مادة 22- يباشر مجلس النقابة العامة , ومجالس الشعب , ومجالس النقابات الفرعية بعد تشكيلها الجديد , اختصاصاتها عقب إعلان نتائج الانتخابات .
مادة 23- تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية , على كافة مستوياتها أربع سنوات .
وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها , بعد سنتين بالقرعة لأول مرة , وتعتبر بالنسبة لهم دورة انتخابية , وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم
ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين .
مادة 24- يجوز للعضو الترشيح لأكثر من مستوى نقابي , على أن يختار احد المستويات فقط فور ظهور نتيجة الانتخابات
الفصل الثاني
الجمعية العمومية
مادة52 "1 "- تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة أو العفو من سداها طبقا للمادة 55 من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار إليه .
مادة 26 - تعقد الجمعية العامة بالمقر الرئيسي للنقابة بمدنية القاهرة في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة .
ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك , وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها , الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها .
وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة .
مادة 27- ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية العادية قبل انعقادها بخمسة عشرة يوما على الأقل , يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية , وينشر عن موعد الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام , وفى نفس يوم الانعقاد , وذلك في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة .
مادة 28- لكل عضو من أعضاء النقابة , حق تقديم اى اقتراح إلى الجمعية العمومية , بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل .
مادة 29- لا يجوز حضور اجتماعات الجمعية العمومية لغير أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط الموضحة بالمادة "25" من هذا النظام , وتعد سجلات يدون فيها أسماء وأرقام قيد وتوقيعات الأعضاء الحاضرين .
مادة 30- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا , إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل , فإذا لم يكتمل العدد اجل الاجتماع أسبوعين , ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا , إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها .
مادة 31 - يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثاني , وفى حالة غيابهما يتولى هذه الرئاسة اكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا ممن تتوفر فيه شرط المادة "8" من هذا النظام
ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس .
وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة , يجب أن يصدر القرار من الجمعية , بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين .
مادة 32 - قبل أن يفتح الرئيس الجلسة يقوم الأمين العام بالتأكد من عدد الحاضرين , لإعلان صحة الاجتماع من عدمه , تبلغ الأمانة العامة النقابات الفرعية عن مدى اكتمال العدد القانوني من عدمه بكل الطرق والوسائل المتاحة ليبدأ عمل جمعياتهم وأجراء الانتخابات التي تتم في وقت واحد مع الانتخابات في القاهرة .
مادة 33- تبدأ الجلسة بتلاوة محضر الجلسة السابقة للتصديق عليه , ثم يعرض جدول الأعمال , وما قد يكون وارد للإضافة عليه .
مادة 34- لا يجوز لآي عضو التكلم قبل أن يأذن له رئيس الجمعية العمومية وتؤخذ الآراء يوقع الأيدي .
مادة 35 - يتولى الأمين العام للنقابة , أمانة الجمعية العمومية , ويدون محضر الاجتماع تفصيليا في سجل يخصص لهذا الغرض , ويوقع عليه من رئيس الجمعية العمومية والأمين العام .
وتعلن قرارات الجمعية العمومية , وتنشر , مع محضر ملخصا في أول عدد يصدر من مجلة المهندسين , بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
ويجوز نشر قرارات الجمعية العمومية في الجرائد اليومية , منى قرر مجلس النقابة ذلك وعند غياب الأمين العام , يقوم الأمين العام المساعد مكانه فان غاب يندب مجلس النقابة من بين أعضائه من يقوم بأعمال الأمانة في الاجتماع
الباب الثاني
الفصل الأول
أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها
مادة 5- يشكل الهيكل التنظيمي العام للنقابة , على الوجه الاتى :
• الجمعية العمومية .
• مجلس النقابة .
• الجمعية العمومية لك شعبة .
• مجلس الشعب – وتشمل :
شعبة الهندسة المدنية – والميكانيكية – والكهربائية – والمعمارية – والكيمائية – والنووية – وصناعة الغزل والمنسوجات – والتعدين والبترول والفلزات
النقابة الفرعية , وتشكل كل منها من :
• الجمعية العمومية للنقابة الفرعية .
• مجلس النقابة الفرعية .
