر الشبكات العمومية للاتصالات الى التراتيب الجاري بها العمل في ميدان الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏‏‏ ‏ ‏

الباب الثاني‏‏ ‏ ‏ ‏

في الوثيقة الإلكترونية والإمضاء الإلكتروني‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 4 ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يعتمد قانونا حفظ الوثيقة الالكترونية كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية . ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الالكترونية في الشكل المرسلة به ويلتزم المرسل اليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ويتم حفظ الوثيقة الالكترونية على حامل الكتروني يمكن من :‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ -الاطلاع على محتواها طيلة مدة صلوحيتها .‏‏ ‏ ‏ ‏

-حفظها في شكلها النهائي بصفة تضمن سلامة محتواها .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان ارسالها او استلامها ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏



الفصل 5 ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يمكن لكل من يرغب في امضاء وثيقة الكترونية احداث امضائه الالكتروني بواسطة منظومة موثوق بها يتم ضبط مواصفاتها التقنية بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات .‏‏ ‏ ‏ ‏



الفصل 6 ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يتعين على كل من يستعمل منظومة امضاء الكتروني :‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- اتخاذ الاحتياطات الدنيا التي يتم ضبطها في القرار المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون لتفادي كل استعمال غير مشروع لعناصر التشفير او المعدات الشخصية المتعلقة بامضائه‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- اعلام مزود خدمات المصادقة الاكترونية بكل استعمال غير مشروع لامضائه. ‏‏ ‏ ‏ ‏

-الحرص على مصداقية كافة المعطيات التي صرح بها لمزود خدمات المصادقة الالكترونية ولكافة الاطراف التي طلب منها ان تثق في امضائه ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 7‏‏ ‏ ‏ ‏

‏في صورة اخلاله بالالتزامات المنصوص عليها بالفصل 6 هن هذا القانون ، يتحمل صاحب الامضاء مسؤولية الاضرار اللاحقة بالغير الناتجة عن ذلك .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الباب الثالث‏‏ ‏ ‏ ‏

‏في الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 8 ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏احدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي اطلق عليها اسم ( الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية ) و تخضع في علاقاتها مع الغير الى التشريع التجاري ومقراها بتونس العاصمة . ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 9‏‏ ‏ ‏ ‏

‏تتولى هذه المؤسسة القيام خاصة بالمهام التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- منح ترخيص تعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية على كامل تراب الجمهورية التونسية .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- السهر على مراقبة احترام مزود خدمات المصادقة الالكترونية لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- تحديد مواصفات منظومة احداث الامضاء و التدقيق .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- ابرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الاطراف الاجنبية .‏‏ ‏ ‏ ‏

-اصدار وتسليم وحفظ شهادات المصادقة الالكترونية الخاصة بالاعوان العموميين المؤهلين للقيام بالمبادلات الالكترونية ويمكن ان يتم ذلك مباشرة او عبر مزودي خدمات مصادقة الكترونية عموميين.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- المساهمة في انشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العلاقة بالمبادلات والتجارة الالكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏وبصفة عامة كل نشاط اخر يقع تكليفها به من قبل سلطة الاشراف وله علاقة بميدان تدخلها.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏و هي تخضع لاشراف الوزارة المكلفة بالقطاع.‏‏ ‏ ‏ ‏



الفصل 10‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يمكن ان تسند الى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة الضرورية للقيام بمهامها . وفي صورة حل المؤسسة ترجع ممتلكاتها الى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها طبقا للتشريع الجاري به العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الباب الرابع‏‏ ‏ ‏ ‏

‏في خدمات المصادقة الالكترونية‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 11‏‏ ‏ ‏ ‏

يتعين على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في تعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية الحصول على ترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ويجب ان تتوافر في الشخص الطبيعي او الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في الحصول على ترخيص التعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية الشروط التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- ان يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- ان يكون مقيما بالبلاد التونسية .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- ان يكون متحصلا على الاقل على شهادة الاعدادية او ما يعادلها ‏‏ ‏ ‏ ‏

-ان لا يتعاطى نشاطا مهنيا اخر ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 12 ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يتولى كل مزود خدمات المصادقة الالكترونية اصدار وتصميم وحفظ الشهادات وفقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بامر ، وعند الاقتضاء تعليقها او الغاءها وفقا لاحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏

