انضم الى اقوى قروب في الفيس بوك 7كل اسبوع


أخر 10 مشاركات
أقوى مترجم ناطق عرفته البشرية بنسختين منهم نسخه بدون تنصيب (بواسطة : دلال مغربي - )           »          حمل كتاب / 200 حكمة ووصية إدارية (بواسطة : emadz_3 - آخر مشاركة : eurtis - )           »          نغمة بموسيقى إستثنائية لأول مرة (بواسطة : حسون سبعين - )           »          نغمات.. نغمة لمحبي جنة الفردوس (بواسطة : الشوق للجنة - )           »          هل قُتلت الأميرة مشاعل بنت الملك فهد أم أُعدمت حسب الشريعة؟ (بواسطة : سلمى زاايد - )           »          ارباح الفوركس | الدرس (3) كورس الفوركس المتكامل | ايزى فوركس (بواسطة : Prince Forex - )           »          نغمة لكل واحد بيحلم بالجنة (بواسطة : الشوق للجنة - )           »          نغمة لكل واحد بيحلم بالجنة (بواسطة : الشوق للجنة - )           »          الشرح الوافي لتركيب Windows XP Mode على نظام Windows 7 (بواسطة : hamada - )           »          الان كل قواعد اللغة الانجليزية الخاصة بالثانوية العامة هنا مشروحة بطريقة سهلة ومبسطة (بواسطة : king57 - آخر مشاركة : mo&sa - )

هذا منتدى تجاري متخصص، يمنع نشر أي موضوع أو تعليق أو تعبير أو صورة أو بانر سياسي أو ديني، يمنع الدعوة لجمع التبرعات أو المساعدات العينية والمادية. نرجو من جميع الأعضاء تنبيهنا لأي مخالفة حتى يستفيد الجميع من خدماتنا

العودة   سفن إفري ويك > المنتدي العام > قسم مستشارك القانونى
هل نسيت كلمة المرور؟

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  { للتذكير : لا تخالف القوانين لكي لا تتعرض للعقوبة }1  
قديم 02-02-2009, 09:35 PM








اوسمتي

افتراضي قانون رقم 83 لسنــة 2006 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظا

<hr style="COLOR: #b1bbcf" SIZE=1>قانون رقم 83 لسنــة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964.
نشر بتاريخ 06 / 06 / 2006

مادة رقم 1
لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه - بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية - طبقاً للأحكام المقررة قانوناً مبلغ ألفى جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار من وزير العدل.

مادة رقم 2
تحدد الرسوم المقررة على الأعمال المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز ثلاثين جنيهاً عن كل عمل من هذه الأعمال.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كل رسم في حالة تعدد الرسوم.
وفي الحالات التي يتم حساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها، لا يجوز أن يتجاوز الرسم المقرر عن كل محرر أو ورقة أو صفحة أو غيرها خمسة عشر جنيهاً.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل.

مادة رقم 3
يستبدل بنص المادة (30) من قانون السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964، النص الآتي:
مادة (30) : " يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك يقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث.
ولا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الورثة.
ولا يجوز قيد أي تصرف من الوارث طبقاً لأحكام الفقرة السابقة إلا في حدود نصيبه الشرعي في كل وحدة.
ولا يجوز قيد أي تصرف في أي عين من الأعيان التي انتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه.
وفي جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم".


مادة رقم 4
يستبدل بنص المادة (19) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، النص الآتي:
مادة (19) : " يتحدد الرسم النسبي المشار إليه في المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفي (أ)، (ب) المرفقين بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم في أي من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات.
وتخصص نسبة (5%) من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وللوزير، بعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازهم في العمل.

مادة رقم 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادي الأولى سنة 1427 هـ
(الموافق 5 يونيه سنة 2006 م)



rhk,k vrl 83 gskJJm 2006 faHk vs,l hgj,edr ,hgaiv ,rhk,k k/h








Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إشترك معنا في أقوي جروب
 سفن افري ويك

اشتراك في جروبك وأحصل علي أفضل خدمة وأكبر استفادة

البريد الإلكتروني:

زيارة هذه المجموعة

قديم 03-02-2009, 12:04 PM   المشاركة رقم2
معلومات العضو
 

إحصائية العضو






 

 

حبوبة 7 افري غير متواجد حالياً


اوسمتي

افتراضي

الله يعطيكي مليون عافية












التوقيع






[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط والتسجيل لا يستغرق منك سوي دقيقة . اضغط هنا للتسجيل]
   
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ,, ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى

 

 جميع الأوقات بتوقيت السعودية + 3

Loading...

تغذيات الموقع
RSS RSS2 RSS3 ROR J-S PHP HTML XML


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
ظ„ظٹظ†ظƒط§طھ - ط¯ط¹ظ… : Search Engine Optimization by vBSEO 3.5.1

تعريب » 7everyweek