مادة 6- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النقابة أو مجالس الشعب أو مجالس النقابات الفرعية ما ياتى :
• أن يكون مهندسا . مقيدا بجدول النقابة .
• أن يكون مسددا للاشتراكات , حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لأجراء الانتخابات , أو أن يكون قد أعفى من سداده .
مادة 8- يشترط فيمن رشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا , أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية , أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من أحدى الجامعات المصرية , أو أحدى الشهادات الجامعية التي تعادلها وان يكون قد مضى على تخرجه , ومزاولته أحدى المهن المبينة بالمادة "32" من القانون رقم 66 لسنة 1974 – خمسة عشر يوما على الأقل
ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية , في حكم ممارسة المهنة , في حساب المدد اللازم استيفاءها , طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 .
مادة 9- يعلن مجلس النقابة عن مواعيد فتح باب الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات – وقفلة ومواعيد الانتخابات , في جريدتين يوميتين كما تعلق صور من ذلك الإعلان بلوحة الإعلانات , بمقر نقابة المهندسين بالقاهرة ومقار النقابات الفرعية بالأقاليم ومجلة المهندسين , وذلك قبل فتح باب الترشيح بسبعة أيام على الأقل " الأسبوع الأول من يناير " ويحدد مجلس النقابة موعد فتح باب الترشيح لمركز النقيب , والكراسي المكملة وأعضاء المجالس العشب الذين تنتخبهم الجمعيات العمومية بالقاهرة , والنقابات الفرعية بالأقاليم , وأماكن التجمعات الكبيرة للمهندسين التي تخرج عن النطاق الاقليمى للنقابة من شهر يناير من كل عام , ويقفل باب الترشيح بعد خمسة عشر يوما
" الأسبوع الأخير من يناير " .
ويكون قفل باب الترشيح بحضور لجان يشكلها مجلس النقابة , من بين أعضائه أو من أعضاء آخرين بالنقابة بالنقابة , وتقوم هذه اللجان بإعداد محضر مفصل بالإجراءات التي تمت بالتطبيق لأحكام القانون , هذا النظام .
ويتم انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس النقابات الفرعية , في الأسبوع الأخير من شهر فبراير , ويتم الاجتماع العادي للجمعيات العمومية بالنقابة العامة بالقاهرة والجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية بالأقاليم , في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام .
مادة 10 - تقدم طلبات الترشيح باسم النقيب , على النموذج المعد لذلك , ويسلم إلى الأمانة العامة للنقابة بالقاهرة أو النقابات الفرعية بالأقاليم بموجب إيصال خلال الموعد المحدد في المادة السابقة وفى ساعات العمل بالنقابة وفروعها .
ويعد سجل خاص , يثبت فيه أسماء طالبي الترشيح , وتاريخ وساعة تقديم الطلب , على أن يرفق بطلب الترشيح تامين قدره عشرون جنيها مصريا بالنسبة لمركز النقيب وخمسة جنيهات بالنسبة لأعضاء المراكز المكلمة وثلاثة جنيهات بالنسبة لمراكز النقابية الأخرى .
ولا يرد التامين إلا إذا حصل العضو على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين في المستوى الذي تقدم إليه
وعلى النقابات الفرعية بالإقليم , موافاة النقابة العامة بالقاهرة بطلبات الترشيح أولا بأول
مادة 11 - يكون تقديم طلبات الترشيح شخصيا . أو بتوكيل معتمد , مقابل إيصال أو بخطاب مسجل بعلم الوصول في المواعيد , على أن يوضح بطلب الترشيح ما ياتى :
• اسم المرشح ثلاثيا , واسم الشهر . أن وجد .
• رقم عضويته في الجدول العام .
جـ- المركز النقابي الذي يطلب الترشيح له .
د- مدة قيده بالجدول العام .
مادة 12- توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور عملية الانتخاب بطريق البريد , وبالإعلان في صحفيتين يوميتين , احدهما قبل موعد الانتخابات بأسبوع والأخرى يوم أجرائها وتنشر أسماء المرشحين في مجلة المهندسين , كما يعلن عنها في لوحة الإعلانات بمقر النقابة العامة بالقاهرة . ومقار النقابات الفرعية بالأقاليم .