ويتضمن كراس الشروط خاصة:‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- كلفة دراسة ومتابعة ملفات مطالب الشهادات .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- آجال دراسة الملفات.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- الامكانيات المادية والمالية والبشرية التي يجب توفرها لتعاطي النشاط .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- شروط تأمين التفاعل المتبادل لانظمة المصادقة وربط سجلات شهادات المصادقة .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- القواعد المتعلقة بالاعلام والخاصة بخدماته والشهادات التي سلمها والتي يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية حفظها .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 13‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية استعمال وسائل موثوق بها لاصدار وتسليم وحفظ الشهادات و اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التقليد والتدليس وفقا لكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 14 ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏على كل مزود خدمات مصادقة الالكترونية مسك سجل الكتروني لشهادات المصادقة على ذمة المستعملين مفتوح للاطلاع الكترونيا بصفة مستمرة على المعلومات المدونة به .‏‏ ‏‏‏ ‏

ويتضمن سجل شهادات المصادقة من كل ، عند الاقتضاء ، تاريخ تعليق الشهادات او الغاؤها .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ويتعين حماية هذا السجل وشهادة المصادقة من كل تغيير غير مرخص فيه.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

‏‏‏‏الفصل 15 ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يتعين على مزودي خدمات المصادقة الكترونية واعوانهم المحافظة على سرية المعلومات التي عهدت اليهم في اطار تعاطي انشطتهم باستثناء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابيا او الكترونيا في نشرها او اعلام بها او في الحالات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 16‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يتولى مزود خدمات المصادقة اللاكترونية ،عند طلب شهادة جمع المعلومات ذات الصبغة الشخصية مباشرة من الشخص المعني وله ان يتحصل عليها من الغير بعد الموافقة الكتابية او الالكترونية لهذا الشخص .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يحجر على مزود خدمات المصادقة الالكترونية جمع المعلومات التي لا تكون ضرورية لتسليم الشهادة .‏‏ ‏ ‏ ‏

ويحجر عليه استعمال المعلومات التي جمعها بغرض تسليم الشهادة خارج اطار انشطة المصادقة ، مالم يحصل كتابيا او الكترونيا على موافقة الشخص المعني .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 17‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يصدر مزود خدمات المصادقة الالكترونية شهادات مصادقة تستجيب لمقتضات السلامة والوثوق بها . وتضبط المعطيات التقنية المتعلقة بالشهادة و الوثوق بها بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ وتتضمن هذه الشهادة بالخصوص :‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- هوية صاحب الشهادة.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- هوية الشخص الذي اصدرها وامضاء الكتروني ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- عناصر التدقيق في امضاء صاحب الشهادة.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- مدة صلوحية الشهادة ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- مجالات استعمال الشهادة‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

‏‏‏ ‏

الفصل 18‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يضمن مزود خدمات المصادقة الالكترونية :‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- صحة المعلومة المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها، ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- الصلة بين صاحب الشهادة ومنظومة التدقيق في الامضاء الخاصة به، ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- انفراد صاحب الشهادة بمسك منظومة احداث امضاء مطابقة لاحكام القرارا المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون ومتكاملة مع منظومة التدقيق في الامضاء المعروفة في الشهادة في تاريخ تسلمها .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏وعند تسليم شهادة المطادقة الى شخص معنوي يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية التدقيق مسبقا في هوية الشخص الطبيعي الذي يتقدم اليه وصفة تمثيله للشخص المعنوي ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏‏‏ ‏ ‏ ‏

‏الفصل 19‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يتولى مزود خدمات المصادقة الالكترونية تعليق العمل بشهادة المصادقة حالا بطلب من صاحبها او عندما يتبين:‏‏ ‏‏‏- ان الشهادة سلمت بالاعتماد على معلومات مغلوطة او مزيفة، ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- انه تم انتهاك منظومة احداث الامضاء، ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- ان الشهادة استعملت بغرض التدليس،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- ان المعلومات المضمنة بالشهادة قد تغيرت، ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ويتولى مزود خدمات المصادقة الالكترونية اعلام صاحب الشهادة حالا بالتعليق وسببه ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ويتم رفع هذا التعليق حالا اذا تبينت صحة المعلومات المدونة بالشهادة واستعمالها بصفة شرعية.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ويعارض صاحب الشهادة او الغير بقرار مزود الخدمات الخاص بتعليق الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا القانون.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

‏‏الفصل 20 ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يلغي مزود خدمات المصادقة الالكترونية حالا الشهادة في الحالات التالية ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- عند طلب صاحب الشهادة،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- عند اعلامه بوفاة الشخص الطبيعي او انحلال الشخص المعنوي صاحب الشهادة، ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- عند القيام باختبارات دقيقة ، بعد تعليقها ، تبين ان المعلومات مغلوطة او مزيفة او انها غير مطابقة للواقع او انه قد تم انتهاك منظومة احداث الامضاء او الاستعمال المدلس للشهادة .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ويعارض صاحب الشهادة او الغير بقرار مزود الخدمات الخاص بالغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا القانون ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 21‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يكون صاحب الشهادة المسؤول الوحيد عن سرية وسلامة منظومة احداث الامضاء التي يستعملها، وكل استعمال لهذه المنظومة يعتبر صادرا منه .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ويتعين على صاحب الشهادة اعلام مزود خدمات المصادقة الالكترونية بكل تغيير للمعلومات المضمنة بالشهادة .‏‏ ‏‏لا يمكن لصاحب الشهادة التي تم تعليقها او الغاؤها استعمال عناصر التشفير الشخصية للامضاء موضوع الشهادة المعينة والمصادقة على هذه العناصر من جديد لدى مزود اخر لخدمات المصادقة الالكترونية ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 22‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يكون مزود خدمات المصادقة الالكترونية مسوؤل عن كل ضرر حصل لكل شخص وثق عن حسن نية في الضمانات المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ويكون مزود خدمات المصادقة الالكترونية مسؤولا عن الضرر الحاصل لكل شخص نتيجة عدم تعليق أو الغاء شهادة طبقا للفصلين 19 و 20 من هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ويكون مزود خدمات المصادقة الالكترونية مسؤولا عن الضرر الناتج عن عدم احترام صاحب الشهادة لشروط استعمالها او شروط احداث امضائه الالكتروني .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏‏ ‏ ‏ ‏

‏الفصل 23‏‏ ‏ ‏ ‏

‏تعتبر الشهادات المسلمة من مزود خدمات المصادقة الالكترونية الموجود ببلد اجنبي كشهادات مسلمة من مزود خدمات المصادقة الالكترونية موجود بالبلاد التونسية اذا تم الاعتراف بهذا الهيكل في اطار اتفاقية اعتراف متبادل تبرمها الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏



الفصل 24‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية الراغب في ايقاف نشاطه اعلام الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية قبل تاريخ الايقاف بثلاثة اشهر على الاقل ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏و يمكن لمزود خدمات المصادقة الالكترونية تحويل جزء او كل نشاطه الى مزود اخر ، ويتم هذا التحويل حسب الشروط التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- اعلام اصحاب الشهادات الجاري بها العمل برغبته في تحويل الشهادات الى مزود اخر قبل شهر من التحويل المنتظر على الاقل، ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- تحديد هوية مزود خدمات المصادقة الالكترونية الذي ستحول اليه الشهادات، ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- اعلام اصحاب الشهادة بامكانية رفض التحويل المنتظر وكذلك اجال وطرق الرفض. وتلغى الشهادات اذا عبر اصحابها كتابيا او الكترونيا عن رفضهم في هذا الاجل ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏وفي حالة وفاة او افلاس او حل او تصفية مزود خدمات المصادقة الالكترونية يخضع ورثته او وكلاؤه او المصفون الى مقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏وفي كل حالات ايقاف النشاط يتعين اتلاف المعطيات الشخصية التي بقيت تحت تصرف المزود وذلك بحضور ممثل عن الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الباب الخامس‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏في المعاملات التجارية الالكترونية‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 25‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يجب على البائع في المعاملات التجارية الالكترونية ، ان يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة ، قبل ابرام العقد المعلومات التالية:‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- هوية وعنوان وهاتف البائع او مسدي الخدمات، ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- وصفا كاملا لمختلف مراحل انجاز المعاملة ،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- طبيعة وخاشيات وسعر المنتوج، ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- كلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والادعاءات المستوجبة، ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- الفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- طرق واجراءت الدفع، وعند الاقتضاء شروط القروض المقترحة ،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- طرق واجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم انجاز الالتزامات ،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- امكانية العدول عن الشراء واجله،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- كيفية اقرار الطلبية،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- طرق ارجاع المنتوج او الابدال وارجاع المبلغ،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- كلفة استعمال تقنيات الاتصالات حين يتم احتسابها عل اساس مختلف عن التعريفات الجاري بها العمل ،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- شروط فسخ العقد اذا كان لمدة غير محدودة او تفوق السنة،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- المدة الدنيا للعقد ، في ما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك بمنتوج او خدمة خلال مدة طويلة او بصفة دورية،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يتعين توفير هذه المعلومات الكترونيا ووضعها على ذمة المستهلك للاطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 26‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يحجر على البائع تسليم منتوج مشروط بطلب دفع ، لم تصدر بشأنه طلبية من قبل المستهلك.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏وفي حالة تسليم منتوج الى المستهلك لم تصدر بشأنه طلبية ، لا يمكن مطالبة هذا الاخير بسعره او كلفة تسليمه.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 27‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يتعين على البائع ، قبل ابرام العقد تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من اقرار الطلبية او تغييرها حسب ارادته وكذلك الاطلاع على شهادة المصادقة الالكترونية المتعلقة بامضائه.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 28‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ينشأ العقد الالكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقة هذا الاخير على الطلبية بواسطة وثيقة الكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 29‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يتعين على البائع ان يوفر للمستهلك عند الطلب خلال العشرة ايام الموالية لابرام العقد وثيقة كتابية او الكترونية تتضمن كافة المعطيات المتعلقة بعملية البيع .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 30‏‏ ‏ ‏ ‏