وتبدأ عملية الانتخابات في تمام الساعة العاشرة صباحا . في اليوم المحدد وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء .
مادة 13- تجرى الانتخابات , لجميع المستويات النقابية , عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة وبمقر النقابات الفرعية وفى أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء , وتشكل مجلس النقابات لجنة لكل منها تتكون من ثلاثة أعضاء للإشراف على الانتخابات برئاسة احد أعضائها من غير المرشحين , وعضوين من الناخبين , وسكرتارية احد موظفي النقابة .
مادة 14 - تلغى بطاقة الانتخابات إذا انتخب عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب , لمختلف المستويات النقابية , ويراعى النص في البطاقة على ذلك .
مادة 15 - تؤشر لجنة الانتخابات أمام أسماء المهندسين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية في كشوف الناخبين التي تعدها النقابة , وتوزعها على لجان الانتخابات , كما تؤشر اللجنة على بطاقات الانتخابات التي يحملها الناخبون , بما يفيد حضورهم , ومباشرة حقوقهم الانتخابية .
ولا يسمح لمن يحمل بطاقة الانتخابات الخاصة بمباشرة حقه الانتخابي إلا بعد التحقق من شخصيته , ومن ورود اسمه في كشوف الناخبين واثبات ذلك في محضر الانتخاب .
وبعد انتهاء الميعاد المحدد للانتخاب , تقفل أبواب اللجان ويحصر عدد وأسماء الناخبين الموجدين داخل مقار اللجان , ويثبت ذلك في محاضر الانتخاب , وتستمر اللجان في أداء عملها , إلى أن يدلى هؤلاء الناخبون بأصواتهم .
مادة 16 - عقب انتهاء عملية الانتخاب , تختم الصناديق بالشمع الأحمر بخاتم النقابة , وتحرر كل لجنة انتخابية محضرا بالإجراءات التي تمت في عملية الانتخاب , ويثبت فيه عدد المهندسين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية , عدد أوراق الانتخاب التي استعملت , وعدد ما لم يستعمل , وتوضع مفاتيح الصناديق ومحاضر الانتخاب في مظروف آخر , يختم كذلك بالشمع الأحمر بخاتم النقابة .
مادة 17- يتم فرز الأصوات تحت أشراف لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة المختص من غير المرشحين , ذلك بعد التحقق من سلامة الأختام الموضوعة على الصناديق والمظاريف المبينة بالمادة السابقة , وبحضور من يشاء من المرشحين , لكل مرشح أن ينيب عنه مهندسا لحضور إجراءات الفرز .
ويحرر بأجراء الفرز ونتيجته محضر يوقع عليه من لجنة الفرز , ويعتمد من رئيس النقابة المختصة , ويعلن رئيس النقابة نتيجة الانتخابات , ويرسلها مع مندوب إلى النقابة العامة بالقاهرة لتسليمها شخصيا إلى الأمين العام أو من ينوب عنه , ويفض المظروف بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة , ويحرر بذلك محضر , وتحتفظ النقابة بأوراق الانتخابات ومحاضر الفرز في مظاريف تختم بالشمع الأحمر وبخاتم النقابة
مادة 18 - تعد كل لجنة انتخابية , كشفا بأسماء الأعضاء , الذين تخلفوا بدون عذر يقبله مجلس النقابة او مجالس النقابات الفرعية , عن تأدية الانتخابات أمامها وتسليمه إلى الأمين العام للنقابة لمراعاة تحصيل الاشتراك الاضافى المنصوص عليه في المادة "11" من القانون رقم 66 لسنة 1974 من المتخلفين .
وتسرى فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الاضافى وسداده , القواعد المقررة بشان الاشتراك الاصلى .
مادة 19 - يفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص , الحاصلين على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين , وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة .
مادة 20 - تعلن نتيجة فرز الأصوات لمستويات النقابة الفرعية بمقارها , بمجرد اعتماد مجلس النقابة الفرعية لنتيجة الانتخابات .
مادة 21 - تعلن فرز أصوات النقابة العامة , بعد اعتمادها من نقيب المهندسين , وذلك بمقر النقابة العامة بالقاهرة العامة بالقاهرة , ومقار النقابات بالمحافظات وفى الصحف