‏مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من هذا القانون ، يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في اجل عشرة ايام عمل ، تحتسب :‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- بالنسبة الى البضائع بداية من تاريخ تسلمها من قبل المستهلك،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- بالنسبة الى الخدمات بداية من تاريخ ابرام العقد،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ويتم الاعلام بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقا في العقد .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏في هذه الحالة ، يعين على البائع ارجاع المبلغ المدفوع الى المستهلك في اجل عشرة ايام عمل من تاريخ ارجاع البضاعة او العدول عن الخدمة.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن ارجاع البضاعة.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 31‏‏ ‏ ‏ ‏

بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك ، يمكن لهذا الاخير ارجاع المنتوج على حالته اذا كان غير مطابق للطلبية او اذا لم يحترم البائع اجال تسليمه وذلك في أجل عشرة ايام عمل تحتسب بداية من تاريخ التسليم.‏‏ ‏ ‏ ‏

في هذه الحالة ، يتعين على البائع ارجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك الى المستهلك في أجل عشرة أيام عمل من تاريخ ارجاع المنتوج .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 32‏‏ ‏ ‏ ‏

‏مع مراعاة احكام الفصل 30 من هذا القانون وباستثناء حالات العيوب الظاهرة او الخفية، لا يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في الحلات التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ -عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء اجل العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏- اذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب خاصيات شخصية او تزويده بمنتوجات لا يمكن اعادة ارسالها او تكون قابلة للتلف او الفساد لاتنهاء مدة صلوحيتها،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ - عند قيام المستهلك بنزع الاختام عن التسجيلات السمعية او البصرية او البرمجيات والمعطيات الاعلامية المسلمة او نقلها آليا،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ -شراء الصحف والمجلات ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 33‏‏ ‏ ‏ ‏

‏اذا كانت عملية الشراء ناتجة كليا او جزئيا عن قرض ممنوح الى المستهلك من قبل البائع او الغير على اساس عقد مبرم بين البائع والغير ، فان عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 34‏‏ ‏ ‏ ‏

‏باستثناء حالات سوء الاستعمال يتحمل البائع ، في حالة البيع مع التجربة ، الاخطار التي قد يتعرض اليها المنتوج وذلك الى غاية انتهاء مدة تجربته ويعد لاغيا كل شرط للاعفاء من المسؤولية يكون مخالفا لاحكام هذا الفصل.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

‏‏الفصل 35‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يتعين على البائع ، في صورة عدم توفر المنتوج او الخدمة المطلوبة اعلام المستهلك بذلك في اجل اقصاه 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه في العقد وارجاع كامل المبلغ المدفوع الى صاحبه.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏وباستثناء حالات القوة القاهرة يفسخ القعد اذا اخل البائع بالتزاماته ويسترجع المستهلك المبلغ المدفوع بقطع النظر عن جبر الضرر اللاحق به ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 36‏‏ ‏ ‏ ‏

‏على البائع اثبات حصول الاعلام المسبق واقرار المعلومات واحترام الاجال وقبول المستهلك وكل اتفاق مخاف يعد باطلا .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 37‏‏ ‏ ‏ ‏

‏تخضع عمليات الدفع المتعلقة بالمبادلات والتجارة الالكترونية الى التشريع والترتيب الجاري بها العمل.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

يجب على صاحب وسيلة الدفع الالكتروني اعلام مصدرها بضياعها او سرقتها او ضياع او سرقة الوسائل التي تمكن من استعمالها وكذلك كل استعمال مزيف لها.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يجب على مصدر وسيلة الدفع الالكتروني تحديد الوسائل الملائمة لهذا الاعلام في العقد المبرم مع صاحبها.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏بقطع النظر عن حالات التدليس ، فان صاحب وسيلة الدفع الالكتروني :‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ -يتحمل، الى تاريخ اعلامه المصدر، نتائج ضياع او سرقة وسيلة الدفع او استعمالها المزيف من قبل الغير.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏ - لا يتحمل أي مسؤولية من استعمال وسيلة الدفع الالكتروني بعد اعلام المصدر.‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏

واستعمال وسيلة الدفع الالكتروني دون تقديم الوسيلة وتحديد الهوية الكترونيا لا يلزم صاحبها.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

‏‏الباب السادس‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏في حماية المعطيات الشخصية‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 38 ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ لا يمكن لمزود خدمات المصادقة الالكترونية معالجة المعطيات الشخصية الا بعد موافقة صاحب المعني.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏ ويمكن اعتماد الاعلام الالكتروني بالموافقة اذا ضمن المزود :‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏ -اعلام صاحب الشهادة بحقه في سحب الموافقة في كل وقت،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ -امكانية تحديد هوية الاطراف المستعملة للمعطيات الشخصية،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏ -الاحتفاظ بحجة الموافقة التي لا يمكن تغييرها،‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 39‏‏ ‏ ‏ ‏

‏باستثناء حالة موافقة صاحب الشهادة ، لا يمكن لمزود خدمات المصادقة الالكترونية او احد اعوانه جمع المعلومات الخاصة بصاحب الشهادة الا ما كان منها ضروريا لابرام العقد وتحديد محتواه و تنفيذ واعداد واصدار الفاتورة.‏‏ ‏ ‏ ‏

لا يمكن استعمال المعطيات المجمعة طبقا للفقرة الاولى من هذا الفصل لغير الغاية المذكورة اعلاه من قبل المزود او غيره الا اذا تم اعلام صاحب الشهادة بذلك ولم يعارضه.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 40 ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يمنع على مستعملي المعطيات الشخصية المجمعة طبقا للفصل 39 من هذا القانون ارسال الوثائق الالكترونية الى صاحب الشهادة الذي يرفض صراحة قبولها. ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏و يتعين على صاحب الشهادة اعلام الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية باعتراضه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اعلام بالبلوغ .‏‏ ‏ ‏ ‏

ويعتبر هذا الاعلام قرينة قاطعة على معرفة كل المزودين والغير لهذا الاعتراض .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 41‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية ، قبل كل معالجة للمعلومات الشخصية ، اعلام صاحب الشهادة بواسطة اشعار خاص بالاجراءات المتبعة من قبله في مجال حماية المعطيات الشخصية.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ويتعين ان تمكن هذه الاجراءات صاحب الشهادة من الاطلاع آليا وبطريقة مبسطة على محتوى المعطيات.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ويجب ان تحدد هذه الاجراءات هوية المسؤول عن المعالجة وطبيعة المعطيات والغاية من المعالجة واصناف واماكن المعالجة ، وعند الاقتضاء كل معلومة ضرورية لضمان المعالجة الامنية للمعطيات .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 42‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يمكن لصاحب الشهادة ، في كل وقت ، بطلب ممضى بخط اليد او الكترونيا النفاذ الى المعلومات الشخصية المتعلقة به وتعديلها . ويشمل حق النفاذ والتعديل الدخول على جميع المعطيات الشخصية المتعلقة بصاحب الشهادة.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ويتعين على المزود وضع الامكانيات التقنية اللازمة لتمكين صاحب الشهادة من ارسال مطلبه الممضى لتعديل المعلومات او فسخها بطريقة الكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏









الباب السابع‏‏ ‏ ‏ ‏

‏في المخالفات والعقوبات‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 43‏‏ ‏ ‏ ‏

‏تتم معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون من قبل اعوان الضابطة العدلية والاعوان المحلفين للوزارة المكلفة بالاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية واعوان المراقبة الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المنقحة والمتممة له.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏‏

‏‏‏الفصل 44‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يسحب الترخيص من مزود خدمات المصادقة الالكترونية ويتم ايقاف نشاطه ، اذا اخل بواجباته المنصوص عليها بهذا القانون او بنصوصه التطبيقية . وتتولى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية سحب الترخيص بعد سماع المزود المعني بالامر .‏‏ ‏ ‏ ‏



الفصل 45‏‏ ‏ ‏ ‏

‏علاوة على العقوبات المبنية بالفصل 44 من هذا القانون يعاقب كل مزود خدمات المصادقة الالكترونية لم يراع مقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 46‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يعاقب كل من يمارس نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية بدون الحصول على ترخيص مبق طبقا للفصل 11 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين و 3 سنوات وبخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 47 ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يعاقب كل من صرح عمدا بمعطيات خاطئة لمزود خدمات المصادقة الالكترونية ولكافة الاطراف التي طلب منها ان تثق بامضائه بالسجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر وعامين وبخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 48‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يعاقب كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بامضاء غيره بالسجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر وعامين و بخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار او بأحدى هاتين العقوبتين .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏‏ ‏

الفصل 49‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يعاقب كل مخالف لاحكام الفصول 25و27 و 29 والفقرة الثانية من الفصل 31 والفصل 34 و الفقرة الاولى من الفصل 35 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 5.00 و 5.000 دينار .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 50‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يعاقب كل من استغل ضعف او جهل شخص في اطار عمليات البيع الالكتروني بدفعه للالتزام حاضرا او اجلا بأي شكل من الاشكال ، بخطية تتراوح بين 1.000 و 20.000 دينار ، وذلك اذا ثبت من ظروف الواقعة ان هذا الشخص غير قادر على تمييز ابعاد تعهداته او كشف الحيل والخدع المعتمدة بالالتزام او اذا ثبت انه كان تحت الضغط مع مراعاة احكام المجلة الجنائية .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 51 ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يعاقب كل من مخالف لاحكام الفصلين 38 و39 بخطية تتراوح بين 1000 و 10000 دينار.‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 52 ‏‏ ‏ ‏ ‏

‏يعاقب طبقا لاحكام الفصل 254 من المجلة الجنائية مزود خدمات المصادقة الالكترونية واعوانه الذين يفشون او يحثون او يشاركون في افشاء المعلومات التي عهدت اليهم في اطار تعاطي نشاطاتهم باستثاء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابيا او الكترونيا في نشرها او الاعلام بها او في الحالات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

الفصل 53‏‏ ‏ ‏ ‏

‏مع حفظ الحقوق المدنية للمتضررين ، يمكن للوزير المكلف بالتجارة اجراء الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا القانون و التي تتم معاينتها وفقا لاحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏مع حفظ الحقوق المدنية للمتضررين ، يمكن للوزير المشرف على الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية اجراء الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون والتي تتم معايتنها وفقا لاحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏وتكون طرق واجراءات الصلح وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل والمنظمة للمراقبة الاقتصادية وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة و الاسعار و النصوص المنقحة و المتممة له ، بدون المساس بحقوق الغير .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏تنقرض الدعوى العمومية بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .‏‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

تونس في 9 اوت 2000‏‏ ‏ ‏ ‏




































   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 03-02-2009, 01:39 PM   المشاركة رقم7
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

حبوبة 7 افري غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

مشكووورة على الموضوع












التوقيع






[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط والتسجيل لا يستغرق منك سوي دقيقة . اضغط هنا للتسجيل]
   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ,, ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى

 

 جميع الأوقات بتوقيت السعودية + 3

Loading...

تغذيات الموقع
RSS RSS2 RSS3 ROR J-S PHP HTML XML


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
ظ„ظٹظ†ظƒط§طھ - ط¯ط¹ظ… : Search Engine Optimization by vBSEO 3.5.1

تعريب » 7everyweek